المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الولاء هو ثبوت حكم شرعي بالعتق، أو تعاطي سببه (فكل - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌باب الولاء هو ثبوت حكم شرعي بالعتق، أو تعاطي سببه (فكل

‌باب الولاء

هو ثبوت حكم شرعي بالعتق، أو تعاطي سببه (فكل من أعتق) رقيقًا أو بعضه فسرى (فله عليه الولاء) إلا إذا أعتق قن قنْا بملكه، نصًا (أو مكاتب رقيقًا أو مكاتبًا) بأدائه إليه فإن الولاء لسيده، وهو في كلام المصنف في الكتابة. (ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق)، أو كان مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه (فلا ولاء عليه، ومن أعتق سائبة) كأعتقتك سائبة أو لا ولاء لي عليك، (أو في زكاته، أو نذره، أو كفارة) فله عليه الولاء (وعنه لا ولاء له عليه) اختاره الأكثر.

(وما رجع من ميراثه) لبيت المال (ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق) إلا إذا أعتق وارث عن ميت في واجب عليه وله تركة فيقع عن الميت وله الولاء أيضًا.

(وإن قال: أعتق عبدك عني) مجانًا، أو (وعليّ ثمنه)، أو أعتقه عني ويطلق (ففعل) صح (والولاء للمعتق عنه) ويجزيه عن العتق الواجب ما لم يكن قريبه، ولا يلزمه ثمنه إلا بالتزامه. (وإن قال: أعتقه والثمن عليّ)، أو أعتقه عنك وعلى ثمنه (ففعل) صح. والولاء (للمعتق) ويجزيه عن الواجب، (وإن قال كافر) لشخص (أعتق عبدك المسلم عني وعليّ ثمنه. ففعل) صح وعتق وله عليه الولاء.

(ومن أعتق عبدًا يباينه في دينه فله ولاؤه) ويرث به وتقدم

(1)

. (وعنه: لا يرث، لكن إن كان له عصبة علي دين الميت المعتق ورثه) وإلا فلبيت المال.

(وإن أسلم الكافر من) السيد والمعتق (ورثـ) ـه (السيد) لاجتماعهما مسلمين (ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن) وأولادهما ومن جروا ولاءه (أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن) إلا عتيق ابن الملاعنة فإن الأم الملاعنة ترثه نصًا، إن عدم الابن وقلنا هي العصبة وإلا عصبتها. (ولا يرث) به (ذو فرض إلا أب وجد. ولو مات معتق عن ابن ابن وتسع بني ابن آخر ثم مات العتيق فولاؤه

(1)

(ح): في ميراث أهل الملل.

ص: 338

بينهم على عددهم) كإرثهم بالنسب. (وإن اشترى أخ أو أخت أباهما، فاشترى عبدًا وأعتقه، ثم مات الأب، ثم العتيق ورثه الابن دون أخته) بالنسب، لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه، وغلط فيها خلق كثير. ولو مات بعد الابن ورثت منه بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق أمها.

(وإذ ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها

(1)

فولاؤه) وإرثه (لابنها) إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله على عصبتها وابنها لأنه من المعاقلة، فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون عصبته (والجزء) الدائر لموالي الأم.

(1)

(ح): أي عتيقها.

ص: 339