المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب موجبات الوضوء - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب موجبات الوضوء

‌باب موجبات الوضوء

نواقضه مفسداته، (فمنها الخارج من سبيل) إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا ممن حدثه دائم، لا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط (والكثير ما فحش في نفس) كل أحد بحسبه، وعنه في أنفس أوساط الناس، وهو أظهر، ولا ينقض بلغم معدة، وصدر، ورأس لطهارته (وينقض زوال عقل) أو تغطيته حتى (بنوم) إلا نوم

(1)

* النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا (ويسير نوم جالس وقائم) عرفا.

(ومس ذكر) آدمي (بيده) من غير حائل، ولو بزائد خلا ظفره، وينقض مسه بفرج

(1)

غير ذكر لا (مس بائن) ومحله، وقلفة، وفرج امرأة باثنين، وملموس ذكره أو فرجه (وإذا لمس قبل خنثى مشكل، وذكره، انتقض وضوءه) ولو كان هو اللامس (وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس) ماله منه لشهوة (و) ينقض (مس) حلقة (دبر، وعنه لا) وهو أظهر (ومس امرأة فرجها) الذي بين شفريها، وهو مخرج بول، ومني، وحيض، لا شفريها وهما اسكتاها، أو فرج امرأة أخرى، ومس رجل فرجها وعكسه، ولو من غير شهوة (وينقض مس بشرته بشرة أنثى) من غير حائل غير طفلة وعكسه (لشهوة) ولو بزائد، أو لزائد، أو شلاء ولو كان الملموس ميتا، أو عجوزا، أو محرما، ولا ينتقض (وضوء ملموس) بدنه ولو وجد منه شهوة.

(وينتقض غسل ميت) أو بعضه لا تيممه لتعذر الغسل نصا.

(وأكل لحم جزور) تعبدا، ولا ينقض (شرب لبنها وأكل كبدها أو طحالها) ونحوه.

باب موجبات الوضوء

(1)

* قوله: (إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا) أي كثيرا أ، قليلا، جالسا، أو متكئا، أو مضطجعا ولو رأى مناما.

(1)

(ح): قوله: يدخل في قوله: "وينقض مسه بفرج" لا ذكر بذكر صور منها: لو مس الذكر بفرج، وربما حمل لو مسه بدبر فإنه فرج، وظاهر أنه لا ينقض مس فرج امرأة بفرج امرأة أخرى، كمس ذكره بذكر آخر.

ص: 58

وكل ما أوجب غسلا كإسلا، والتقاء ختانين، وانتقال مني ونحوه، أو أوجب وضوءا غير موت، وشمل قوله (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه بنى على اليقين) غير ما ذكره لو جهل الحال قبلهما في مسألة المصنف تطهر، ولو تيقن فعلهما رفعًا لحدث ونقضا لطهارة فعلى مثل حاله قبلهما، وكذل لو عين وقتا لا يسعهما، فإن

(1)

* جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فبضد حاله قبلهما، وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث عن طهارة أم لا فمتطهر

(2)

* مطلقا، وعكس هذه الصورة بعكسها، (ومن أحدث حرم عليه مس مصحف) وبعضه من غير حائل، ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه، إلا بطهارة كاملة ولو بتيمم سوى مس صغير لوحا فيه قرآن، وله حمله بعلاقته، وفي غلافه وكمه وتصحفه به ويعود، ومسه من وراء حائا، ومس تفسير، ومنسوخ تلاوته، ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره.

(1)

* قوله: (فإن جهل حالها وأسبقهما) يعني حال الطهارة، التي أوقعها بعد الزوال والحدث هل أوقع الطهارة عن حدث أو تجديد، وهل الحدث عن طهارة أو عن حد آخر وجهل أيضا الأسبق منهما.

(2)

* قوله: (فمتطهر مطلقا) أي سواء كان قبل ذلك متطهرا أو محدثا.

ص: 59