الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العدد
(1)
واحدها عدة، وهي التربص المحدود شرعًا (وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة) ولو في نكاح فاسد نصًا (إلا أن لا يعلم بها كأعمى وطفل) ومن لا يولد لمثله لصغره، أو كانت لا يوطأ مثلها إلا للوفاة (فلا عدة عليها. ولا تنقضي العدة إلا بوضع) كل الحمل، وتقدم معناه (وإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي) لم تنقض به العدة، وإن شهدت أن فيها صورة خفية انقضت، و (إن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة طفل) ومن لا يولد لمثله، وخصي مجبوب، ومطلقة عقب عقد، ومن أتت به لدون ستة أشهر منذ عقد عليها ونحوه (لم تنقض) عدتها به.
(وعدة متوفي عنها زوجها) إن لم تكن حاملًا منه (أربعة أشهر وعشر) ليال بعشرة أيام.
(وأمة نصفها) إن كان حملها من غيره اعتدت للزوج بعد وضع الحمل، ومعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر الكسر.
(وإن طلقها في مرض موته طلاقًا بائنًا، ثم مات في عدتها اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق ووفاة) إلا أن تكون أمة أو ذمية فتعتد للطلاق لا غير، (وإن ظهر بها أمارات حمل بعد نكاحها (فإن كان قبل الدخول لم يفسد نكاحها، ولم يحل وطؤها حتى تزول الريبة، وإن كان قبله لم يفسد إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر فيفسد فيهما.
(وإن مات عن امرأة نكاحها فاسد) فعليها عدة وفاة (نصًا، وعدة حرة) ومعتق بعضها (ثلاثة قروء، وهي الحيض، و) لا تحل لآخَرَ (إذا انقطع دمها من الثالثة) حتى تغتسل نصًا، "وفي الوجيز" وغيره: أو يمضي وقت صلاة، وتقدم
(1)
[ح]: العدة أربعة أقسام: معنى محض، وتعبد محض، وبجتمع الأمران والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب، فالأول: عدة الحامل، والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، وفي التى وقع الطلاق عليها بيقين براءة للرحم، وفي موطوءة الصبي النبي يقطع بأنه لا يولد لمثله، وفي الصغيرة التي لا تحبل قطعًا. والثالث: في عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة. الرابع: عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الشهر فإن العدد الخاص أغلب من التعبد.
معناه. وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه.
(وإن حاضت صغيرة في عدتها) ابتدأتها (بالقروء) ولا يحتسب (بما قبل الحيض قروء إن قلنا القروء الأطهار، وإن يئست ذات القروء في عدتها) ابتدأت عدة آيسة (وعدة مستحاضة ناسية) ومستحاضة مبتدأة (ثلاثة أشهر)، وإن كان لها عادة أو تمييز عملت به، وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين ونحوه ونسيت وقتها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك نصًا.
والزوجة
(1)
* الأمة كـ (ـحرة في عدة مفقود فيما ظاهرها الهلاك) ولا يفتقر (إلى رفع الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة أو عدة الوفاة)، ولا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها. (وإن قدم بعد) وطء (الثاني خير الأول بين أخذها) بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني نصًا، ويطأ بعد عدته (وبين تركها مع الثاني) من غير تجديد عقد، قلت: الأصح بعقد ويأخذ (قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني) ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه.
(ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة) تربصت زوجته تمام تسعين عامًا منذ ولد (ثم تحل)
(2)
*، ومتى ظهر موته باستفاضة أو بينة كمفقود وتضمن البينة ما تلف من ماله ومهر الثاني.
(وعدة موطوءة) بنكاح فاسد و (بشبهة ومزنى بها كمطلقة)، إلا أمة غير مزوجة فبحيضة، وسقط في "الفروع" لفظة غير، ولا يحرم على زوجها منها في
كتاب العدد
(1)
* في قوله: (والزوجة الأمة كحرة في عدة مفقود) وهم منه، وإنما هي كالحرة في مدة التربص، وهي الأربع سنين، أو غيرها، وهي التي فيها الخلاف، وأما العدة التي بعد التربص في حق الأمَة فشهران وخمسة أيام، والله أعلم.
(2)
* قوله: (ثم تحل) كذا لفظ "المقنع"، وظاهره بلا عدة وفاة، وليس كذلك، بل لا بد من عدة الوفاة في الغيبتين بعد التربص. صرح به في "المغني" و"المحرر" وصاحب "مختار الجوامع" في مختصره.
مدة العدة غير وطء في فرج، (وإن وطئت معتدة بشبهة)، أو نكاح فاسد
(1)
(أتمت عدة الأولى) ولا تحتسب منها مدة مقامها عند الثاني وله رجعتها في مدة تتمة عدته، (وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى) يطأ، (وإن أتت بولد يمكن كونه منهما أرى القافة)، فإن نفته عنهما، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة ونحوه اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء، ومن وطئت بشبهة ثم طلق اعتدت له ثم تتم للشبهة (وإن وطئها رجلان) بشبهة أو زنا (فعليها عدتان)، وقيل: واحدة للزنا، وهو أظهر، (فإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو قبله) استأنفت العدة كفسخها بعد الرجعة بعتق أو غيره.
(إن طلقها بائنًا، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها قبل دخوله بها) بنت على ما مضى.
ولا يجب الإحداد (في غير عدة وفاة)، ويجوز لبائن الإحداد، ويحرم فوق ثلاث على غير زوج، (وتجنب طيبًا) حتى في دهن نصًا، وما صبغ غزله ثم نسج كمصبوغ بعد نسجه (وكحلًا أسود) ما لم تكن حاجة، ولا يحرم نقاب نصًا، (وعند الخرقى) وغيره (يحرم)، فمع حاجة تسدل كمحرمة، (وإن دعت) حاجة (إلى خروج معتدة لوفاة من منزلها بأن حولها مالكه أو تخشى على نفسها)، أو لحق قال في "المغني" وغيره: أو يطلب منها فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها جاز لها" (الانتقال) حيث شاءت، ولهم نقلها لأذاها (ولا تخرج ليلًا) ولو لحاجة، فلو تركت الاعتداد في المنزل، أو لم تجد تمت العدة بمضي الزمان، وحكم سفرها معه لنقلة كإذنه لها فيها، ويلزمها لو انتقل إلى دار العود إلى الأولى (وإن سافر بها)، أو سافرت بإذنه لغير نقلة (فمات في الطريق وهي قريبة) دون مسافة قصر (لزمها
(1)
* العود، وإن تباعدت خيرت)، وإن أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع بينهما لزمها العود مطلقًا، وإن لم يمكن قدمت مع البعد الحج، وإلا هي.
(1)
* قوله: (لزمها العود مطلقًا) أي تباعدت أو لا، والله أعلم.
(1)
(ح): قوله: "أو بنكاح فاسد" ويزيد النكاح الباطل وهي المزوجة في عدتها.
(وتعتد بائن حيث شاءت نصًا) من البلد في مكان مأمون، ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها، وإن سكنت علو دار وسكن بقيتها وبينهما باب مغلق، أو معها محرم جاز. وإن أراد إسكانها في منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينًا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك، ولم تلزمه نفقة كمعتدة لشبهة، أو نكاح فاسد، أو مستبرأة لعتق، وتقدم حكم الخلوة بالأجانب، ورجعية في لزوم المنزل كمتوفى عنها، نصًا.