المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

(لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر) أو خوف من سلطان أو غيره، (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل) أو يسترعي غيره وهو يسمع (فلو قال) اشهد أني اشهد على فلان بكذا، أو (اشهد على شهادتي) بكذا (صح) ويؤديها الفرع بصفة تحمله، (وإن سمعه يشهد عند حاكم، أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع ونحوه) فله أن يشهد، وللنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين) وعلى رجلين، وذكر الخلال شهادة امرأة على شهادة امرأة، وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين فقال يجوز، ويصح تحمل فرع مع أصل، وإن شهد شاهدا فرع على أصل وتعذر الآخر حلف واستحق. ذكره في "التبصرة"، واقتصر عليه في "الفروع"، وكلام الأصحاب وتعليلهم يدل على صحة شهادة فرع على فرع بشرطه وهو صحيح.

وتشترط (عدالة الكل). ولا يجب على فرع تعديل أصله ويقبل، ويعتبر تعيينهم له، ولا يزكي أصل رفيقه، (وإن شهدا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل)، أو صحوا، أو زال خوفهم (وقف الحكم على شهادتهم. وإن حكم بشهادة) شهود الفرع (ثم رجعوا لزمهم الضمان) ما لم يقولوا بأن لنا كذب الأصول أو غلطهم، (وإن رجع شهود الأصل) بعد الحكم (لم يضمنوا، وقيل: بلى). قدمه في "المغني" ونصره، وهو أظهر، ولو قالوا: كذبنا، أو غلطنا. ضمنوا، ولو قالوا بعد الحكم: ما أشهدناهم. لم يضمن أحد، ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم

(1)

*، أو أدى بعد إنكارها قبل. نص عليهما، وكذا قوله: لا أعرف الشهادة ثم شهد، وإن كان بعد الحكم لم تقبل، وإن رجع لغت ولا حكم ولم

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

(1)

* قوله: (قبل الحكم) ولو بحضرة الحاكم. قاله الخرقي.

ص: 503

يضمن، وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم: توقف فتوقف. ثم عاد إليها قبلت ويعيدها، (ولو رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض مطلقًا ولزمهم الضمان) ما لم يصدقهم المشهود له، وإن شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا لم يغرماه للمشهود عليه. قاله في المغنى وغيره في الصداق.

(وإن رجع شهود عتق) بعد (الحكم غرموا القيمة) ما لم يصدقهم المشهود له، ولا ضمان على مزكّ فيهما.

(وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول) وبعد الحكم (غرموا نصف المسمى) أو بدله.

(وإن رجع شهود قصاص أو حد) بعد الحكم (وقبل الاستيفاء لم يستوف) ووجب دية قود، وإن وجب عينًا فلا، (وإن كان بعده وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف) أو أرش الضرب نصًا.

(وإن شهد أربعة بزنا واثنان بإحصان فرجم ثم رجعوا) لزمتهم الدية أسداسًا، وما بعده مفرع عليه، وإن رجع الزائد عن البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ويحد الراجع لقذفه. ولو رجع شهود زنا أو إحصان غرموا الدية كاملة، ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم، وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود شرطه غرموا بعددهم، وإن رجع شهود قرابة غرموا قيمته لعتقه، وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليمًا ومكاتبًا، فإن عتق فما بين قيمته ومال كتابه، وكذا شهود باستيلاد، ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها، أو أنها زوجته، أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالًا، ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولة فكرجوع وأولى. قاله الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه في "الفروع".

(ويرجع بمال أو ببدله) وببدل قود مستوفى (إذا ظهر أن الحكم بشهادة كافرين، أو فاسقين، وإن كان الحكم) لله (بإتلاف) حسي أو بما سرى إليه (ضمنه مزكون) إن كانوا وإلا حاكم، وسبق إذا بانوا عبيدًا أو نحوهم. (وإن شهدوا عند حاكم بحق ثم ماتوا) أو جنوا (حكم بشهادتهم إذا كانوا عدولًا، ويعزز شاهد

ص: 504

زور) ولو تاب بما يراه الحاكم إن لم يخالف نصًا أو معنى نص.

(ولا تقبل الشهادة إلا بلفظها)، لكن لو قال آخر أشهد بمثل ما شهد به، أو بما وضعت به خطى، أو بذلك، أو كذلك أشهد صح في الأخيرتين قال ابن حمدان: وهو أشهر وأظهر، وفي "النكت": الصحة في الكل أولى. قلت: وعليه العمل.

ص: 505