المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

(وإن اكتحل بما) يتحقق معه (الوصول إلى حلقه) من كحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو إثمد، كثير أو يسير مطيب نصا (أو استسقاء) فقاء (أو حجم أو احتجم) وظهر دم (أفطر)، ولو جهل التحريم نصا لا بفصد وشرط، ويفطر بردّة وموت فيطعم من تركته في نذؤ وكفارة (ولا

(1)

* يفطر مكره) مطلقا حتى ولو أوجر مغمى عليه معالجة (وإن زاد على الثلاث) في أحدهما (أو بالغ فيه)، أو فعلهما لنجاسة ونحوها، أو عبثا، أو لحرّ، أو عطش، أو غاص في ماء ولو في غير غسل مشروع، أو أسرف، أو كان عابثا كره ولم يفطر فيهن، ولا يكره الغسل للتبرد، (ومن أكل) ونحوه (شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه، أو شاكا في غروب الشمس) لا ظانا (فعليه القضاء) إن دام شكه فيهما، وإلا عمل بما تيقن، (وإن جامع) بذكر أصلي (في فرج) أصلي، أو أنزل

(2)

* مجبوب، أو امرأتان بمساحقة

باب من يفسد الصوم ويوجب الكفارة

(1)

* قوله: (ولا يفطر مكره مطلقا) أي سواء أكره على الفعل حتى فعل به بأن صب في حلقه مكرها أو نائما كما لو أوجر المغمى عليه معالجه.

(2)

* قوله: (في المجبوب والمرأتين إذا أنزلوا بمساحقة عليهم الكفارة) هذا خلاف المذهب، بل حكم الوطء دون الفرج فإنه لا كفارة عليه مع الإنزال على المذهب كما صححه المنقح وغيره، وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب، ولأن ذلك مباشة دون الفرج وعلى ما قلنا عليه كفارة على قول فلا كفارة هنا بحال. قال "المغني":"وأصح الوجهين إنه لا كفارة" وكذا في الشرح، وجزم به في "المنور" و"النظم" بعد أن قدم أنه لا كفارة بوطء دون الفرج وبناه في "الفصول" على الوطء دون الفرج، وقال جماعة ولآنه كفارة بغير الوطء على الأصح، وهذا ليس بوطء حقيقة، وحقيقة الوطء إيلاج الفرج في الفرج.

ص: 164

(فعليـ) ـهم (القضاء والكفارة) غير من به شبق ونحوه وتقدم

(1)

. وإن أولج بغير فرج أصلي في فرج أصلي، أو عكسه لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل، والنزع جماع، ويلزم (المرأة كفارة إن طاوعته) غير ناسية ولا جاهلة (وإن جامع دون فرج) عامدا، وقيل: أو ناسيا اختاره الأكثر (فأنزل، أو وطئ بهيمة في فرج أفطر) وتجب الكفارة في الثانية فقط (وإن جامع في يومين ولم يكفر) لزمه (كفارتان، فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين)، فلو قدر على الرقبة في الصوم لم تلزمه، وتلزم من قدر قبله (فإن لم يجد سقطت عنه) بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوهما نصا.

(1)

* قوله: (وإن أولج بغير أصلي) أي بفرج غير أصلي، كذكر الخنثى المشكل، في فرج أصلي لم يفسد صوم واحد منهما شمل المرأة المولج في فرجها والخنثى ذكره، فأما المرأة لها حالتان:

إحداهما: أن تكون في ذلك راضية* أو مكرهة أنه لا يفسد صومها وهو صحيح.

الحالة الثانية: إذا كانت عالمة ذاكرة مختارة وأولج الخنثى ذكره في فرجها فقال: لا يفسد صومها. وكذا في الفروع، وفيه نظر من جهة أخرى هو أن من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفسد صومه ولو كان فرج المرأة فإن حكمه حكم الباطن على المذهب، فلو أدخلت إصبعها أو غيرها فإنه يفسد صومها، وإذا أدخل الخنثى المشكل ذكره في فرجها فإنه يفسد صومها بطريق الأولى، إلا أن نقول داخل فرجها ليس في حكم الباطن وهو خلاف المشهور.

(1)

(ح): في الذي قبله.

* هكذا بالمخطوط ولعل صحتها: ناسية، لأنها إذا كانت راضية فقد فسد صومها.

ص: 165