الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجهاد
وهو قتال الكفار، (وهو فرض كفاية) إذا قام به من يكفي سن لغيرهم بتأكد وتقدم
(1)
. (ويشترط كونه مستطيعا، وهو الصحيح الواجد) من ماله، أو بذل من الإمام ما يكفيه له ولأهله في غيبته (وما يحمله) إذا كان مسافة قصر، (وأقل ما يفعل مرة في كل عام) مع القدرة عليه. (ومن حضر الصف أو حصر العدو بلده) أو هو احتاج إليه بعيد، أو استنفره من له استنفاره (تعين عليه) ولو عبدا. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لامة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو، كما منع من الرمز بالعين والإشارة بها ومن الشعر والخط وتعلمهما. (ويغزا مع كل بر وفاجر) يحفظان المسلمين، لا مخذل ونحوه، ويقدم القوي منهما نصا.
(ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو) وجوبا نصا، إلا لحاجة، ومع التساوي جهاد أهل الكتاب أفضل، (وتمام الرباط أربعون) يوما، ويسن ولو ساعة. نص عليهما.
وأفضله أشده خوفا، وهو أفضل من المقام بمكة والصلة بها أفضل. ويكره (نقل أهله إليه) إن كان مخوفا، وإلا فلا يكره كأهل الثغر.
(وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار حرب) يغلب فيها حكم الكفر إن قدر عليها ولو في عدة بلا راحلة ولا محرم، (ولا يجاهد من عليه دَين) لآدمي (لا وفاء له إلا بإذن غريمه) أو إقامة كفيل ملئ، (و) لا من أحد أبويه) حر (مسلم إلا بإذنـ) ـه.
(ولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم) ولو ظنوا التلف (إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة) ولو بعدت، (وإن زادوا على ضعفهم فلهم الفرار) ولو غلب على ظنهم الظفر، ويسن الثبات إن لم يظن التلف، ومع ظنه الفرار أولى، وإن ظنوا التلف فيهما فالقتال أولى من الفرار والأسر، (فإن وقع في مركبهم نار وشكوا) أو تيقنوا الهلاك فيهما (خيروا) بينهما كما لو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا.
(ويجوز تبييت الكفار) ولو قتل من لا يجوز قتله إذا لم يقصده، ويجوز (حرق شجرهم وزرعهم وقطعه ما لم يضر بالمسلمين) فيحرم (وكذا رميهم بنار وفتح الماء ليغرقهم) وهدم عامرهم. ويحرم (قتل صبي) وأنثى وخنثى (ونحوهم
(1)
(ح): في صلاة التطوع.
لا رأي لهم، إلا أن يقاتلوا) أو يحرضوا عليه. (ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا إن كان مريضا) أو يمرض معه (ونحوه فيجوز. ويخير إمام في أسرى) إن كانوا أحرارا مقاتلين. ويجب عليه (اختيار الأصلح) فإن تردد رأيه ونظره فالقتل أولى، ومن فيه نفع فغنيمة ولا يقتل، كامرأة وقن غنيمة، وله قتله لمصلحة، وصبي ومجنون وأعمى ونحوهم رقيق بالسبي، ويجوز (استرقاق من يقبل منه الحرية وغيره) ولو كان عليه ولاء
(1)
* مطلقا (وإن أسلموا) تعيين (رقهم) نصا وعليه الأكثر، وعنه يحرم قتل، ويخير بين رق وبين منّ وفداء، وهو المذهب، فيحوز الفداء ليتخلص من الرق. ويحرم رده إلى الكفار، (ومن سبي من أطفالهم) أو مميزا (منفردا أو مع أحد أبويه فمسلم) ويتبع سابيا ذميا كمسلم. وإن أسلم أبوَا حمل أو طفل أو مميز نصا، أو أحدهما أو ماتا أو أحدهما في دارنا نصا، أو عدما أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر، أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر نص عليهما، فمسلم في الجميع، وكذا إن بلغ مجنونا، وإن بلغ عاقلا ممسكا عن إسلام وكفر قتل قاتله، ولا يصح (بيع من استرق منهم) لكافر ولا مفاداته بمال (ولا يفرق بين ذي رحم محرم ببيع) ولا بغيره ولو بعد البلوغ، إلا بعتق، أو افتداء أسير، أو بيع فيما إذا ملك اختين ونحوهما على ما يأتي.
(1)
(وإذا حصر الإمام حصنا فأسلموا، أو من أسلم منهم أحرز دمه وماله) حيث كان ولو منفعة أجاره (وأولاده الصغار) وحمل امرأته لا هي، (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره) وجب (إن كان فيه مصلحة، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان مسلما بالغا عاقلا عدلا من أهل الاجتهاد) في الجهاد ولو أعمى (فإن حكم بالمن) لزم قبوله (وإن حكم بقتل أو سبى، فأسلموا عصموا دماءهم) فقط، ولا يسترقون.
كتاب الجهاد
(1)
* قوله: (ولاء مطلقا) أي سواء كان الولاء الذي عليه لمسلم أو ذمي.
(1)
(ح): يأتي ذلك في المحرمات في النكاح.