الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الموصى به
يعتبر فيه إمكانه، فلا تصح بمدبر، ولا بمال غيره ولو ملكه بعد. (وتصح بكلب مباح النفع) وهو كلب صيد وماشية، وزرع وصغير لما يباح اقتناؤه له غير أسود بهيم ويأتي
(1)
(وزيت نجس) إن جاز الاستصباح به، وله
(1)
* ثلثه ولو كثر المال إن لم يجز الورثة. وتغلب الحقيقة (في وصية بمبهم كشاة وبعير وثور)
(2)
* لذكر وأنثى مطلقًا، والأظهر يرجع إلى العرف، وحصان وجمل وحمار وبغل وعبد لذكر وحجرة وأتان وناقة وبقرة لأنثى وفرس ورقيق لهما.
(وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح) ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم (نصًا. فإن لم يكن له عبيد) لم تصح الوصية إن لم يملك أحدًا قبل الموت، فلو ملك قبله لو واحدًا، أو كان له واحد صحت.
(وإن وصى بثلثه فاستحدث مالًا) ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته (دخل ثلثه في الوصية) ويقضي منه دينه، (وإن قتل وأخذت ديته) دخلت في الوصية فهي ميراث نصًا، فيقضي منها دينه، (وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية) حسبت الدية على الورثة، (وعنه لا تدخل) فيختص بها الورثة، (وللورثة عتق الموصى بنفعها) لا عن كفارة (وبيعها) ويبقى انتفاع الوصية بحاله، ولهم كتابتها (وولاية تزويجها) بإذن مالك النفع (والمهر) للموصى له، (وإن قتلت) فللورثة قيمتها وتبطل الوصية، لكن إن قتلها الورثة لزمتهم قيمة المنفعة. قاله
باب الموصى به
(1)
* قوله: (وله ثلثه) أي ثلث الكلب والزيت النجس.
(2)
* قوله: (وكثور لذكر وأنثى مطلقًا)، أي ولو كان العرف خلافه.
(1)
(ح): في الصيد.
في "الانتصار".
(وإن ولدت من زوج أو زنا) فلمالك الرقبة (ونفقتها) على مالك نفعها، وتعتبر
(1)
* كلها (من الثلث) مطلقًا
(1)
، (وقول الخرقي) هو المذهب فيما إذا أوصى (له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة درهم، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتان ورد الورثة، وقول أبي الخطاب في الوصية بالنصف) هو المذهب، (وعلى قولهما ينسب الثلث) وهو مائة (وإلى وصيتهما) وهما في الأولى مائتان وفي الثانية مائتان وخمسون (ويعطى كل واحد من) وصيته (مثل تلك النسبة، وما اختاره المصنف في التي بعدها) هو المذهب.
(1)
* قوله: (وتعتبر كلها من الثلت مطلقًا) أي فتقوم بمنفعتها.
(1)
(ح): قوله: "مطلقًا" أعني سواء كان الوصية بنفعها أبدًا أو مدة معينة.