الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
(فأنت طالق أمس، أو قبل أنكحك. ولم ينو الإيقاع) لم يقع (وقيل: يقع، فإن قال: أردت أن زوجًا قبلي طلقها، أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا) قبل منه (إن احتمل الصدق) ما لم تكذبه قرينة من غضب، أو سؤالها الطلاق ونحوه، (فإن مات أو جن، أو خرس قبل العلم بمراده) لم تطلق (وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي، أو اشتريتك فأنت طالق. فمات أبوه، أو اشتراها) طلقت، ولو قال: إن ملكتك فأنت طالق. فمات أبوه، أو اشتراها لم تطلق، (فإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معًا) إن خرجت من الثلث، ويستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابه في غير المستحيل، وإن علق طلاقها على فعل مستحيل عادة
(1)
أو في نفسه فالأول كـ (ـأنت طالق إن صعدت، أو شاء الميت، أو البهيمة)، أو طرت، أو لا طرت، أو قلبت الحجر ذهبًا، والثاني كإن رددت أمس، أو جمعت بين الضدين (أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه) لم تطلق كحلفه بالله عليه، وإن علقه على عدمه كـ (ـأنت طالق لأشربن ماء الكوز)، أو إن لم أشربه (ولا ماء فيه. أو لأصعدن السماء، أو إن لم أصعدها، أو لأقتلن فلانًا) فإذا هو ميت علمه أَوْ لا (أو لأطيرن ونحوه طلقت في الحال).
وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله تعالى كطلاق (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) لم تطلق
(1)
* مطلقًا، (وأنت طالق غدًا، أو يوم السبت، أو في رجب تطلق بأول ذلك، وطالق اليوم، أو في هذا الشهر تطلق في الحال، فإن قال: أردت في آخر هذه الأوقات. دُين)، وقبل حكمًا، إلا في قوله غدًا، أو يوم السبت فلا يدين
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
(1)
* قوله: (لم تطلق مطلقًا) أي لا في اليوم ولا في الغد.
(1)
(ح): قال الشارح: إذا علق الطلاق على فعل مستحيل الصحيح لا يقع؛ لأنه علق طلاق بصفة لم توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال. قال الله تعالى في حق الكفار:{وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} .
نصًا ولا يقبل حكمًا.
(وأنت طالق اليوم وغدًا، أو بعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده) تطلق في الأولى واحدة وفي الثانية ثلاثًا (و) مثل (أنت طالق اليوم طالق غدا، أو) بعضها (اليوم و) بعضها (غدا فثنتان، فإن نوى) بعضها (اليوم وباقيها غدًا) فواحدة، (وأنت طالق إلى شهر) أو حول ونحوه (تطلق بمضيه إلا أن ينوي طلاقها في الحال) فيقع كأنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها مكة، (وأنت طالق في آخر الشهر) في آخر جزء منه، وقيل (بطلوع
(1)
* آخر فجر آخر يوم منه) اختاره الأكثر (وأنت طالق في كل سنة طلقة. تطلق الأولى في الحال والثانية في أول المحرم، وكذا الثالثة) إن كانت في عصمته، فإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع، ولو نكحها في الثانية أو الثالثة وقعت الطلقة عقبه، (وإن قال فيها وفي التي قبلها أردت بالسنة اثنى عشر شهرًا) قبل حكمًا، (وأنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلًا طلقت إن نوى به الوقت) وكذا إن لم ينو شيئًا، وإن قدم نهارًا طلقت في أوله، (وإن قدم به ميتًا، أو مكرهًا لم تطلق) إلا بنية.
(1)
* قوله: (تطلق بطلوع فجر أول يوم منه) في "الفروع" وجزم به "المنور"، وقدمه في "المحرر".
قال ابن قندس في "حواشي الفروع": لا أرى وجهه. انتهى، والمذهب أنها تطلق آخر أول يوم منه. ذكره في "المغني" و"الشرح" و"الكافي".
قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وقدمه في الهداية والهادي والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز ومنتخب الأزجي وقدمه في المذهب الأحمد ومختصر ابن رزين والخلاصة ونظم الوجيز والبلغة، ولو قال في أول آخره لطلقت بطلوع فخر آخر يوم منه فالاعتبار باليوم لا بالليلة.