المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

(فأنت طالق أمس، أو قبل أنكحك. ولم ينو الإيقاع) لم يقع (وقيل: يقع، فإن قال: أردت أن زوجًا قبلي طلقها، أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا) قبل منه (إن احتمل الصدق) ما لم تكذبه قرينة من غضب، أو سؤالها الطلاق ونحوه، (فإن مات أو جن، أو خرس قبل العلم بمراده) لم تطلق (وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي، أو اشتريتك فأنت طالق. فمات أبوه، أو اشتراها) طلقت، ولو قال: إن ملكتك فأنت طالق. فمات أبوه، أو اشتراها لم تطلق، (فإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معًا) إن خرجت من الثلث، ويستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابه في غير المستحيل، وإن علق طلاقها على فعل مستحيل عادة

(1)

أو في نفسه فالأول كـ (ـأنت طالق إن صعدت، أو شاء الميت، أو البهيمة)، أو طرت، أو لا طرت، أو قلبت الحجر ذهبًا، والثاني كإن رددت أمس، أو جمعت بين الضدين (أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه) لم تطلق كحلفه بالله عليه، وإن علقه على عدمه كـ (ـأنت طالق لأشربن ماء الكوز)، أو إن لم أشربه (ولا ماء فيه. أو لأصعدن السماء، أو إن لم أصعدها، أو لأقتلن فلانًا) فإذا هو ميت علمه أَوْ لا (أو لأطيرن ونحوه طلقت في الحال).

وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله تعالى كطلاق (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) لم تطلق

(1)

* مطلقًا، (وأنت طالق غدًا، أو يوم السبت، أو في رجب تطلق بأول ذلك، وطالق اليوم، أو في هذا الشهر تطلق في الحال، فإن قال: أردت في آخر هذه الأوقات. دُين)، وقبل حكمًا، إلا في قوله غدًا، أو يوم السبت فلا يدين

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

(1)

* قوله: (لم تطلق مطلقًا) أي لا في اليوم ولا في الغد.

(1)

(ح): قال الشارح: إذا علق الطلاق على فعل مستحيل الصحيح لا يقع؛ لأنه علق طلاق بصفة لم توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال. قال الله تعالى في حق الكفار:{وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} .

ص: 388

نصًا ولا يقبل حكمًا.

(وأنت طالق اليوم وغدًا، أو بعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده) تطلق في الأولى واحدة وفي الثانية ثلاثًا (و) مثل (أنت طالق اليوم طالق غدا، أو) بعضها (اليوم و) بعضها (غدا فثنتان، فإن نوى) بعضها (اليوم وباقيها غدًا) فواحدة، (وأنت طالق إلى شهر) أو حول ونحوه (تطلق بمضيه إلا أن ينوي طلاقها في الحال) فيقع كأنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها مكة، (وأنت طالق في آخر الشهر) في آخر جزء منه، وقيل (بطلوع

(1)

* آخر فجر آخر يوم منه) اختاره الأكثر (وأنت طالق في كل سنة طلقة. تطلق الأولى في الحال والثانية في أول المحرم، وكذا الثالثة) إن كانت في عصمته، فإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع، ولو نكحها في الثانية أو الثالثة وقعت الطلقة عقبه، (وإن قال فيها وفي التي قبلها أردت بالسنة اثنى عشر شهرًا) قبل حكمًا، (وأنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلًا طلقت إن نوى به الوقت) وكذا إن لم ينو شيئًا، وإن قدم نهارًا طلقت في أوله، (وإن قدم به ميتًا، أو مكرهًا لم تطلق) إلا بنية.

(1)

* قوله: (تطلق بطلوع فجر أول يوم منه) في "الفروع" وجزم به "المنور"، وقدمه في "المحرر".

قال ابن قندس في "حواشي الفروع": لا أرى وجهه. انتهى، والمذهب أنها تطلق آخر أول يوم منه. ذكره في "المغني" و"الشرح" و"الكافي".

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وقدمه في الهداية والهادي والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز ومنتخب الأزجي وقدمه في المذهب الأحمد ومختصر ابن رزين والخلاصة ونظم الوجيز والبلغة، ولو قال في أول آخره لطلقت بطلوع فخر آخر يوم منه فالاعتبار باليوم لا بالليلة.

ص: 389