المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الأيمان وهي جمع يمين، وهي القسم (1) * والإيلاء، والحلف بألفاظ - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الأيمان وهي جمع يمين، وهي القسم (1) * والإيلاء، والحلف بألفاظ

‌كتاب الأيمان

وهي جمع يمين، وهي القسم

(1)

* والإيلاء، والحلف بألفاظ مخصوصة، فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وهي وجوابها كشرط وجزاء

(1)

. والحلف على مستقبل إرادة تحقيق خبر فيه ممكن بقول يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه، والحلف على ماض: إما بر وهو الصادق، وإما غموس وهو الكاذب، أو لغو وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة.

(والرحمن) رب العالمين والعالم بكل شيء لا يسمى به غيره، (وأما ما لا يعد من أسمائه) ولا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله (كالشيء والموجود) والحي والواحد والكريم (فإن لم ينو به الله فليس بيمين، وإن نواه كان يميناً، وقدرة الله) وعلمه وإرادته ووجهه نصاً، (ونحوه يمين) حتى ولو نوى مقدوره ومعلومه ومراده،

كتاب الأيمان

(1)

* قوله: (قسم)، قال البغوي في سورة ق جوابات القسم سبعة:

إنَّ الشديدة كقوله تعالى: {وَالْفَجْرِ}

{إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} .

وما النافية، كقوله تعالى:{وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} .

واللام المفتوحة كقوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ} .

وإن الخفيفة، كقوله تعالى:{تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} .

ولا النافية، كقوله تعالى:{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ} .

وقد، كقوله تعالى:{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}

{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} .

وبل، كقوله تعالى:{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا} . فلم ذكر إن النافية.

(1)

(ح): قال في "المطلع": فاليمين وجوابها جملتان ترتبط إحداهما بالأخرى إرتباط جملتي الشرط والجزاء، كقولك: أقسمت بالله لتفعلن.

ص: 462

وأقسمت وشهدت وحلفت وآليت بالله في الكل كـ (ـأحلف بالله، وإن لم يذكر اسم الله) فيها كلها، أو نوى خبراً (لم تكن يميناً إلا بالنية) وحلفاً وقسماً وألية وآليت وآلى بالله في الكل يمين.

(وحلفه بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن)، أو بسورة، أو آية منه (يمين فيها كفارة، وعنه بكل آية كفارة) إن قدر.

(وحروف قسم: باء) يليها مظهر ومضمر، (وواو) يليها مظهر، (وتاء) يليها (اسم الله خاصة) وتالله لتفعلن يمين، وأسألك بالله لتفعلن نيته.

ويصح (قسم بغير حروفه) كـ (ـالله لافعلن جراً ونصباً)، فإن نصبه بواو أو (رفعه) معها أو (دونها فيمين، إلا أن لا ينويها عربي)، وهاء الله يمين بالنية، ويجاب قسم في إيجاب بإن خفيفة وثقيلة، وبلام توكيد وبقد وبيل عند الكوفيين، وفي نفي بما، وأنْ بمعناها، ولا وتحذف لا لفظاً، نحو: والله أفعل.

ويحرم (حلف بغير الله تعالى) وصفاته، (وقيل يكره) كطلاق وعتاق فعليهما لا كفارة، وعنه يباح (فتجب بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة)، وظاهر كلام المصنف وجماعة وجوبها أيضاً بالحلف به على القول بالتحريم والكراهة، وتجب لإنجاء معصوم من هلكة ولو نفسه، ويندب إن كان لمصلحة، ويباح على فعل مباح أو تركه، ويكره على فعل مكروه أو ترك مندوب، ويحرم إن كان كاذباً عالماً، أو على فعل محرم، أو ترك واجب.

ويشترط في اليمين منعقدة قصد عقدها على مستقبل، (ولا تنعقد عدى ماض كاذبًا عالمًا به، وهي الغموس) لغمسه في الإثم ثم في النار، (وعنه يكفر) كما يلزمه في عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر، ويكفر كاذب في لعانه. ذكره في "الانتصار".

(ولا تنعقد بحلف على) فعل (مستحيل) لذاته أو غيره، وتنعقد بحلف على عدمه، وتقدم محرراً في باب الطلاق في الماضي والمستقبل.

ص: 463

(ولغو اليمين) سبقها على لسانه من غير قصد، لا (حلفه على شيء) ماض (يظنه فيبين بخلافه، ولا كفارة فيهما)، وقيل كلاهما لغو اليمين، وهو أظهر، (وتجب بالحنث) ولو على فعل محرم، وجاهل كـ (ـناس، ولو قال إن شاء الله)، أو إن أراد الله وقصد بها المشيئة في يمين مكفرة كيمين بالله ونذر وظهار ونحوه (لم يحنث إذا كان متصلاً) لفظاً أو حكماً كتنفس وسعال ونحوه، وجزم به في "عيون المسائل" ومع فصل يسير ولم يتكلم، وعنه وفي المجلس، وفي "المبهج" ولو تكلم، ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف نصاً، وقصد استثناء قبل تمام المستثنى منه، وجزم في "المغني" وغيره وبعده قبل فراغه، وتقدم نظيره، وإن شك في استثنائه فالأصل عدمه.

(وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها) سن (الحنث)، فيسن حنثه إن كانت يمينه على فعل مكروه أو ترك مندوب، ويكره بره، وشمن بره إن كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه، ويكره حنثه، ويحرم حنثه إن كانت على فعل واجب، أو ترك محرم، ويجب بره، ويحرم بره إن كانت على فعل محرم، أو ترك واجب، ويجب حنثه، ويخير في مباح، وحفظها فيه أولى، ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله.

(ولا يسن تكرار الحلف) فإن أفرط كره، (وإن حرم أمته أو شيئاً من الحلال) غير زوجته كقوله: ما أحل الله عليّ حرام. ولا زوجة له ونحوه، أو علقه بشرط: كإن أكلته فهو عليّ حرام. نصاً (لم يحرم)، وتقدم تحريم الزوجة له (وإن قال: هو يهودي ونحوه) كيفكر بالله، أو لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا، أو هو يعبد الصليب أو غير الله (إن فعل كذا فقد فعل محرماً) وعليه كفارة يمين إن فعل، وكذا قوله (أنا استحل الزنا ونحوه) كأستحل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وترك الصلاة والصوم والزكاة والحج (وعبد فلان حر) أو ماله صدقة ونحوه (لأفعلن لغو)، ويلزمه بحلفه بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله تعالى مع النية، وعليّ نذر، أو يمين فقط كـ (ـعلي نذر، أو يمين إن فعلت كذا).

ص: 464

ويجزئ أن يطعم من جنس أو أكثر في الكفارة بعضاً ويكسو بعضاً، ولو أعتق نصف عبد وأطعم خمسة أو كساهم، أو أطعم وصام لم يجزه كبقية الكفارات، ويجزئ في الكسوة العتيق إذا لم تذهب قوته، ولا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز كعجزه عن زكاة الفطر نصاً، ولو كان ماله غائباً استدان إن قدر وإلا صام.

(ويجب التتابع في الصوم) إن لم يكن عذر، وتجب كفارة ونذر على الفور نصاً (إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده) ولو كان الحنث حراماً وهما سواء نصاً.

(ومن كرر أيماناً) موجبها واحد (قبل التكفير فكفارة واحدة)، ومثله الحلف بنذور مكررة. قاله الشيخ تقي الدين. ولو حلف يميناً على أجناس مختلفة فكفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحد وتنحل في البقية، (وكفارة) رقيق (بصيام)، وتصح بإطعام وعتق بإذن سيده إن قلنا يملك والا فلا، (وليس لسيده منعه منه) ولا من نذر، ويكفر كافر ولو مرتداً بغير صوم.

ص: 465