المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الدعاوي والبينات - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب الدعاوي والبينات

‌باب الدعاوي والبينات

(1)

وأحدها دعوى، وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، والمدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه المطالب، وواحد البينات بينة وهي العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر (ولا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف) وتقدم هو وحكم الدعوى على سفيه (وإذا تداعيا عينًا بيد أحدهما حلف وهي له) ولا يثبت الملك بها بل ترجح الدعوى، (وإن تنازعا حائطًا محلولًا من بنائهما أو معقودًا لهما فهو بينهما) ويتحالفان فيحلف كل واحد للآخر أن نصفه له.

(وإن تنازع مؤجر ومستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار فلصاحبها، وإلا فبينهما) عند المعظم ونصه لمؤجر، وكذا ما لا يدخل في بيع وجرت العادة به، وما لم تجر به عادة فلمكتر (وإن تنازع زوجان أو ورثهما) أو أحدهما وورثه الآخر، ولو أن أحدهما مملوك نصًا (في قماش البيت) ونحوه (فما يصلح للرجل فله، وللمرأة فلها، ولهما فلهما)، وقيل: ولا عادة، وهو أظهر.

(وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما) حكم

(1)

* (بآلة كل صناعة لصاحبها) مطلقًا (وإن كان لكل واحد منهما بينة) أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أولًا (حكم بها للمدعي) نصًا، وهي بينة الخارج، (فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل) قدمت بينة الداخل، وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه وأقام الآخر بينة أنه اشتراها منه، أو وقفها عليه، أو أعتقه قدمت الثانية ولم ترفع بينة الخارج يده، كقوله: أبرأني من الدين، أما لو قال: لي بينة غائبة. طولب بالتسليم؛ لأن تأخيره يطول، (وإن كانت العين

باب الدعاوي والبينات

(1)

* قوله: (حكم بآلة كل صناعة لصاحبها مطلقًا) أي سواء كان في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق الشاهد.

(1)

(ح): وقيل: هي إخبار بنزاع حق أو باطل بمجلس الحكم.

ص: 489

في أيديهما) أو في غير يد أحد (تحالفا وقسمت بينهما، فإن كان لكل واحد بينة) لم يقدم أسبقهما تاريخًا بل سواء (وإن تنازعا صغيرًا) دون التمييز (في أيديهما) فهو (بينهما) رقيق ويتحالفان، وإن كان لكل منها بينة فهو بينهما أيضًا (فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى) والعين بيديهما (فهما سواء) ولا تقدم (بينة أحدهما بزيادة نتاج أو سبب من الأسباب) ولا بينة بالملك منذ سنة وبينة منذ شهر، كما تقدم، ولم يقل اشتراه منه، ولا (شاهدان على شاهد ويمين، وقيل: بلى)، وهو أظهر (وإذا تساوتا) من كل وجه (تعارضتا) وتحالفا فيما بأيديهما وقسمت بينهما وأقرع إذا لم تكن في يد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع، وتأتي (كمن لا بينة لهما) فيسقطان بالتعارض، (وعنه تقسم العين) التي بأيديهما (بينهما بغير يمين. وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وأقاما بذلك بينتين تعارضا) حتى ولو أرَّخا، وإن كانت في يد أحدهما فهي للخارج، (وإن تداعيا عينًا في يد غيرهما) ولم يقر بها لنفسه ولا لغيره ولا قامت بينة (أقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها، فإن كان المدعى عبدًا) مكلفًا (فأقر لأحدهما) فهو له، وإن صدقهما فهو لهما، وإن جحد قبل قوله، وإن كان غير مكلف (لم يرجح بإقراره) وإن أقر بها لأحدهما بعينه حلف وأخذها، ويحلف المقر للآخر، فإن نكل أخذ منه بدلها، وإن أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها منه، وقال في "الروضة": للمقر له قيمتها على المقر، وإن أقر بها لهما ونكل عن التعيين اقتسماها، وإن قال: هي لأحدهما وأجهله. فإن صدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينًا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها نصًا، ثم إن بينه قبل، ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله، فإن نكل قدمت القرعة ويحلف للمقروع إن كذبه، فإن نكل أخذ منه بدلها، وإن أنكرهما ولم ينازع أقرع نصًا، فلو علم أنها للآخر فقد مضى الحكم نصًا، وإن لم تكن بيد أحد فهي لأحدهما بقرعة نصًا، وقيل: تقسم بينهما، وهو قوي (وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا) سواء كان مقرًا

ص: 490

لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو ليست بيد أحد، وكذا إن أنكرهما (ثم أقر له أحدهما بعينه) بعد إقامتهما (لم ترجح بذلك) وحكم التعارض بحاله، وإقراره صحيح على المذهب، وإن كان إقراره له قبل إقامة البينتين فالمقر له كداخل والآخر كخارج، (وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه) ولو بعد التعارض حلف لكل واحد منهما يمينًا (وهي له)، فإن نكل أخذاها منه وبدلها واقترعا عليهما، وإن أقر بهما لغيرهما فتقدم، (وإن كان في يد عبد وادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدًا أعتقه)، أو ادعى شخص أن زيدًا باعه أو وهبه له، وادعى الآخر مثله (وأقام كل واحد بينة) صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ، وإلا تعارضتا نصًا، وإن كان العبد بيد نفسه، أو يد أحدهما فكذلك نصًا.

ص: 491