المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة التطوع - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب صلاة التطوع

‌باب صلاة التطوع

(وهي أفضل تطوع البدن) سوى جهاد وعلم، وتحرير أفضله جهاد، ثم توابعه، ثم علم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما، ثم صلاة، ونص أن الطواف لغريب أفضل منها فيه، قلت: والوقوف بعرفة أفضل منه خلافا لبعضهم، ثم ما تعدى نفعه، يتفاوت النفع، فصدقة على قريب أفضل من عتق، وعتق أفضل من صدقة على أجنبي، إلا زمن غلاء وحاجة، ثم حج، ثم عتق، ثم صوم، (وأكدها كسوف) ثم (استسقاء) ثم تراويح، (ثم وتر، وليس بواجب) إلا على النبي صلى الله عليه وسلم (ثم سنة فجر) ويسن تخفيفها والاضطجاع بعدها على الأيمن، ثم مغرب ثم سواء في رواتب.

ووقته ما بين) صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم، (وطلوع الفجر) والأفل آخره لمن وثق بنفسه (وأقله ركعة)، ولا يكره بها، وإن أوتر بسبع فكـ (ـخمس) نصا، (وأدنى الكمال ثلاث) بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويكون سردا، ومن أدرك مع إمام ركعة فإن كان سلم من ثنتين أجزأ، وإلا قضى صلاته نصا، (ويقنت بعد الركوع) ندبا، فإن كبر رفع يديه

(1)

، ثم قنت قبله جاز فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء نصا ولو مأموما، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء نصا، ويفرد منفرد الضمير ويجهر به نصا، ويؤمن مأموم ويمسح وجهه (بيديه) هنا وخارج الصلاة نصا، ويرفع يديه إذا أراد السجود نصا، ويكره قنوته (في غير وقت) لكن لو ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه وأمن، (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة) فيسن (لإمام) الوقت (خاصة القنوت) في كل الصلوات إلا الجمعة نصا، وعنه ونائبه. اختاره جماعة، وهو أظهر، ويرفع صوته به نصا في صلاة جهر.

(1)

(ح): قولي: "فإن كبر ورفع يديه" هكذا قال المجد، وابن مفلح في فروعه، وابن تميم وتابعتهم، وقال ابن تميم:"نص عليه". وقال كثير من الأصحاب: وإن قنت قبل الركوع جاز.

ص: 101

(والسن الراتبة عشر) فيتأكد فعلها، وفي البيت أفضل، إلا في سفر فيخير، إلا سنة فجر ووترا فيفعلان فيه.

ولا ينة لجمعة قبلها نصا، وما بعدها في كلامه (ومن فاته شيء منها سنّ قضاؤه) حتى وتر، إلا إذا فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه سوى سنة فجر نصا، وسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء.

ويسن غير الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وقال الشيخ: ست وأربع بعد العشاء، وتباح ثنتان بعد أذان المغرب وبعد الوتر جالسا. نص عليهما.

(والتراويح عشرون ركعة) يسلم

(1)

* من كل ركعتين بنية في أول كل تسليمة ويستريح

(2)

* بين كل أربع، ولا بأس بالزيادة نصا، ووقتها بعد سنة العشاء وقبل الوتر، وفعلها في مسجد وأول الليل أفضل، (فإن كان له تهجد) فالأفضل (جعل الوتر بعده)، لكن لو أوتر ثم أراد التهجد لم ينقضه وصلى ولم يوتر. (ويكره تطوع بين التروايح) نصا، لا طواف، ولا يكره (تعقيب) نصا، (والنصف الأخير أفضل من الأول)، ومن الثلث الأوسط، والثلث

(3)

* بعد النصف أفضل مطلقا نصا، فقيام مستحب، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان واجبا ولم ينسخ، وقطع في "الفصول"

باب صلاة التطوع

(1)

* قوله: (يسلم من كل ركعتين بنية في أول كل تسليمة) كذا قال في "الإنصاف" وكأن مراده بالتسليمة الركعتان كلتاهما لا واحدة التسليمتين اللتين يخرج بهما من الصلاة، لكن صار كلامه مبهما، ولو قال في أول كل ركعتين كما اقتضاه كلام "المستوعب" وغيره لكان أحسن، ولسلمت العبارة من الإبهام المذكور.

(2)

* قوله: (ويستريح بين كل أربع) كذا عبارة "الفروع" وصوابه: بعد كل أربع كما قال في "الحاوي الكبير" و"الخلاصة" إذ يفهم من عبارته أنه يستريح عقب الركعتين الأوليين؛ لأن ذلك بين أربع، وكذا بعد كل سلام إلى آخر التراويح وليس بمراد.

(3)

* قوله: (والثلث بعد النصف أفضل مطلقا) أي كقيام داود من غير قيد.

ص: 102

و"المستوعب" بنسخه، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، وتكره

(1)

* مداومته، (وصلاة ليل) ونهار (مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع) كالظهر (فلا بأس)، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على أربع نهارا، أو على اثنتين ليلا، ولو جاوز ثمانينا بسلام واحد صح وكره، (وصلاة قاعد) في الأجر (على النصف من صلاة قائم) إلا المعذور، ويسن (كونه في حال القيام متربعا) ويثني رجليه في ركوع وسجود، وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام.

(ويصلي الضحى) غبا نصا، (ووقتها) من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر، ويصح (تطوع بركعة) ونحوها.

(وسجود تلاوة) وشكر (صلاة) كنافلة فيما يعتبر (وهو سنة) حتى في طواف مع قصر فصل فيتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له)، فلا يسجد قدام إمامه، ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، وقيل: بلى، وهو أظهر، كسجوده لتلاوة أمي وزمن، (وإن

(2)

* سجد في صلاة) جهر أو خارجها سن (رفع يديه نصا) كمنفرد

(3)

* مطلقا، ويلزم المأموم متابعته، ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر (وسجوده

(1)

* قوله: (وتكره مداومته) يعني استيعاب كل ليلة بالقيام من أولها إلى آخرها، بل يقوم من كل ليلة بعضها وهو ما وردت به السنة، وقد فهم بعض المصنفين في زماننا من كلام المنقح أنه يقوم غبا، وعبارة "الفروع" قد توهم ذلك وليس بمراد عند أحد.

(2)

* قوله: (وإ، سجد في صلاة جهر أو خارجها سن رفع يديه نصا) يفهم منه أنه لا يرفعهما في صلاة سر، وهو غريب ولم نر من قاله، وعموم كلام الأصحاب يخالفه، فعلى هذا كان الصواب إسقاط لفظة جهر.

(3)

* قوله: (كمنفرد مطلقا)، كأنه يقول المنفرد يرفع يديه في كل حال.

ص: 103

لها)، والتسليم ركن، وتجزئ واحدة. نص عليهما، وسجوده عن قيام أفضل، (ويسن سجود شكر عند

(1)

* تجدد نعم واندفاع نقم) مطلقا، ونص عليه في أمر يخصه، (ولا يسجد له في صلاة) فإن فعل بطلت من جاهل وناس، وصفته وأحكامه كسجود تلاوة، ويدخل (وقت نهي بطلوع فجر) ثان، وبفراغ (صلاة عصر) حتى لو صليت مجموعة وقت ظهر، وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير، (ويجوز قضاء الفرائض فيها)، والنذر ولو كان نذرها فيها، ويجوز (في الأوقات الثلاثة) أيضا (فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة) لا صلاة جنازة إن لم يخف عليها، ويحرم (تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة) وإيقاع بعضه فيها حتى صلاة على قبر وغائب، ولا تنعقد ولو جاهلا إن ابتدأه فيها حتى (ما له سبب)، لكن

(2)

* يفعل تحية مسجد فقط حال خطبة جمعة مطلقا

(1)

.

(2)

* قوله: (لكن تفعل تحية مسجد فقط حال خطبة مطلقا) أي سواء كان وقت الزوال أو لا.

(1)

* قوله: (عند تجدد نعم واندفاع نقم مطلقا) له مفهومان، أحدهما صحيح وهو سواء كان في أمر الناس أو أمر يخصه، والمفهوم الآخر أنه سواء كان ذلك ظاهرا أو باطنا، فإن النم غير الظاهرة في كل وقت من صرف البلايا والآفات والتمتع بالصحة والسمع والبصر وغير ذلك فلا يسجد، وعموم كلامه يسجد وهو غير مرضي.

(1)

(ح) قولي: "مطلقا" أعني سواء كان وقت الزوال، أو قبله، أو بعده؛ لأن النهي ورد عن الصلاة والإمام يخطب، إلا تحية المسجد فتعمل وقت الزوال وغيره.

ص: 104