الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب موجبات الوضوء
نواقضه مفسداته، (فمنها الخارج من سبيل) إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا ممن حدثه دائم، لا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط (والكثير ما فحش في نفس) كل أحد بحسبه، وعنه في أنفس أوساط الناس، وهو أظهر، ولا ينقض بلغم معدة، وصدر، ورأس لطهارته (وينقض زوال عقل) أو تغطيته حتى (بنوم) إلا نوم
(1)
* النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا (ويسير نوم جالس وقائم) عرفا.
(ومس ذكر) آدمي (بيده) من غير حائل، ولو بزائد خلا ظفره، وينقض مسه بفرج
(1)
غير ذكر لا (مس بائن) ومحله، وقلفة، وفرج امرأة باثنين، وملموس ذكره أو فرجه (وإذا لمس قبل خنثى مشكل، وذكره، انتقض وضوءه) ولو كان هو اللامس (وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس) ماله منه لشهوة (و) ينقض (مس) حلقة (دبر، وعنه لا) وهو أظهر (ومس امرأة فرجها) الذي بين شفريها، وهو مخرج بول، ومني، وحيض، لا شفريها وهما اسكتاها، أو فرج امرأة أخرى، ومس رجل فرجها وعكسه، ولو من غير شهوة (وينقض مس بشرته بشرة أنثى) من غير حائل غير طفلة وعكسه (لشهوة) ولو بزائد، أو لزائد، أو شلاء ولو كان الملموس ميتا، أو عجوزا، أو محرما، ولا ينتقض (وضوء ملموس) بدنه ولو وجد منه شهوة.
(وينتقض غسل ميت) أو بعضه لا تيممه لتعذر الغسل نصا.
(وأكل لحم جزور) تعبدا، ولا ينقض (شرب لبنها وأكل كبدها أو طحالها) ونحوه.
باب موجبات الوضوء
(1)
* قوله: (إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا) أي كثيرا أ، قليلا، جالسا، أو متكئا، أو مضطجعا ولو رأى مناما.
(1)
(ح): قوله: يدخل في قوله: "وينقض مسه بفرج" لا ذكر بذكر صور منها: لو مس الذكر بفرج، وربما حمل لو مسه بدبر فإنه فرج، وظاهر أنه لا ينقض مس فرج امرأة بفرج امرأة أخرى، كمس ذكره بذكر آخر.
وكل ما أوجب غسلا كإسلا، والتقاء ختانين، وانتقال مني ونحوه، أو أوجب وضوءا غير موت، وشمل قوله (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه بنى على اليقين) غير ما ذكره لو جهل الحال قبلهما في مسألة المصنف تطهر، ولو تيقن فعلهما رفعًا لحدث ونقضا لطهارة فعلى مثل حاله قبلهما، وكذل لو عين وقتا لا يسعهما، فإن
(1)
* جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فبضد حاله قبلهما، وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث عن طهارة أم لا فمتطهر
(2)
* مطلقا، وعكس هذه الصورة بعكسها، (ومن أحدث حرم عليه مس مصحف) وبعضه من غير حائل، ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه، إلا بطهارة كاملة ولو بتيمم سوى مس صغير لوحا فيه قرآن، وله حمله بعلاقته، وفي غلافه وكمه وتصحفه به ويعود، ومسه من وراء حائا، ومس تفسير، ومنسوخ تلاوته، ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره.
(1)
* قوله: (فإن جهل حالها وأسبقهما) يعني حال الطهارة، التي أوقعها بعد الزوال والحدث هل أوقع الطهارة عن حدث أو تجديد، وهل الحدث عن طهارة أو عن حد آخر وجهل أيضا الأسبق منهما.
(2)
* قوله: (فمتطهر مطلقا) أي سواء كان قبل ذلك متطهرا أو محدثا.