المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحدود وهي جمع حد. وهو عقوبة مقدرة شرعاً لتمنع من - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الحدود وهي جمع حد. وهو عقوبة مقدرة شرعاً لتمنع من

‌كتاب الحدود

وهي جمع حد. وهو عقوبة مقدرة شرعاً لتمنع من الوقوع في مثله. (ولا تجب إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم) ملتزم، (ولا يقيمه إلا إمام أو نائبه)، لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصاً، فيما حده الإتلاف، (إلا السيد الحر) المكلف العالم به ولو فاسقاً أو امرأة (له إقامته على رقيقه) ولو مكاتباً لا مشتركاً، (وقيل: لا يقيمه عدى مكاتب) قطع به في المغنى والوجيز وابن رزين والأدمى وابن عبدوس وغيرهم، وهو أظهر (كأمته المزوجة) نصاً، وليس له (قتل في ردة، وقطع في سرقة، وسواء ثبت ببينة أو إقرار) إن كان يعلم شروطه (أو لم يعلم نصًا، إلا إمام ونائبه).

وتحرم (إقامته في مسجد، ولا يبالغ في ضربه)، ولا يبدي إبطه في رفع يده نصاً. ويسن (تفريق الضرب على أعضائه، إلا ما استثنى) فيجب اجتنابه، وتعتبر له نية لا موالاة، وقيل: بعكسهما، وهو أظهر. (وإن رأى إمام) أو نائبه (الضرب في حد خمر بجريد ونعال) وقال جمع: وأيد، وهو أظهر (فله ذلك). ويؤخر سكران حتى يصحو نصاً، فلو خالف وفعل احتمل السقوط وعدمه والسقوط أولى. قاله ابن نصر الله في حواشيه، قلت: إن أحس، وإلا فلا، ويؤخر أيضاً قطع خوف تلف، وتقدم في استيفاء القصاص تأخير حد حامل، ويحرم حبسه بعد حد نصاً وأذاه بكلام.

(وإن مات في حد)، أو قطع سرقة، أو تعزير، أو تأديب معتاد، وتقدم في الديات (فلا ضمان) إن لم يلزم التأخير، فإن لزم ولم يؤخر ضمن.

(وإن زاد سوطاً) أو في السوط أو اعتمد في ضربه، أو بسوط لا يحتمله (أو أكثر ضمنه) بكل الدية، وإن أمر بزيادة فزاد جهلاً ضمنه الآمر وإلا الضارب، وإن تعمده العادّ فقط، أو أخطأ وادعى الضارب الجهل ضمنه العاد. وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد تحمله العاقلة.

ص: 439

(وإن كان الحد رجماً) لم يحفر (1) له مطلقاً (وسن بداءة شهود به) وحضورهم، ويجب حضور إمام أو نائبه ولو واحداً في زنا، (وإن ثبت بإقرار سن بداءة إمام) أو من يقيمه.

(ومتى رجع المقر بحد) زنا أو سرتة أو شرب قبله (عن إقراره قبل منه، وإن رجع في أثنائه أو هرب ترك)، فإن تمم عليه ضمن الراجح بالمال لا الهارب ولا قود. (وإن اجتمعت حدود الله تعالى ولم يكن فيها قتل وكانت من أجناس) وجب الابتداء (بالأخف فالأخف، وتستوفي حقوق آدمي كلها، ويبدأ بغير قتل) بالأخف فالأخف منها وجوباً، وكذا (لو اجتمعت مع حدود الله تعالى، ويبدأ بحق آدمي) لكن لو قتل وارتد، أو سرق وقطع يداً قتل وقطع لهما، وقيل للقود.

(ومن قتل أو أتى حداً خارج حرم) مكة (ثم لجأ إليه) هو أو حربي أو مرتد (لم يستوف منه فيه، وإن أتى حداً) أو ما يوجب قصاصاً. قاله الموفق وغيره (لم يسوف منه في أرض العدو).

كتاب الحدود

(1)

* قوله: (لم يحفر له مطلقاً) أي سواء كان رجلاً أو امرأة، أو سواء ثبتت ببينة أو إقرار.

ص: 440