المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوقف وهو (وهو تحبيس) مالك مطلق التصرف ماله المنتقع به - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الوقف وهو (وهو تحبيس) مالك مطلق التصرف ماله المنتقع به

‌كتاب الوقف

وهو (وهو تحبيس) مالك مطلق التصرف ماله المنتقع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى، ويحصل (بقول وفعل دال عليه)، عرفاً (مثل أن يبني) بنيانًا، على هيئة (مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه) إذنًا عامًا حتى ولو جعل سفل بيته مسجدًا نتفع بعلوه، أو عكسه نصًا، أو سطحه يستطرق (أو) بيتًا لقضاء الحاجة والتطهير (ويشرعه لهم. ويشترط أن يكون في عين) يصح

(1)

* (بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها) عرفًا كإجارة.

(ولا يصح وقف ما لا) يصح (بيعه) ومرهن (وأثمان) إلا تبعًا كفرس بسرج ولجام مفضضين نصًا. (ويصح وقف على ذمي) لو أجنبيًا ويستمر له إذا أسلم، (ولا يصح على كنائس وبيوت نار) وبِيَع ونحوها ولو من ذمي نصًا، بل على المار بها مطلقًا، ووصية كوقف، ولا يصح (على نفسه) ويصرف إلى من بعده في الحال، (وعنه يصح) اختاره جماعة، وعليه العمل، وهو أظهر.

(وإن وقف على غيره واستثنى) كل الغلة أو بعضها له أو لولده (مدة حياته) نصًا، أو مدة معينة، أو استثنى الأكل، أو الانتفاع لأهله، أو يطعم صديقه (صح)، فلو مات أثناء المدة كان لورثته، وتصح إجارتها. ولو وقف على فقراء فافتقر تناول منه، ولو وقف مسجدًا أو مقبرة أو بئرًا أو مدرسة للفقهاء أو بعضهم أو رباطًا للصوفية مما يعم فهو كغيره.

(ولا يصح على) قن وأم ولد ومكاتب، (وحمل)، أصالة بل تبعًا كعلى أولادي أو أولاد فلان - وفيهم حمل - فيستحق هو وكل حمل من أهل الوقف

كتاب الوقف

(1)

* قوله: (يصح بيعها) خرج منه المصحف فإنه لا يصح بيعه ويصح وقفه فهو وارد عليه هنا، وفي قوله لا يصح وقف ما لا يصح بيعه.

ص: 305

بالوضع من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر نصًا، ولا على

(1)

* من سيولد لي أو لفلان، ويصح (قوله: وقفته بعد موتي) ويكون لازمًا نصًا، ومن ثلثه، ولا يشترط (قبول وقف علي معين) ولا يبطل برده (وقيل يشترط) فورًا، وقيل ومتراخيًا

(1)

، وهو أظهر، وتصرفه فيه كقبول، (فإن لم يقبله، أو رده

(2)

* بطل في حقه دون من بعده) وليس كمنقطع الابتداء بل يصح هنا، وإن لم يصح هناك، (ويصرف هو ومنقطع الابتداء) أو الوسط (في الحال من بعده)، ويصرف (منقطع الآخر وما وقفه وسكت إلى ورثة الواقف) نسبًا (وقفًا عليهم) على قدر إرثهم فيستحقونه كالميراث، ويقع الحجب بينهم، (وعنه يصرف إلى أقرب عصبته) وقفًا ولا يختص

(1)

* قوله: (ولا على من سيولد لي أو لفلان) أي لا يصح، ومثله على من سيحدث لي وهذا إذا كان أصله كما مثلنا، وأما إذا كان تبعًا مثل إن قال: وقفت على أولادي وعلى من سيحدث لي، وكذا البطون التي تحدث وتتعاقب فإنه يصح. ذكره في القاعدة بعد المائة وذكره ابن مفلح في أصوله، وأطلق في الإِنصاف والتنقيح عدم الصحة، والمذهب التفصيل كما تقدم هو في كلام المنقح قبل هذا بسطرين كما تراه.

(2)

* قوله: (أو رُدَّ بعد قوله أوردوا) ظاهره أنه يشترط القبول في الوقف على المعين وأنه يبطل برده، والمذهب لا يشترط القبول ولا يبطل بالرد فلا ينتقل نصيب أحد الثلاثة المذكورين إلى الآخرين إذا رد، ولا ينتقل نصيبهم كلهم إلى المساكين إذا ردوا. وقدم المنقح في أوائل هذا الباب أنه لا يشترط قبول وقف على معين، ولا يبطل برده، وذكر هنا خلافه فحصل في كلامه تناقض.

(1)

(ح): الذي قطع به الحارثي أنه يشترط اتصال القبول بالإيجاب، فإن تراخى عنه بطل كما يبطل في البيع والهبة. قال الشيخ تقي الدين: إذا لم يشترط القبول على المعين فلا ينبغي أن يشترط المجلس، بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلًا ومؤجلًا بالقول والفعل، فأخذ ريعه قبول. انتهى. وقطع بذلك، وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة والخمسين: تصرف الموقوف عليه المعين يقوم مقام القبول. انتهى.

ص: 306

(به فقراؤهم)، فإن لم يكن له أقارب فللفقراء المساكين، ونص أنه يصرف في مصالح المسلمين، ويعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين، ولا يشترط للزومه (إخراجه من يده، وعنه بلى) فلو شرط نظره له سلمه لغيره ثم ارتجعه.

ويملك الموقوف عليه الوقف فلا يحد بوطئه ولا مهر وولده حر وتصير أم ولد وله النظر) ويملك زرع غاصب (وتزويجها) لا تزوجها (وعليه أرش جناية خطأ) وفطرته وزكاته، وتقدم، ونفقته إن لم يكن له كسب، ويقطع سارقه إن كان على معين، ويتلقاه البطن الثاني ومن بعده من واقفه لا من البطن الذي يليه، (وإن وطئ الموقوفة أجنبي بشبهة وأولدها فهو حر وعليه قيمته) تصرف في مثله، وإن كان من زنا فهو وقف معها، (وإن تلفت) به، أو أتلفها أو بعضها إنسان (فعليه) القيمة (يشتري بها مثلها) أو شقص ويصير وقفًا بالشراء، ويأتي.

(وإن جنى الوقف خطأ فأرش على موقوف عليه) إن كان معينًا، وإلا ففي كسبه، (وإن وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم) أورد (رجع نصيبه على الآخرين) فلو ماتوا أو ردوا فللمساكين. ولو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مالًا فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو كانوا جميعًا. قاله الحارثي، وقطع في القواعد بأنه يصرف إلى الباقي، وهو قوي (ويرجع إلى شرط واقف)، فلو تعقب جملًا عاد إلى الكل واستثناء كشرط نصًا، وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور نحو على أنه، وبشرط أنه ونحوه (في) عدم إيجاره، أو قدر المدة (وتقديم) كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض، كوقفت على زيد وعمرو وبكر، ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح ونحوه (وتأخير) عكسه (وترتيب) كجعل استحقاق بطن مرتبًا على آخر فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤجر على صفة أن له ما فضل وإلا سقط، والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم، ولو جهل شرطه عمل بعادة جارية، ثم عرف، ثم التساوي، (وإن شرط إخراج من شاء بصفة وإدخاله بها) أو إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخال من شاء منهم (صح) لا إدخال من شاء

ص: 307

من غيرهم كشرطه تغيير شرط، (فإن لم يشرط ناظرًا فالنظر للموقوف عليه) المحصور كل واحد على حصته، وغير المحصور والوقف على مسجد ونحوه للحاكم.

ويشترط في ناظر إسلام، وتكليف، وكفاية في التصرف وخبرة به، وقوة عليه، ويضم إلى ضعيف قوي أمين، فإن كان النظر لغير موقوف عليه وكانت ولايته من حاكم أو ناظر فلا بد من شرط العدالة فيه، فإن فسق عزل، فإن عاد عاد حقه كما لو صرح به كالموصوف، وإن كانت ولايته من واقف وهو فاسق أو عدل ففسق صح وضم إليه أمين، وإن كان لموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له، أو لكونه أحق لعدم ناظر فهو

(1)

* أحق بذلك مطلقًا.

ولو شرط واقف النظر لغيره لم يصح عزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه ثم جعله لغيره أو أسنده أو فوضه إليه فله عزله. قاله ابن حمدان والحارثي وغيرهما واختاره جماعة، ولناظر بالأصالة كموقف عليه وحاكم نصب وعزل لا ناظر بشرط، وقيل بلى، ولا يوصى به نصًا، ولو أسند النظر لاثنين فأكثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط، وإن شرطه لكل منهما صح، ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، قال الشيخ تقي الدين وغيره: لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود، ووظيفة ناظر حفظ وقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر، والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه، وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه، ولو أجره بأنقص صح وضمن النقص، قلت: لو غرس أو بني فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم، وإن كان شريكًا، أو له النظر فقط فغير محترم، ويتوجه إن أشهد وإلا فللموقف، ولو غرسه للوقف، أو من مال الوقف فوقف، ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته (وينفق عليه من غلته) إن لم يعين واقف النفقة من غيره، فإن لم

(1)

* قوله: (فهو أحق بذلك مطلقًا) أي سواء كان رجلًا أو امرأة عدلًا أو فاسقًا، لأنه ينظر لنفسه.

ص: 308

يعينه ولم تكن له غلة فالنفقة على موقوف معين إن كان الموقوف ذا روح، فإن تعذر الإنفاق بيع وصرف الثمن في عين أخرى يكون وقفًا لمحل الضرورة. قاله الحارثي، فإن أمكن إيجاره كعبد وفرس أوجر بقدر نفقته، وإن كان على غير معين كالمسكين ونحوه فالنفقة من بيت المال، فإن تعذر بيع كما تقدم، وإن كان الوقف عقارًا لم تجب عمارته من غير شرط، فإن شرطها عمل

(1)

* به مطلقًا، ومع إطلاقها تقدم على أرباب الوظائف، قلت: ما لم يفض إلى تعطل مصالحه فيجمع بينهما حسب الأمكان، ولو احتاج خان مسبل، أو دار موقوفة لسكنى حاج أو غزاة ونحوهم إلى مرمة أوجر منه بقدر ذلك، (وإن وقف على ولده) أو ولد غيره (ثم على المساكين) دخل ولده الموجودون فقط نصًا و (ولد البنين مطلقًا نصًا) وكذا حكم وصية، ويستحقون في الوقف مرتبًا كبطن بعد بطن.

(وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته) لم يدخل ولد البنات نصًا، إلا بقرينة كقوله من مات منهم فنصيبه لولده ونحوه، (وعنه يدخلون) اختاره جماعة وعليه العمل، وعلى أولاده ثم أولادهم فترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول، فلو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي والعائد وبالواو للاشتراك، وإن قال: على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته - والوقف مرتب - فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وكذا إن كان مشتركًا بين البطون، فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط فيشترك الجميع فيه مسألة الاشتراك ويختص الأعلى به في مسألة الترتيب على المذهب، وأفتى جمع من الحنفية والشافعية

(1)

* قوله: (عمل به مطلقًا) أي من غير قيد.

ص: 309

بانقطاعه فيها

(1)

، فإن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك فيستوي في ذلك كله إخوته وبنو عمه وبني عم أبيه ونحوهم إلا أن يقول: يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه فيختص به، وليس من الدرجة من هو أعلى أو أنزل. وإن شرط على أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته استحقه أهل الدرجة وقت وفاته، وكذا من سيوجد منهم. أفتى به الشارح واختاره صاحب "الفائق"، وابن رجب قال: وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم.

ونسل كـ (ـعقب)، وأهله وآله (وكأهل بيته وقرابته والعترة العشيرة) وهي القبيلة، وبكر وثيب وعانس وإخوته وعمومته لذكر وأنثى، (وذو رحمه قرابته من جهة أبيه وأمه) وولده، (وإن وقف على أهل قريته أو قرابته) أو إخوته ونحوهم، أو وصى لهم (لم يدل فيهم من يخالف دينه) إلا بقرينة، (ووقفه على من يمكن حصرهم يجب تعميمهم والتسوية بينهم) كما لو أقر لهم، ولو أمكن حصرهم في ابتدائه ثم تعذر كوقف علي رضى الله عنه عمم به من أمكن منهم وسوى بينهم (وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد) إذا كان ابتداء الوقف كذلك، وإن وقف على

(1)

(ح): قال أبو يعلي: في واقف وقف وقفًا وشرط فيه أن من مات انتقل إلى من في درجته وفيهم من هو أعلى منه أو أنزل أنه ينتقل إلى أعلى درجة موجودة حالة وفاته وليس في درجة أحد فالحكم في ذلك أنه كما لو لم يذكر الشرط. قاله الأصحاب [] * وقد رتب الواقف فيعمل بمقتضاه حيث لم يوجد الشرط المذكور فيستحق الأعلى فالأعلى. قال: وقد أفتينا بذلك غير مرة وبيّنا بُطلان قول من زعم أن الوقف والحالة هذه منقطع. انتهى.

وقال القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي: بعض الفقهاء يقول: هو وقف منقطع الوسط، وبعضهم يقول: يكون لأقرب الموجودين من أهل الوقف، عملًا بعموم الكلام الأول حيث جعله مرتبًا ترتيبًا يطول فاقتضى أنه لا يأخذ أحد من بطن مع وجود أحد من بطن أعلى منه، لكن استبقى من ذلك شيئين، أحدهما: من مات عن ولد والآخر من مات عن غير ولد بقي الثاني على عمومه فيرجع هذا النصيب إلى أعلى البطون الموجودة من أهل الوقف عملًا بعموم الكلام الأول. وفي كلام "المغني" إشارة إلى ذلك. والشيخ تقي الدين لا يوافق على ذلك؛ لأن عنده أن الوقف المرتب بهم إنما يدل على ترتيب الأفراد لا على ترتيب البطون فيقول: ينتقل إلى ذرية من لو كان موجودًا عند موته.

* أربع كلمات لم تتضح بالمخطوط تركت محلها بياضًا بين معوقفين.

ص: 310

فقراء أو مساكين تناول الآخر، ومن وجد فيه صفات استحق بها، وما يأخذه الفقهاء

(1)

منه كرزق من بيت المال لا جعل ولا كأجرة في أصحها، ويصح (بيع وقف من مسجد وغيره) إن تعطلت منافعه المقصودة بخراب أو غيره ولو بضيقه على أهله، أو خراب محتله نص عليهما، ولو شرط عدم بيعه وشرطه فاسد. نصًا (ويصرف ثمنه في مثله)، أو بعض مثله ولو من حبيس. نص عليهما، ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف كالجهة إن كان عينين أو عينًا، ولم تنقص القيمة وإلا بيع الكل، وأفتى قتادة بجواز عمارة وقف من آخر على جهته وعليه العمل، ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها، وإنفاق الفضل على الإِصلاح.

ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات، وإلا ناظر خاص. قاله الأصحاب، وقيل: حاكم، وقدمه في "الفروع"، وهو قوي في النظر، والأحوط إذن حاكم له، وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا كبدل أضحية ورهن أتلف

(2)

، والاحتياط وقفه، وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصادها. ذكره أبو الحسين واقتصر عليه الحارثي، ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع.

(وما فضل عن حاجته من حصر وزيت) ومغل وأنقاض وآلة وثمنها (يجوز صرفه في مثله وإلى فقير) نصًا.

(ويحرم) حفر بئر و (غرس شجرة في مسجد) فإن فعل قلعت وطمت. نص عليهما، فإن لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد، (وإن كانت مغروسة قبل بناء المسجد) ووقفها معه فإن عين مصرفها عمل به وإلا فكوقف منقطع.

(1)

(ح): قال في الفروع: وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالة واستحق ببعض العمل، لأنه يوجب العقد عرفًا، أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال، قاله شيخنا، واختار هو الأخير. انتهى. قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق وللإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على البر والموصى به، أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل. انتهى.

وقال القاضي في خلافه: ولا يقال أن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه؛ لأنا نقول: أولًا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال. انتهى. وهو موافق لما اختاره الشيخ تقي الدين.

(2)

(ح): ذكر ذلك في القاعدة الحادية والأربعين ابن رجب، لكن إنما ذكر ذلك فيما إذا تلف الوقف أو الأضحية أو الرهن.

ص: 311