الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإحرام
وهو نية النسك (يسن غسل لمريده) ولو حائضا ونفساء ويتيمم لعدم وتقدم
(1)
. ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه (وطيب)
(1)
* في بدنه ويكره في ثوبه (وإحرامه عقب الصلاة) فرض أو نفل نصا، ولا يركعهما وقت نهي، ولا من عدم الماء والتراب. ويقصد بنيته (نسكا معينا)، ويسن النطق به، وينعقد منه حال جماعة. ويبطل إحرامه، ويخرج منه بِردَّة لا بجنون، وإغماء وسكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدهما. (والتمتع أن يحرم بالحج في عامه بعد فراغه من
(2)
* العمرة) مطلقا
(2)
، وفي الإفراد يعتمر بعد فراغه من الحج (والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج) قبل الشروع في طوافها إلا لمن معه هدي فيصح ولو بعد السعي.
(ويجب على متمتع دم نسك) بشرط (أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان من) آخر الحرم (دون مسافة القصر) نصا، فلو استوطن أفقي مكة فحاضر، وإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها، أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد مقيما متمتعا لزمه دم، وأن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر
باب الإحرام
(1)
* قوله: (وطيب في بدنه) ولا يضر ما وجد من ريح الطيب بعد إحرامه مما تطيب به قبله.
(2)
* قوله: (من العمرة مطلقا) راجع إلى الإحرم من عامه، فإن المصنف قال في المتن:"من مكة أو من قرب منها، وقال الأصحاب: "هو أن يحرم بالحج في عامه" وأطلقوا فلم يقولوا من مكة ولا من غيرها.
(1)
(ح): في الغسل.
(2)
[ح] قولي: "مطلقا": راجع إلى الإحرام من عامه، فإن المصنف قال في المتن:"من مكة أو من قريب منها"، وقال الأصحاب: هو أن يحرم بالحج في عامه. وأطلقوا فلم يقولوا من مكة ولا من غيرها.
الذي أحرم فيه لا بالذي حل فيه نصا، وأن يحج من عامه، وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل فأحرم فلا دم نصا، وأن يحب من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا، وأن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة ونصه واختاره المصنف وغيره: أن هذا ليس بشرط، وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، ولا هذه الشروط في كونه متمتعا فيلزم الدم بطلوع فجر النحر، ويأتي
(1)
وقت ذبحه، ولا يسقط هو ودم قران بفساد نسكهما نصا، ولا بفواته.
(ويسن لمفرد وقارن) فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة. فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين (ما لم يكونا ساقا هديا)، أو وقفا بعرفة. (ولو ساق متمتع هديا لم يكن له أن يحل) فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نصا.
(والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت) قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج) أو خافه غيرها (أحرم بالحج وصار قارنا) نصا ولم يقض طواف القدوم، ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة نصا.
(وإن أحرم بمثل ما أحرم به) أو بما أحرم به (فلان) وعلم (انعقد إحرامه بمثله) فإن
(1)
* كان الأول أحرم مطلقا كان له صرفه إلى ما شاء، ولو جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه، ولو شك هل أحرم الأول فكما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا على الأشهر، وقيل: كالذي قبله. قدمه في الفروع وغيره، ولو كان إحرام الأول فاسدا فيتوجه كنذره عبادة فاسدة. قاله في الفروع.
(1)
* قوله: (فإن كان الإحرام الأول مطلقا) لم يعين بنيته نسكا، وكذا قوله مطلقا بعد هذا.
(1)
(ح): في الهدي والأضاحي.
(وإن أحرم بنسك) أو نذره (ونسيه جعله عمرة) نصا والمراد له ذلك لا تعينها. قاله في الفروع. (وقال القاضي) وجمع وهو أظهر: إن كان قبل الطواف فله (صرفه إلى أيها شاء)، فإن عينه بقران أو إفراد صح حجا فقط ولا دم عليه، وإن عينه بتمتع فكفسخ حج إلى عمرة يلزمه دم المتعة ويجزئه عنهما، وإن
(1)
* كان شكه
(1)
بعد الطواف تعين جعله عمرة، فإذا حلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتمه، ويلزمه دم للحلق في غير وقته إن كان حاجا، وإلا فدم متعة، فإن جعله حجا أو قرانا لم يصح ويتحلل بفعل الحج ولم يجزه عن واحد منهما، ولا دم ولا قاء، ويسن (ابتداء تلبية) عقب إحرامه (ورفع الصوت بها)، إلا في مساجد الحل وأمصاره، وفي طواف القدوم والسعي بعده. ويسن ذكر نسكه فيها، وذكر العمرة قبل الحج للقارن نصا، ويسن تلبية عن أخرس ومريض نصا (والدعاء بعدها) مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرع بالعربية لقادر، وإلا بلغته، ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا، أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره، أو ركب دابة زاد في الرعاية: أو نزل عنها. زاد في المستوعب: أو رأى البيت، ولا يسن تكرارها في حالة واحدة نصا. ويكره للمرأة جهرها أكثر من سماع رفيقتها، ويأتي وقت قطعها.
(1)
* قوله: (وإن كان شكه بعد الطواف) ما لو شك وهو في الوقوف تبعا لصاحب الفروع، وصاحب الشرح الكبير حرر هذه المسائل كلها، والله سبحانه أعلم.
(1)
(ح) حرر الشارح هذه المسائل، وأدخلنا في قولنا:"وإن كان شكه بعد الطواف" ما لو شك وهو في الوقوف تبعا لصاحب الفروع، والشارح أعني الشيخ شمس الدين صاحب "الشرح المقنع الكبير" حرره لك وبيَّنه وفصَّله.