الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
(لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر) أو خوف من سلطان أو غيره، (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل) أو يسترعي غيره وهو يسمع (فلو قال) اشهد أني اشهد على فلان بكذا، أو (اشهد على شهادتي) بكذا (صح) ويؤديها الفرع بصفة تحمله، (وإن سمعه يشهد عند حاكم، أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع ونحوه) فله أن يشهد، وللنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين) وعلى رجلين، وذكر الخلال شهادة امرأة على شهادة امرأة، وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين فقال يجوز، ويصح تحمل فرع مع أصل، وإن شهد شاهدا فرع على أصل وتعذر الآخر حلف واستحق. ذكره في "التبصرة"، واقتصر عليه في "الفروع"، وكلام الأصحاب وتعليلهم يدل على صحة شهادة فرع على فرع بشرطه وهو صحيح.
وتشترط (عدالة الكل). ولا يجب على فرع تعديل أصله ويقبل، ويعتبر تعيينهم له، ولا يزكي أصل رفيقه، (وإن شهدا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل)، أو صحوا، أو زال خوفهم (وقف الحكم على شهادتهم. وإن حكم بشهادة) شهود الفرع (ثم رجعوا لزمهم الضمان) ما لم يقولوا بأن لنا كذب الأصول أو غلطهم، (وإن رجع شهود الأصل) بعد الحكم (لم يضمنوا، وقيل: بلى). قدمه في "المغني" ونصره، وهو أظهر، ولو قالوا: كذبنا، أو غلطنا. ضمنوا، ولو قالوا بعد الحكم: ما أشهدناهم. لم يضمن أحد، ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم
(1)
*، أو أدى بعد إنكارها قبل. نص عليهما، وكذا قوله: لا أعرف الشهادة ثم شهد، وإن كان بعد الحكم لم تقبل، وإن رجع لغت ولا حكم ولم
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
(1)
* قوله: (قبل الحكم) ولو بحضرة الحاكم. قاله الخرقي.
يضمن، وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم: توقف فتوقف. ثم عاد إليها قبلت ويعيدها، (ولو رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض مطلقًا ولزمهم الضمان) ما لم يصدقهم المشهود له، وإن شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا لم يغرماه للمشهود عليه. قاله في المغنى وغيره في الصداق.
(وإن رجع شهود عتق) بعد (الحكم غرموا القيمة) ما لم يصدقهم المشهود له، ولا ضمان على مزكّ فيهما.
(وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول) وبعد الحكم (غرموا نصف المسمى) أو بدله.
(وإن رجع شهود قصاص أو حد) بعد الحكم (وقبل الاستيفاء لم يستوف) ووجب دية قود، وإن وجب عينًا فلا، (وإن كان بعده وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف) أو أرش الضرب نصًا.
(وإن شهد أربعة بزنا واثنان بإحصان فرجم ثم رجعوا) لزمتهم الدية أسداسًا، وما بعده مفرع عليه، وإن رجع الزائد عن البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ويحد الراجع لقذفه. ولو رجع شهود زنا أو إحصان غرموا الدية كاملة، ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم، وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود شرطه غرموا بعددهم، وإن رجع شهود قرابة غرموا قيمته لعتقه، وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليمًا ومكاتبًا، فإن عتق فما بين قيمته ومال كتابه، وكذا شهود باستيلاد، ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها، أو أنها زوجته، أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالًا، ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولة فكرجوع وأولى. قاله الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه في "الفروع".
(ويرجع بمال أو ببدله) وببدل قود مستوفى (إذا ظهر أن الحكم بشهادة كافرين، أو فاسقين، وإن كان الحكم) لله (بإتلاف) حسي أو بما سرى إليه (ضمنه مزكون) إن كانوا وإلا حاكم، وسبق إذا بانوا عبيدًا أو نحوهم. (وإن شهدوا عند حاكم بحق ثم ماتوا) أو جنوا (حكم بشهادتهم إذا كانوا عدولًا، ويعزز شاهد
زور) ولو تاب بما يراه الحاكم إن لم يخالف نصًا أو معنى نص.
(ولا تقبل الشهادة إلا بلفظها)، لكن لو قال آخر أشهد بمثل ما شهد به، أو بما وضعت به خطى، أو بذلك، أو كذلك أشهد صح في الأخيرتين قال ابن حمدان: وهو أشهر وأظهر، وفي "النكت": الصحة في الكل أولى. قلت: وعليه العمل.