المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإحرام وهو نية النسك (يسن غسل لمريده) ولو حائضا ونفساء - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌باب الإحرام وهو نية النسك (يسن غسل لمريده) ولو حائضا ونفساء

‌باب الإحرام

وهو نية النسك (يسن غسل لمريده) ولو حائضا ونفساء ويتيمم لعدم وتقدم

(1)

. ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه (وطيب)

(1)

* في بدنه ويكره في ثوبه (وإحرامه عقب الصلاة) فرض أو نفل نصا، ولا يركعهما وقت نهي، ولا من عدم الماء والتراب. ويقصد بنيته (نسكا معينا)، ويسن النطق به، وينعقد منه حال جماعة. ويبطل إحرامه، ويخرج منه بِردَّة لا بجنون، وإغماء وسكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدهما. (والتمتع أن يحرم بالحج في عامه بعد فراغه من

(2)

* العمرة) مطلقا

(2)

، وفي الإفراد يعتمر بعد فراغه من الحج (والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج) قبل الشروع في طوافها إلا لمن معه هدي فيصح ولو بعد السعي.

(ويجب على متمتع دم نسك) بشرط (أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان من) آخر الحرم (دون مسافة القصر) نصا، فلو استوطن أفقي مكة فحاضر، وإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها، أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد مقيما متمتعا لزمه دم، وأن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر

باب الإحرام

(1)

* قوله: (وطيب في بدنه) ولا يضر ما وجد من ريح الطيب بعد إحرامه مما تطيب به قبله.

(2)

* قوله: (من العمرة مطلقا) راجع إلى الإحرم من عامه، فإن المصنف قال في المتن:"من مكة أو من قرب منها، وقال الأصحاب: "هو أن يحرم بالحج في عامه" وأطلقوا فلم يقولوا من مكة ولا من غيرها.

(1)

(ح): في الغسل.

(2)

[ح] قولي: "مطلقا": راجع إلى الإحرام من عامه، فإن المصنف قال في المتن:"من مكة أو من قريب منها"، وقال الأصحاب: هو أن يحرم بالحج في عامه. وأطلقوا فلم يقولوا من مكة ولا من غيرها.

ص: 177

الذي أحرم فيه لا بالذي حل فيه نصا، وأن يحج من عامه، وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل فأحرم فلا دم نصا، وأن يحب من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا، وأن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة ونصه واختاره المصنف وغيره: أن هذا ليس بشرط، وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، ولا هذه الشروط في كونه متمتعا فيلزم الدم بطلوع فجر النحر، ويأتي

(1)

وقت ذبحه، ولا يسقط هو ودم قران بفساد نسكهما نصا، ولا بفواته.

(ويسن لمفرد وقارن) فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة. فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين (ما لم يكونا ساقا هديا)، أو وقفا بعرفة. (ولو ساق متمتع هديا لم يكن له أن يحل) فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نصا.

(والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت) قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج) أو خافه غيرها (أحرم بالحج وصار قارنا) نصا ولم يقض طواف القدوم، ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة نصا.

(وإن أحرم بمثل ما أحرم به) أو بما أحرم به (فلان) وعلم (انعقد إحرامه بمثله) فإن

(1)

* كان الأول أحرم مطلقا كان له صرفه إلى ما شاء، ولو جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه، ولو شك هل أحرم الأول فكما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا على الأشهر، وقيل: كالذي قبله. قدمه في الفروع وغيره، ولو كان إحرام الأول فاسدا فيتوجه كنذره عبادة فاسدة. قاله في الفروع.

(1)

* قوله: (فإن كان الإحرام الأول مطلقا) لم يعين بنيته نسكا، وكذا قوله مطلقا بعد هذا.

(1)

(ح): في الهدي والأضاحي.

ص: 178

(وإن أحرم بنسك) أو نذره (ونسيه جعله عمرة) نصا والمراد له ذلك لا تعينها. قاله في الفروع. (وقال القاضي) وجمع وهو أظهر: إن كان قبل الطواف فله (صرفه إلى أيها شاء)، فإن عينه بقران أو إفراد صح حجا فقط ولا دم عليه، وإن عينه بتمتع فكفسخ حج إلى عمرة يلزمه دم المتعة ويجزئه عنهما، وإن

(1)

* كان شكه

(1)

بعد الطواف تعين جعله عمرة، فإذا حلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتمه، ويلزمه دم للحلق في غير وقته إن كان حاجا، وإلا فدم متعة، فإن جعله حجا أو قرانا لم يصح ويتحلل بفعل الحج ولم يجزه عن واحد منهما، ولا دم ولا قاء، ويسن (ابتداء تلبية) عقب إحرامه (ورفع الصوت بها)، إلا في مساجد الحل وأمصاره، وفي طواف القدوم والسعي بعده. ويسن ذكر نسكه فيها، وذكر العمرة قبل الحج للقارن نصا، ويسن تلبية عن أخرس ومريض نصا (والدعاء بعدها) مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرع بالعربية لقادر، وإلا بلغته، ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا، أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره، أو ركب دابة زاد في الرعاية: أو نزل عنها. زاد في المستوعب: أو رأى البيت، ولا يسن تكرارها في حالة واحدة نصا. ويكره للمرأة جهرها أكثر من سماع رفيقتها، ويأتي وقت قطعها.

(1)

* قوله: (وإن كان شكه بعد الطواف) ما لو شك وهو في الوقوف تبعا لصاحب الفروع، وصاحب الشرح الكبير حرر هذه المسائل كلها، والله سبحانه أعلم.

(1)

(ح) حرر الشارح هذه المسائل، وأدخلنا في قولنا:"وإن كان شكه بعد الطواف" ما لو شك وهو في الوقوف تبعا لصاحب الفروع، والشارح أعني الشيخ شمس الدين صاحب "الشرح المقنع الكبير" حرره لك وبيَّنه وفصَّله.

ص: 179