الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الدعاوي والبينات
(1)
وأحدها دعوى، وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، والمدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه المطالب، وواحد البينات بينة وهي العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر (ولا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف) وتقدم هو وحكم الدعوى على سفيه (وإذا تداعيا عينًا بيد أحدهما حلف وهي له) ولا يثبت الملك بها بل ترجح الدعوى، (وإن تنازعا حائطًا محلولًا من بنائهما أو معقودًا لهما فهو بينهما) ويتحالفان فيحلف كل واحد للآخر أن نصفه له.
(وإن تنازع مؤجر ومستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار فلصاحبها، وإلا فبينهما) عند المعظم ونصه لمؤجر، وكذا ما لا يدخل في بيع وجرت العادة به، وما لم تجر به عادة فلمكتر (وإن تنازع زوجان أو ورثهما) أو أحدهما وورثه الآخر، ولو أن أحدهما مملوك نصًا (في قماش البيت) ونحوه (فما يصلح للرجل فله، وللمرأة فلها، ولهما فلهما)، وقيل: ولا عادة، وهو أظهر.
(وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما) حكم
(1)
* (بآلة كل صناعة لصاحبها) مطلقًا (وإن كان لكل واحد منهما بينة) أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أولًا (حكم بها للمدعي) نصًا، وهي بينة الخارج، (فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل) قدمت بينة الداخل، وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه وأقام الآخر بينة أنه اشتراها منه، أو وقفها عليه، أو أعتقه قدمت الثانية ولم ترفع بينة الخارج يده، كقوله: أبرأني من الدين، أما لو قال: لي بينة غائبة. طولب بالتسليم؛ لأن تأخيره يطول، (وإن كانت العين
باب الدعاوي والبينات
(1)
* قوله: (حكم بآلة كل صناعة لصاحبها مطلقًا) أي سواء كان في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق الشاهد.
(1)
(ح): وقيل: هي إخبار بنزاع حق أو باطل بمجلس الحكم.
في أيديهما) أو في غير يد أحد (تحالفا وقسمت بينهما، فإن كان لكل واحد بينة) لم يقدم أسبقهما تاريخًا بل سواء (وإن تنازعا صغيرًا) دون التمييز (في أيديهما) فهو (بينهما) رقيق ويتحالفان، وإن كان لكل منها بينة فهو بينهما أيضًا (فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى) والعين بيديهما (فهما سواء) ولا تقدم (بينة أحدهما بزيادة نتاج أو سبب من الأسباب) ولا بينة بالملك منذ سنة وبينة منذ شهر، كما تقدم، ولم يقل اشتراه منه، ولا (شاهدان على شاهد ويمين، وقيل: بلى)، وهو أظهر (وإذا تساوتا) من كل وجه (تعارضتا) وتحالفا فيما بأيديهما وقسمت بينهما وأقرع إذا لم تكن في يد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع، وتأتي (كمن لا بينة لهما) فيسقطان بالتعارض، (وعنه تقسم العين) التي بأيديهما (بينهما بغير يمين. وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وأقاما بذلك بينتين تعارضا) حتى ولو أرَّخا، وإن كانت في يد أحدهما فهي للخارج، (وإن تداعيا عينًا في يد غيرهما) ولم يقر بها لنفسه ولا لغيره ولا قامت بينة (أقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها، فإن كان المدعى عبدًا) مكلفًا (فأقر لأحدهما) فهو له، وإن صدقهما فهو لهما، وإن جحد قبل قوله، وإن كان غير مكلف (لم يرجح بإقراره) وإن أقر بها لأحدهما بعينه حلف وأخذها، ويحلف المقر للآخر، فإن نكل أخذ منه بدلها، وإن أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها منه، وقال في "الروضة": للمقر له قيمتها على المقر، وإن أقر بها لهما ونكل عن التعيين اقتسماها، وإن قال: هي لأحدهما وأجهله. فإن صدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينًا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها نصًا، ثم إن بينه قبل، ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله، فإن نكل قدمت القرعة ويحلف للمقروع إن كذبه، فإن نكل أخذ منه بدلها، وإن أنكرهما ولم ينازع أقرع نصًا، فلو علم أنها للآخر فقد مضى الحكم نصًا، وإن لم تكن بيد أحد فهي لأحدهما بقرعة نصًا، وقيل: تقسم بينهما، وهو قوي (وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا) سواء كان مقرًا
لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو ليست بيد أحد، وكذا إن أنكرهما (ثم أقر له أحدهما بعينه) بعد إقامتهما (لم ترجح بذلك) وحكم التعارض بحاله، وإقراره صحيح على المذهب، وإن كان إقراره له قبل إقامة البينتين فالمقر له كداخل والآخر كخارج، (وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه) ولو بعد التعارض حلف لكل واحد منهما يمينًا (وهي له)، فإن نكل أخذاها منه وبدلها واقترعا عليهما، وإن أقر بهما لغيرهما فتقدم، (وإن كان في يد عبد وادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدًا أعتقه)، أو ادعى شخص أن زيدًا باعه أو وهبه له، وادعى الآخر مثله (وأقام كل واحد بينة) صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ، وإلا تعارضتا نصًا، وإن كان العبد بيد نفسه، أو يد أحدهما فكذلك نصًا.