الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد الزنا
وهو فعل الفاحشة من قبل أو دبر، ولا يجلد (قبل رجم، ويثبت إحصان) لمستأمنين كـ (ـذميين)، وتحصن (ذمية مسلماً، ولو كان له ولد من امرأته وقال: ما وطئتها. لم يثبت إحصانه)، ويثبت بقوله وطئتها، أو جامعتها، أو دخلت بها، ويغرب غريب ومغرب إلى غير وطنهما، وتغرب (امرأة مع محرم) وجوباً إن تيسر، (فإن أبى الخروج) نفيت وحدها (كما لو تعذر، وقيل: تستأجر امرأة ثقة) اختاره جماعة، وهو قوي، (ولا يغرب رقيق) ولا يعير. نص عليهما، ويجلد (ويغرب من) بعضه (حر) بحسابه نصاً، وإن زنى محصن ببكر فلكل حده نصاً. (وحد الوطء) فاعل ومفعول به (كزان)، وزان بذات محرم (كلائط.
ومن أتى بهيمة) عزر (وقتلت) لكن بالشهادة على فعله بها، أو بإقراره إن كانت ملكه، ويحرم (أكلها) فيضمنها، (وقيل: يكره) فيضمن النقص (ولا يجب الحد إلا بوطء في فرج) أصلي (قبلاً كان أو دبرا وأقله تغييب حشفة) أصلية من فحل أو خصي أو قدرها.
(ولا حد بوطء جارية ولده، أو له)، أو لمكاتبة، أو لبيت المال (فيها شرك، أو في نكاح) أو ملك (مختلف فيه يعتقد تحريمه) كمتعة، أو بلا ولي، أو شراء فاسد بعد قبضه، وتقدم
(1)
وطء بائع في مدة خيار.
(وإن أكره على الزنا فزنى) حد، لا مكرهة عليه، أو غلام بالجاء، أو تهديد، أو منع طعام مع اضطرار ونحوه فيهما.
(وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من رضاع)، أو أمته المزوجة، أو المعتدة، أو المرتدة، أو المجوسية (فوطئها عزر) ولا حد، (وإن وطئ في نكاح باطل إجماعاً) مع علمه نصاً، أو زنى بحربية مستأمنة، أو نكح بنته من زنا نصاً (أو صغيرة) يوطأ مثلها (حد) وإلا فلا. (وإن أهكنت) مكلفة (من نفسها مجنوناً، أو مميزاً) أو من يجهله، أو حربياً، أو مستأمناً، أو أدخلت ذكر نائم (حدت، ولا يثبت
(1)
(ح): في خيار الشرط.
زنا إلا بإقرار أو بينة) بزنا واحد، فلو شهد أربعة على إقراره به أربعاً فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا على الشهود.
(وإن شهدوا على فعله حد) ولو صدقهم، ولا تعتبر فيه الحرية، (وعنه تعتبر)، وهي أشهر، ويأتي
(1)
(وإن كانوا فساقًا حدوا) لا مستوري الحال، ولا بموت أحد العدول قبل وصفه الزنا.
(وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت) صغير عرفا (وآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو اثنان في قميص أبيض) أو قائمة (واثنان في أحمر) أو نائمة (كملت شهادتهم)، وإن كان كبيراً فهم قذفة، (وإن شهدوا أنه زنى بها مطاوعة وآخران أنَّه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم) وحد (شاهد المطاوعة لقذف المرأة) والأربعة (لقذف الرجل).
وإن شهد أربعة فرجعوا، أو بعضهم (قبل الحد) حد الأربعة (وإن رجع أحدهم بعد الحد حد وحده) وإن ورث حد القذف (وإن شهد أربعة بزنا امرأة) فثبت (أنها عذراء فلا
(1)
* حد) مطلقاً
(1)
(نصًا)، وإن كانت رتقاء، أو هو مجبوباً حدوا للقذف (وإن شهد أربعة على رجل أنَّه زنى بها فشهد أربعة آخرون على الشهود أنَّهم هم الزناة لم يحد المشهود عليه) ويحد الأولون (حد الزنى، وعنه لا)، وعلى كلتيهما يحدون للقذف، (وعنه لا).
باب حد الزنا
(1)
* قوله: (فلا حد مطلقاً) أي لا على العذراء ولا الرجل ولا الشهود، والله أعلم.
(1)
(ح): قولنا: "فلا حد مطلقاً" أعني لا على العذراء، ولا الرجل، ولا الشهود.