المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

ويجزئ القصاص في (إلية وشفر أبينا، وقيل: لا)، وهو أظهر، (ويشترط) لوجوب (القصاص في طرف) إمكان الاستيفاء بلا حيف، وأما الأمن من الحيف فشرط لجواز الاستيفاء، (فإن قطع القصبة، أو من نصف ساعد، أو ساق)، أو عضد، أو ورك فلا قصاص نصاً، (وقيل: بلى من مارن وكوع وكعب) ومرفق وركبة (ونحوه) بلا أرش على القولين، وقيل: بلى عليهما، وهو قوي جداً.

(ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة) فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه، ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف، أو من مأمومة، أو جائفة، أو نصف ذراع ونحوه أجزأ.

(وإن أوضح إنساناً)، أو شجه

(1)

* دون موضحة، أو لطمة (فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه) فعل به كما فعل، (فإن ذهب وإلا استعمل ما يذهب من غير جناية، فإن لم يمكن سقط) القود إلى الدية.

(ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه، فإن فعلا) فقطع يسارجان من له القود في يمينه بها بتراضيهما (أو قال اخرج يمينك فأخرج يساره) عمداً أو غلطاً أو ظناً أنها تجزئ (فقطعها أجزأت) ولا ضمان، (ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا عكسه)، ويؤخذ زائد بمثله موضعاً وخلقة ولو تفاوتاً قدراً، (ولا تؤخذ كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصة) رضي الجاني أو لا، ويؤخذ (مارن الأشم الصحيح بمارن

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

(1)

* قوله: (أو شجه دون موضحة أو لطمة

إلى قوله: فعل به كما فعل) فهم منه صريحاً أنه يشجه دون موضحة ويلطمه وذلك لا يجوز، قال الشارح وغيره: لا يقتص منه بالدواء وتتعين ديته من الإبتداء على الوجهين. ولم يذكر قصاصاً، وقال الشارح: لم يجز أن يقتص منه باللطمة.

ص: 426

الأخشم)، وهو الذي لا يجد رائحة شيء، (والمخروم) وهو المقطوع وترُ أنفه (والمستخشف) وهو الردئ، (وأذن سميع بأذن أصم شلاء، ويؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح، وبمكله بشرطه) ولا يجب له مع ذلك أرش، ويقبل (قول ولي الجناية في صحة عضو مجني عليه) نصاً، وظفر كـ (ـسن في انقلاع وعود، ويجب القصاص

(1)

* في كل جرح ينتهي إلى عظم، ويجب في غير ذلك من شجاج وجرح إلا أن يكون أعظم من موضحة فله أن يقتص موضحة)، ويجب له (ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة، ولو أوضح إنساناً في بعض رأسه مقداره جميع رأس الشاج وزيادة أوضحه في جميع رأسه) ولا أرش له للزائد، وإن أوضح كل الرأس ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي الجانبين شاء.

(وإن اشترك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص) حتى ولو في موضحة (وتساوت أفعالهم) فعليهم القصاص (وسراية الجناية مضمونة) حتى ولو اندمل الجرح فاقتص ثم أسقط فسرى (وسراية القود غير مضمونة) لكن لو اقتص قهراً مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية، ويحرم قود (من طرف قبل برئه).

(1)

* قوله: (ويجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم) ويقتص في كل طرف ينتهي إلى مفصل، ولا قود في غيرهما ولا في ضرب وشتم، لكن تعزير أو حكومة أو مقدر.

ص: 427