الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
(وله عليّ ألف من ثمن خمر يلزمه) لا من ثمن خمر ألف، (وكان له عليّ ألف وقضيته، أو بعضه) ليس بإقرار
(1)
* نصًا (والقول قوله مع يمينه) وكذا لو أسقط كان، وكان له عليّ كذا. وسكت إقرار، ولي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة ليس بإقرار، وقيل: بلى في غير العشرة، وهو أظهر، وقيل: بلى فيهما. وليس لك عشرة إلا خمسة إقرار بما أثبته وهو خمسة، ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ويصح (استثناء النصف، وله عليّ هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا صحيح، فإن ماتوا)، أو قتلوا، أو غصبوا (إلا واحدًا فقال: هو المستثنى). قبل قوله، (وله هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي يقبل منه) ولو كان أكثرها، وإن قال إلا ثلثيها، أو الدار له ولي نصفها فاستثناء أكثر أو نصف، (وله درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو خمسة إلا درهمين ودرهمًا، أو درهم ودرهم إلا درهمًا) لا يصح الاستثناء فيلزمه في الأوليين خمسة خمسة وفي الثالثة درهمان، (وله عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهمًا) يلزمه ثمانية إن بطل استثناء النصف، وإن صح فقط فخمسة، وهو الصحيح، وبما تؤول إليه جملة الاستثناءات سبعة.
ولا يصح (استثناء عين من ورق وعكسه، فلا يصح له مائة إلا دينارًا، وقيل: يصح)، وهو أظهر، ويرجع إلى سعره بالبلد إن كان وإلا فإلى تفسيره، (وله
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
(1)
* قوله: (ليس بإقرار نصًا)، أطلق العبارة وهو مقيد بما إذا لم يثبت سبب الحق ببينة ذكره في "شرح المحرر" ومثله لو اعترف بسبب الحق، كأن يقول إنه ثمن أعيان ونحوه اشتراها وأولى من ثبوته ببينة وإن لم نقل بهذا كان كل من عنده حق من ثمن مبيع أو غيره يمكنه أن يقول قضيته ويحلف فتضيع حقوق الناس، وقد رأيت بعض قضاة المذهب وقع في ذلك قال ابن هبيرة: لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب؛ لأنه الأصل، وعليه جماهير العلماء، والله أعلم.
عليّ ألف ثم يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم يقول: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر. يلزمه ألف جياد وافية حالة، إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة) فيلزمه من دراهمها، (وله على ألف إلى شهر يقبل قوله في التأجيل) حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين، (وله عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له: هو دين في ذمتك). فقول المقر له، وله عليّ ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرَط عليّ ضمانها يلزمه الألف، (وله عندي ألف وفسره بدين أو وديعة يقبل)، ولو قال قبضه، أو تلف قبل ذلك قبل نصًا، وكذا ظننته باقيًا ثم علمت تلفه، (وله عليّ) أو في ذمتي (ألف وفسره بوديعة) فإن كان التفسير متصلًا ولم يقل تلفت قبل وإلا (فلا، وله من مالي أوقية، أو في ميراثي من أبي ألف)، أو نصفه، أو داري هذه، (أو نصفها)، أو منها أو فيها نصفها صح، فلو زاد نحو لزمني صح، (وإن فسره بهبة قبل، وإن أقر أنه وهب) وأقبض (أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت) ولا بينة وهو غير جاحد لإقراره به (وسأل إحلاف خصمه) لزمه اليمين، وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له، فإن نكل حلف هو ببطلانه، وكذا إن قلنا ترد اليمين فحلف المقر. قاله ابن حمدان.
(وغصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو)، أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو، أو هذا لزيد لا بل لعمرو (أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد. فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو) وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئًا، (وإن أقر بألف في وقتين) أو قيد أحد الألفين بشيء، حمل المطلق على المقيد و (لزمه ألف واحد)، وإن ذكر ما يقتضي التعدد كأجلين أو سببين ونحوهما لزماه، (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به لا مال له غيره) لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، (وإن ادعى على ميت مائة دينار) وهي جميع التركة (فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له، فإن كان في مجلس فبينها وإلا فللأول).