الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
وهي جمع حد. وهو عقوبة مقدرة شرعاً لتمنع من الوقوع في مثله. (ولا تجب إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم) ملتزم، (ولا يقيمه إلا إمام أو نائبه)، لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصاً، فيما حده الإتلاف، (إلا السيد الحر) المكلف العالم به ولو فاسقاً أو امرأة (له إقامته على رقيقه) ولو مكاتباً لا مشتركاً، (وقيل: لا يقيمه عدى مكاتب) قطع به في المغنى والوجيز وابن رزين والأدمى وابن عبدوس وغيرهم، وهو أظهر (كأمته المزوجة) نصاً، وليس له (قتل في ردة، وقطع في سرقة، وسواء ثبت ببينة أو إقرار) إن كان يعلم شروطه (أو لم يعلم نصًا، إلا إمام ونائبه).
وتحرم (إقامته في مسجد، ولا يبالغ في ضربه)، ولا يبدي إبطه في رفع يده نصاً. ويسن (تفريق الضرب على أعضائه، إلا ما استثنى) فيجب اجتنابه، وتعتبر له نية لا موالاة، وقيل: بعكسهما، وهو أظهر. (وإن رأى إمام) أو نائبه (الضرب في حد خمر بجريد ونعال) وقال جمع: وأيد، وهو أظهر (فله ذلك). ويؤخر سكران حتى يصحو نصاً، فلو خالف وفعل احتمل السقوط وعدمه والسقوط أولى. قاله ابن نصر الله في حواشيه، قلت: إن أحس، وإلا فلا، ويؤخر أيضاً قطع خوف تلف، وتقدم في استيفاء القصاص تأخير حد حامل، ويحرم حبسه بعد حد نصاً وأذاه بكلام.
(وإن مات في حد)، أو قطع سرقة، أو تعزير، أو تأديب معتاد، وتقدم في الديات (فلا ضمان) إن لم يلزم التأخير، فإن لزم ولم يؤخر ضمن.
(وإن زاد سوطاً) أو في السوط أو اعتمد في ضربه، أو بسوط لا يحتمله (أو أكثر ضمنه) بكل الدية، وإن أمر بزيادة فزاد جهلاً ضمنه الآمر وإلا الضارب، وإن تعمده العادّ فقط، أو أخطأ وادعى الضارب الجهل ضمنه العاد. وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد تحمله العاقلة.
(وإن كان الحد رجماً) لم يحفر (1) له مطلقاً (وسن بداءة شهود به) وحضورهم، ويجب حضور إمام أو نائبه ولو واحداً في زنا، (وإن ثبت بإقرار سن بداءة إمام) أو من يقيمه.
(ومتى رجع المقر بحد) زنا أو سرتة أو شرب قبله (عن إقراره قبل منه، وإن رجع في أثنائه أو هرب ترك)، فإن تمم عليه ضمن الراجح بالمال لا الهارب ولا قود. (وإن اجتمعت حدود الله تعالى ولم يكن فيها قتل وكانت من أجناس) وجب الابتداء (بالأخف فالأخف، وتستوفي حقوق آدمي كلها، ويبدأ بغير قتل) بالأخف فالأخف منها وجوباً، وكذا (لو اجتمعت مع حدود الله تعالى، ويبدأ بحق آدمي) لكن لو قتل وارتد، أو سرق وقطع يداً قتل وقطع لهما، وقيل للقود.
(ومن قتل أو أتى حداً خارج حرم) مكة (ثم لجأ إليه) هو أو حربي أو مرتد (لم يستوف منه فيه، وإن أتى حداً) أو ما يوجب قصاصاً. قاله الموفق وغيره (لم يسوف منه في أرض العدو).
كتاب الحدود
(1)
* قوله: (لم يحفر له مطلقاً) أي سواء كان رجلاً أو امرأة، أو سواء ثبتت ببينة أو إقرار.