الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الخارج من الأرض
لا (تجب) إلا (في كل مكيل مدخر) نصا، فتجب (في) صعتر وأشنان وحبه ونحوهما، وكل
(1)
* ورق مقصود كورق سدر وخطمى وآس، (لا)
(2)
* في عناب (وزيتون وزعفران) وعصفر وورس ونيل وحنا (وقطن)، وتجب في حبه وكتان وقنب وتين ومشمش وتوت ونحوه، وقيل: تجب. اختاره بعض المحققين، فيخرج من حب وزيتون ومن زيته أفضل، فإن لم يكن له زيت تعين الحب.
(والنصاب) في الكل (ألف وستمائة رطل عراقي) وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري وما وافقه، وثلثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشق وما وافقه، ومائتنا وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه، ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسُبع رطل قدسي وما وافقه، والوسق
(3)
* والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن ليحفظ وينقل، والمكيل
باب زكاة الخارج من الأرض
(1)
* قوله: (وكل ورق مقصود) قال في "الفصول": "فأما الأوراق لعلها المنتفع بها كالسدر والخطمى والآس فلا زكاة فيها رواية واحدة، كذلك ذكره شيخنا أبو يعلى؛ ولأن ثمر النبق لا تجب فيه زكاة فأولى أن لا تجب في ورقه". انتهى، وجزم به في المغني والشرح وزاد في الأشنان والصعتر، وجزم به في "الحاوي الكبير".
(2)
* قوله: (لا في عناب) وقال المصنف في "الإنصاف": تجب في العناب على الصحيح. قال في الفروع: وهذا أظهر، وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية، والمستوعب، والكافي، وابن عقيل في الفصول، والتذكرة، لأنه مدخر، واختار الشيخ تقي الدين وجوبها في التين والتوت والمشمش.
(3)
* قوله: (والوسق والصاع والمد مكاييل نقلوا إلى الوزن)، كذا هو في جميع النسخ والصواب نقلت إلى الوزن؛ لأنها لا تعقل.
يختلف في الوزن فمنه ثقيل كأرز، ومتوسط كبرّ وعدس، وخفيف كشعير ودرة. فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصا، فتجب في الخفيفة إذا قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه، ومن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثًا من جيد البر ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره نصا. (وعنه يعتبر نصاب ثمرة نخل وكرم رطبا ثن يؤخذ عشر) يابسة. (ونصاب عدس وأرز مع قشره عشرة) أوسق إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف، لأنه يختلف في الخفة والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة ويؤخذ بقدره، وإن صفيا فنصاب كل منهما خمسة أوسق (وتضم ثمرة العام الواحد) وزرعه (بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وعنه يضم بر) إلى (شعير وقطنيات) وأبازير وبقول وكل ما تقارب (بعضها إللا بعض.
ويشترط كونه مملوكا له وقت وجوبها) فتجب فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب في أرضه، أو أرض مباحة، (وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما) نفعا ونموا للزرع نصا، (فإن جهل المقدار وجب العشر) نصا، وقال:(ابن حامد: يؤخذ بالقسط) فإن جهل المقدار جعل بكلفة المتيقن، والباقي سيحا، ويؤخذ بالقسط، (وإذا
(1)
* اشتد الحَب وبدا صلاح ثمره) كبيع ويأتي
(1)
(وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين) وبيدر ومسطاح ونحوها.
(ولا زكاة فيما تلف بلا تعد) قبل حصاد وجذاذ نصا، (وإن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمين) ولو اتهم نصا، إلا أن يدعيه بجائحة ظاهرة تظهر عادة فلا بد من بينة، قم يصدق في قدر التالف، (فإن احتيج إلى قطعه) بعد بدوّ صلاحه و (قبل
(1)
* قوله: (وإذا اشتد الحب وبدا صلاح ثمره وجبت الزكاة) أي على مالكه، فلو باعه أو وهبه قبل الخرص أو بعده فزكاته عليه لا على المشتري والموهوب له.
(1)
(ح): في بيع الأصول والثمار.
كماله لضعف أصل ونحوه) كخوف عطش أو تحسين بقيته، (أو كان رطبا)، أ (وعنبا لا يجئ منه تمر ولا زبيب) وججب قطعه، ولم يرحم مع حضور ساع إلا بإذنه (ويخرج منه رطبا وعنبا) إن كان قدر نصاب يابسا. اختاره القاضي والمصنف والمجد وصاحب الفروع وغيرهم، والمذهب
(1)
* (لا يخرج إلا يابسا)، ولا يصح (شراء زكاته) ولا صدقته (نص عليهـ) ـن، ويسن (بعث ساع لخرص
(2)
* نخل وكرم) فقط، ويعتبر كونه مسلما أمينا خبيرا غير متهم ولو واحدا، وأجرته على رب المال، فإن بم يبعث فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه، ويلزمه (خرص كل نوع على حدته، ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع) فيجتهد بحسب المصلحة. ولا يكمل به النصاب، وإن لم يأكله كمل به، ثم يأخذ زكاة الباقي سواه بالقسط. قاله المجد، وإن حفظه زكى الموجود وافق قول الخارص أم لا، وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك نصا، ويأكل من حبوب ما جرت به عادة وما يحتاجه ولا يحسب عليه ولا يهدى نصا، (ويؤخذ من كل نوع على حدته) ولو شق.
(ويجتمع عشر وخراج في كل أرض) خراجية نصا، وهي ما (فتحت عنوة) ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، (ولا يجوز لأهل الذمة شراء
(3)
* أرض عشرية، وعنه) لا لغير تغلبي، فإن
(1)
* قوله: (والمذهب لا يخرج إلا يابسا) فهذا لا يستقيم إلا أن يقال في الكلام شيء محذوف تقديره: لا يخرج إلا يابسا مقدرا بغيره، فيقدر بعنب ورطب من نوع غيره يجيء منه زبيب وتمر، ويخرج من ذلك الغير المقدر به. وهو بعيد لما فيه من الكلفة والمشقة، إلا إذا كان لا يجيء منه يابس فمستحيل أن يخرج منه يابسا، ويتعين أن يكون ما قاله القاضي ومن ذكر معه المذهب وناهيك بهم.
(2)
* قوله: (لخرص نخل وكرم فقط) أي: فلا تخرص الحبوب، ولا ثمر غير النخل والكرم.
(3)
* قوله: (شراء أرض عشرية وعنه لا) أي: ولا عشر عليهم كما هو مصرح =
فإن خالفوا صح فعليها (عليهم عشران) ومصرفه مصرف ما يؤخذ من بني تغلب، ويصح شراؤهم أرضا خراجية، والعشرية ما أسلم أهلها عليها نصا؛ كالمدينة ونحوها، وما اختلطه المسلمون نصا؛ كالبصرة ونحوها، وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم نصا؛ كأرض اليمن، وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر، وما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد
(1)
* إقطاع تمليك.
(ونصاب عسل عشرة أفراق) ستة عشر رطلا عراقية نصا، ولا تتكرر زكاة معشرات ولا معدن غير نقد. (ومن
(2)
* استخرج من معدن) وهو كل متولد في
= به في المقنع، وكذا لو استعان أو استأجر مي أرض مسلم فزرعها فلا زكاة، لكن يكره للمسلم أن يبيع أرضه من ذمي وكذا إجارتها منه. نص عليه؛ لإفضائه إلى إسقاط عشر الخراج منه. ذكره في الكافي والمغني والشرح وغيرهم، وعنه يحرم، فإن كان الذمي من نصارى بني تغلب لم يكره وكذا الإعارة.
(1)
* قوله: (من السواد) والسواد أر العرق، قال في "الفصول":"وحدها من تخوم الموصل إلى عبادان طولا، وعرضا من عذيب القادسية إلى حلوان الأقريات وهي الحيرة والليسي وبانقيا وأرض بني صلوبا فإنها فتحب صلحا" وقد فهم بعض هذا من كلام المقنع في البيع.
(2)
* قوله: (ومن استخرج من معدن)، قال ابن الجوزي في "التبصرة" في مجلس ذكر الأرض:"وقد أحصيت المعادن فوجدتها سبعمائة معدن" انتهى. والمعدن بكسر الدال. قال الأزهري: سمي معدنا لعدون ما أنبته الله فيه. أي لإقامته، فإذا استخرجه من ملكه أو أرض مباحة ملكه إن كان جامدا، وكذا إن كان جاريا ول من ملك غيره، وإن وجده في ملكه أو موات فهو أحق به، فإن استبق اثنان إلى معدن في موات فالسابق أولى به ما دام يعمل، فإذا تركه جاز لغيره العمل فيه، وما يوجد في مملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان إن كان جامدا، والجاري مباح على كل حال، أي: سواء كان في ملكه، أو ملك غيره، أو موات لكن لا يدخل ملك غيره، لأجله إن حصل ضرر كالكلأ، ولا يمنع منه ذمي ولو بدارنا على الصحيح وقبل: يمنع بدارنا.
الأرض من غير جنسها ليس بنبات (نصابا) من
(1)
* أهل الزكاة (ففيه الزكاة) من عين أثمان وقيمة (غيره)، ووقت وجوبها بظهوره واستقرارها بإحرازه (وإخراجها بعد سبك وتصفية)، ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل نصاب غير نقد، وإن أخرج نصابا من جنس من معادن ضمَّ، وحد الإهمال ثلاثة أيام إن لم يكن عذر، فإن كان فبزواله، (وفي الركاز الخمس لأهل الفئ) يصرف مصرف الفئ المطلق للمصالح كلها، (وباقيه
(2)
* لواجده) إن لم يكن أجيرا لطلبه (إن وجده في موات)، أو شارع، (أو أرض لا يعلم مالكها)، أو على وجه هذه الأرض، أو في طريق غير مسلوك، أو خربة، (وإن علم مالكها، أو كانت منتقلة إليه فله أيضا) إن لم يدّعه المالك، فلإن ادّعاه بلا بينة ولا وصف فله مع يمينه (وهو ما وجد من دفن الجاهلية)، أو من تقدم من الكفار في الجملة في دار إسلام أو عهد، (أو حرب وقدر عليه وحده) أو بجماعة لا منعة لهم نصا (عليه)، أو على بعضه (علامة كفر) فقط نصا، (فإن كان عليه) أو على بعضه (علامة المسلمين فلقطة).
(1)
* قوله: (من أهل الزكاة) يخرج به الكافر والمكاتب والمديون دينا يستغرق النصاب أو ينقصه فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان.
(2)
* قوله: (وباقية لواجده) ويجوز لواجده إخراج الخمس من غيره على الصحيح من المذهب، ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه بعد قبضه لواجده وتركه له قبل قبضه كالخراج، لا فيء والله وأعلم.