المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد الزنا - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب حد الزنا

‌باب حد الزنا

وهو فعل الفاحشة من قبل أو دبر، ولا يجلد (قبل رجم، ويثبت إحصان) لمستأمنين كـ (ـذميين)، وتحصن (ذمية مسلماً، ولو كان له ولد من امرأته وقال: ما وطئتها. لم يثبت إحصانه)، ويثبت بقوله وطئتها، أو جامعتها، أو دخلت بها، ويغرب غريب ومغرب إلى غير وطنهما، وتغرب (امرأة مع محرم) وجوباً إن تيسر، (فإن أبى الخروج) نفيت وحدها (كما لو تعذر، وقيل: تستأجر امرأة ثقة) اختاره جماعة، وهو قوي، (ولا يغرب رقيق) ولا يعير. نص عليهما، ويجلد (ويغرب من) بعضه (حر) بحسابه نصاً، وإن زنى محصن ببكر فلكل حده نصاً. (وحد الوطء) فاعل ومفعول به (كزان)، وزان بذات محرم (كلائط.

ومن أتى بهيمة) عزر (وقتلت) لكن بالشهادة على فعله بها، أو بإقراره إن كانت ملكه، ويحرم (أكلها) فيضمنها، (وقيل: يكره) فيضمن النقص (ولا يجب الحد إلا بوطء في فرج) أصلي (قبلاً كان أو دبرا وأقله تغييب حشفة) أصلية من فحل أو خصي أو قدرها.

(ولا حد بوطء جارية ولده، أو له)، أو لمكاتبة، أو لبيت المال (فيها شرك، أو في نكاح) أو ملك (مختلف فيه يعتقد تحريمه) كمتعة، أو بلا ولي، أو شراء فاسد بعد قبضه، وتقدم

(1)

وطء بائع في مدة خيار.

(وإن أكره على الزنا فزنى) حد، لا مكرهة عليه، أو غلام بالجاء، أو تهديد، أو منع طعام مع اضطرار ونحوه فيهما.

(وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من رضاع)، أو أمته المزوجة، أو المعتدة، أو المرتدة، أو المجوسية (فوطئها عزر) ولا حد، (وإن وطئ في نكاح باطل إجماعاً) مع علمه نصاً، أو زنى بحربية مستأمنة، أو نكح بنته من زنا نصاً (أو صغيرة) يوطأ مثلها (حد) وإلا فلا. (وإن أهكنت) مكلفة (من نفسها مجنوناً، أو مميزاً) أو من يجهله، أو حربياً، أو مستأمناً، أو أدخلت ذكر نائم (حدت، ولا يثبت

(1)

(ح): في خيار الشرط.

ص: 441

زنا إلا بإقرار أو بينة) بزنا واحد، فلو شهد أربعة على إقراره به أربعاً فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا على الشهود.

(وإن شهدوا على فعله حد) ولو صدقهم، ولا تعتبر فيه الحرية، (وعنه تعتبر)، وهي أشهر، ويأتي

(1)

(وإن كانوا فساقًا حدوا) لا مستوري الحال، ولا بموت أحد العدول قبل وصفه الزنا.

(وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت) صغير عرفا (وآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو اثنان في قميص أبيض) أو قائمة (واثنان في أحمر) أو نائمة (كملت شهادتهم)، وإن كان كبيراً فهم قذفة، (وإن شهدوا أنه زنى بها مطاوعة وآخران أنَّه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم) وحد (شاهد المطاوعة لقذف المرأة) والأربعة (لقذف الرجل).

وإن شهد أربعة فرجعوا، أو بعضهم (قبل الحد) حد الأربعة (وإن رجع أحدهم بعد الحد حد وحده) وإن ورث حد القذف (وإن شهد أربعة بزنا امرأة) فثبت (أنها عذراء فلا

(1)

* حد) مطلقاً

(1)

(نصًا)، وإن كانت رتقاء، أو هو مجبوباً حدوا للقذف (وإن شهد أربعة على رجل أنَّه زنى بها فشهد أربعة آخرون على الشهود أنَّهم هم الزناة لم يحد المشهود عليه) ويحد الأولون (حد الزنى، وعنه لا)، وعلى كلتيهما يحدون للقذف، (وعنه لا).

باب حد الزنا

(1)

* قوله: (فلا حد مطلقاً) أي لا على العذراء ولا الرجل ولا الشهود، والله أعلم.

(1)

(ح): قولنا: "فلا حد مطلقاً" أعني لا على العذراء، ولا الرجل، ولا الشهود.

ص: 442