المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصلح وحكم الجوار - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب الصلح وحكم الجوار

‌باب الصلح وحكم الجوار

وهو التوفيق والسلم

(1)

، ويكون بين مسلمين وأهل حرب، وبين أهل بغي وعدل، وبين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها، وبين متخاصمين في غير مال، وفي

(1)

* مال عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. (ولو أقر له بدين، فوضع عنه بعضه، أو بعين فوهب له بعضها وأخذ الباقي صح) لا بلفظ الصلح، (وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالًا لم يصح) إلا في كتابة، (وإن صالحه عن بيت) أقر له به ببعضه، أو (على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة لم يصح

(2)

، وإن دفع مدعي عليه العبودية) أو الزوجية (إلى المدعي مالًا صلحًا عن دعواه صح)، وكذا لو دفعت إليه مالًا ليقر لها بما وقع من طلاقها ويحرم عليه الأخذ، وقيل: لا

(2)

* يصح، وهو أظهر، (وإن صالح بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض) أو عنه بنقد أو عرض (فبيع)، وعن دين يصح بغير

(3)

* جنسه مطلقًا ويحرم بجنسه بأكثر وأقل على سبيل المعاوضة. (ويصح) عن عيب مبيع (حتى بتزويج نفسها، فإن بأن أنه ليس بعيب) رده، وكذا إن (زال)، قدمه في "الرعايتين"، وقطع به في "المذهب" و"الحاويين"

باب الصلح

(1)

* قوله: (وفي مال عبارة عن معاقدة بين مختلفين) لو قدمه قبل قوله: ويكون بين مسلمين. إلى آخره لكان أجود، كما قدمه في "المغني" و"الشرح" وابن منجا وغيرهم؛ إذ قد يفهم من كلامه أن الحد المذكور في المال فقط والحالة أنه ليس مختصًا بالمال فإن الصلح في المال نوع منه.

(2)

* قوله: (ولا يصح وهو أظهر). صححه في "الإنصاف".

(3)

* قوله: (بغير جنسه مطلقًا) أي بأكثر من الدين أو أقل منه.

(1)

(ح): وقيل: هو عقد قاطع لخصومة متخاصمين على وجه خاص.

(2)

(ح): يعني إذا أقر لشخص به ثم قال صالحين على بعضه، أو على أن أسكنه سنة، أو ابني عليه غرفة ونحوه لم يصح.

ص: 250

و"النظم"، وقيده بزواله سريعًا ولا بد منه، وهو ظاهر "الكافي" و"الوجيز" و"الفروع"، وقيل لا، وهو ظاهر "الخلاصة" و"المحرر" و"الشرح" وغيرهم واختاره ابن المنجا، وقيل: إن زال والعقد جائز رد، وإلا فلا.

(ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته) نصًا بنقد ونسيئة، فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول (وإن ادعى عليه عينًا، أو دينًا فأنكره) أو سكت وهو يجهله (ثم صالحه على مال صح) بنقد ونسيئة (ويكون) المال المصالح به (بيعًا في حق المدعي) إلا إذا صالح ببعض العين المدعى بها فهو فيه كمدعى عليه، فيكون إبراء في حقه فلا يؤخذ بشفعة ولا يرد بعيب (وإن صالح عن منكر أجنبي) بإذنه أو (بغير إذنه صح)، سواء كان دينًا أو عينًا ولو لم يذكر أن المنكر وكله، ويرجع مع الإذن فقط، (وإن صالح أجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفًا بها) والمدعى به دين أو عين (عالمًا بعجزه عن استنقاذها لم يصح) فيهن لكونه شراء ما لم يثبت لبائع، أو دين لغير من هو في ذمته، أو مغصوب لا يقدر على تخليصه، وتقدم

(1)

حكمهن.

(وإن) علم أو (ظن القدرة عليه) أو عدمها ثم تبين القدرة (صح) في العين فقط، (ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرًا) حالًا ومؤجلًا، (وإن صالح) قاذف (مقذوفًا)، أو شارب (عن حده)، أو صالح بعوض عن خيار (لم يصح) وسقط حد قذف كـ (ـشفعة، وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا صح)، فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة

(1)

*، وإلا بيع، ولا يعتبر بيان عمقه ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية، وماء مطر برؤية ما يزول عنه الماء أو مساحته، ويعتبر

(2)

* فيه تقدير ما يجري فيه الماء لا قدر المدة للحاجة كنكاح، لكن

(1)

* قوله: (فإجارة) أي فيشترط فيها تقدير المدة.

(2)

* قوله: (ويعتبر فيه) أي في ماء المطر إذا صالحه على إجرائه على سطحه، أو في أرضه عن سطحه، أو في أرضه عن أرضه ما ذكر من تقدير ما يجري فيه الماء لا ذكر المدة لدعوى الحاجة إليه، ويجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر كما في=

(1)

(ح): في البيع والسلم.

ص: 251

قال في "القواعد" ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة بل هو شبيه بالبيع.

ويصح (أن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا) وكذا (لو كان البيت غير مبني ووصف العلو والسفل) ومتى زال فله

(1)

* إعادته مطلقًا يرجع بأجرة مدة زواله عنه، وله الصلح على زواله أو عدم عوده، ويصح فعل ذلك صلحًا أبدًا، وإجارة مدة معلومة أيضًا (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره) أو عروقها في أرضه (فطالب

(2)

* بإزالتها لزمه) ويضمن ما تلف بها بعد المطالبة، (ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحًا ولا ساباطا)، ولا دكة، ولا ميزابا إلا بإذن إمام أو نائبه إن لم يكن فيه ضرر، (ولا دكانًا)

(3)

* مطلقًا، (ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ) ولا في هواه جاره (إلا بإذن أهله) وجاره، (فإن صالح عن ذلك بعوض) صح (وإن فتح في ظهر داره في درب غير نافذ بابًا للاستطراق) لم يجز إلا بإذنهم نصًا.

ويجوز في درب نافذ، ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره كحمام

= النكاح، ولا يملك صاحب الماء مجراه؛ لأنه لا يستوفي به منافع المجرى دائمًا ولا في أكثر المدة بخلاف الساقية، فلهذا كانت بيعًا تارة وإجارة أخرى، ويشترط فيها ذكر المدة وسائر شروط الإجارة، كما تقدم، ويشترط أيضًا في ماء المطر المصالح عنه من سطح إلى سطح معرفة الموضع الذي يجري منه إلى السطح.

(1)

* قوله: (فله إعادته مطلقًا) أي سواء زال لسقوطه أو سقوط الحائط أو غير ذلك.

(2)

* قوله: (فطالبه بإزالتها لزمه) فإن أبى فله إزالته بلا حكم. قاله أصحابنا، فإن أمكن ليَّه وإلا قطعه. قاله في "الوجيز" وغيره، ولا يجبر مالكه على الأصح؛ لأنه ليس من فعله.

(3)

* قوله: (ولا دكانًا مطلقًا) أي ولو كان الطريق واسعًا بإذن الإمام أو غير إذنه.

ص: 252

وكنيف، ورحى، وتنور، فإن فعل فله منعه كابتداء إحيائه، وكدق

(1)

وسقي يتعدى إليه بخلاف طبخه وخبزه فيه. (ولو أن بابه في آخر درب ملك نقله إلى أوله) إن لم يحصل ضرر كفتحه مقابلًا باب غيره ونحوه، ولم يملك (نقله إلى داخل منه) نصًا إن لم يأذن من فوقه ويكون إعادة (وليس له وضع خشبة على حائط جاره) أو المشترك (إلا عند الضرورة) فيجوز إن لم يتضرر الحائط نصًا، وليس له منعه، فإن أبى أجبره حاكم، وكذا حكم (جدار مسجد)، ولو

(1)

* انهدم حائطهما) أو سقفهما (فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر) كنقضه عند خوف سقوطه، (وعنه لا يجبر) كبناء حاجز بين ملكيهما، (لكن إن بناه أحدهما بآلته فبينهما)، وليس له منعه من الانتفاع به، وقيل: بلى حتى يعطيه قيمته تالف، وهو أظهر.

ولو انهدم سفل انفرد صاحبه ببنائه وأجبر عليه، ولو هدم مشتركًا خيف سقوطه فلا شيء عليه. (وإن

(2)

* كان بينهما نهر ونحوه واحتاج إلى عمارة) أجبر ممتنع، ويلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل نصًا، فإن استويا اشتركا.

(1)

* قوله: (سقوطه ولو انهدم حائطهما) لو استهدم الحائط المشترك ألزما بنقضه، قال في "المستوعب": قولًا واحدًا، ويلزم الممتنع ضمان ما تلف بسقوطه. قاله في "الفائق"، وفي "المستوعب". ومن امتنع من النقض أشهد عليه الشريك فما تلف بسقوطه بعد الإشهاد ضمنه الممتنع، وعكسه إن لم يشهد.

(2)

* قوله: (وإن كان بينهما نهر ونحوه) إذا كان النهر أو الساقية مشتركًا بين جماعة فأرادوا وكراه أي تعزيله، أو سد بثق فيه، أو إصلاح حائط، أو شيء منه كان ذلك بينهم على حسب ملكهم فيه، فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض اشترك الكل في كرائه وإصلاحه حتى يصلوا إلى الثاني، ثم يشترك من بعده كذلك كلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء. وبهذا قال الشافعي، وحكى عن أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يشترك جميعهم في كرائه كله؛ لأنهم ينتفعون بجميعه، فإن ما جاوز الأول مصب لمائه وإن لم يسق أرضه.

(1)

(ح): قوله: "وكدق" يعني يمنع أن يبتغي دكانًا لقصارة وحدادة ونحوهما مما يحصل دق. صرح به الأصحاب.

ص: 253