المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإيلاء (وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله أو صفة من - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الإيلاء (وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله أو صفة من

‌كتاب الإيلاء

(وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء) امرأته ولو قبل الدخول في قبل، لا رتقاء ونحوها أبدًا، أو يطلق، أو فوق أربعة أشهر، أو ينويها، وتطالب غير مكلفة إذا كلفت، (وإن تركه مضرًا بها من غير عذر) ضربت له مدته وحكم له بحكمه، وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر. (وللبكر خاصة لا افتضضتك) لمن يعرف معناه، وإلا دين. ومن ألفاظ الصريح حكمًا أيضًا: والله لا غشيتك نصًا، ولا أفضيت إليك، ولا لمستك، ولا أصبتك، ولا افترشتك (فإن حلفه بنذر، أو عتق، أو طلاق) لم يصر موليًا، (وعنه: بلى)، فلو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائها الروايتان، فلو وطئها وقع رجعيًا، والروايتان في إن وطئتك فضرتك طالق، فإن صح إيلاء فأبان الضرة انقطع، فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبني على المدة، والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق، ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة، فإذا عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى و (الله لا وطئتك حتى تحبلي) ولم يكن وطئها، أو وطئ ونيته حبل متجدد فمول، و (الله لا وطئتك على السنة) أو سنة (إلا يومًا) لم يصر موليًا (حتى يطأ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر)، وو (الله لا وطئت واحدة منكن وأراد واحدة مبهمة) أخرجت بقرعة، و (والله لا أطأكن) لم يصر موليًا (حتى يطأ ثلاثًا)، وإن قلنا بحيث يفعل البعض صار موليًا في الحال.

(ولا يصح إيلاء عاجز عن الوطء بجب) كامل، ويصح (إيلاء مميز وسكران) ولا يحتسب (عليه بمدة نفاس، وإن طلق في أثناء المدة) طلاقًا بائنًا استأنفت، وإلا بنت قبل انقضاء العدة نصًا، (فإن راجعها) بنت أيضًا.

(وإن نكح البائن) أو ارتد، أو أحدهما بعد الدخول، أو أسلما في العدة (استؤنفت، وإن انقضت المدة وبه عذر يعجز عن الوطء أمر) في الحال (أن يفئ بلسانه فيقول مريض ونحوه: متى قدرت جامعتك)، ويقول مجبوب إن صح

ص: 398

إيلاؤه: لو قدرت جامعتك (وإذا لم يبق عذر فطلبت الفيئة) لزم القادر الوطء إن حل وطئها (وانحل يمينه وعليه الكفارة)، ولو كفر قبل الوطء لم يخرج من الفيئة، ولو علق طلاقًا ثلاثًا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء (وأدني ما يكفي تغييب الحشفة) أو قدرها ولو من مكره وناس وجاهل ونائم ومجنون، أو أدخلت ذكر نائم، ولا كفارة عليه فيهن (وإن مضت المدة ولم تعفه ولم يطأ لم يطلق) طلق حاكم عليه طلقة، أو ثلاثًا، أو فسخ (وإن تنازعا في بقاء المدة أو الوطء) حلف من القول قوله.

ص: 399