الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
(وإن اكتحل بما) يتحقق معه (الوصول إلى حلقه) من كحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو إثمد، كثير أو يسير مطيب نصا (أو استسقاء) فقاء (أو حجم أو احتجم) وظهر دم (أفطر)، ولو جهل التحريم نصا لا بفصد وشرط، ويفطر بردّة وموت فيطعم من تركته في نذؤ وكفارة (ولا
(1)
* يفطر مكره) مطلقا حتى ولو أوجر مغمى عليه معالجة (وإن زاد على الثلاث) في أحدهما (أو بالغ فيه)، أو فعلهما لنجاسة ونحوها، أو عبثا، أو لحرّ، أو عطش، أو غاص في ماء ولو في غير غسل مشروع، أو أسرف، أو كان عابثا كره ولم يفطر فيهن، ولا يكره الغسل للتبرد، (ومن أكل) ونحوه (شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه، أو شاكا في غروب الشمس) لا ظانا (فعليه القضاء) إن دام شكه فيهما، وإلا عمل بما تيقن، (وإن جامع) بذكر أصلي (في فرج) أصلي، أو أنزل
(2)
* مجبوب، أو امرأتان بمساحقة
باب من يفسد الصوم ويوجب الكفارة
(1)
* قوله: (ولا يفطر مكره مطلقا) أي سواء أكره على الفعل حتى فعل به بأن صب في حلقه مكرها أو نائما كما لو أوجر المغمى عليه معالجه.
(2)
* قوله: (في المجبوب والمرأتين إذا أنزلوا بمساحقة عليهم الكفارة) هذا خلاف المذهب، بل حكم الوطء دون الفرج فإنه لا كفارة عليه مع الإنزال على المذهب كما صححه المنقح وغيره، وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب، ولأن ذلك مباشة دون الفرج وعلى ما قلنا عليه كفارة على قول فلا كفارة هنا بحال. قال "المغني":"وأصح الوجهين إنه لا كفارة" وكذا في الشرح، وجزم به في "المنور" و"النظم" بعد أن قدم أنه لا كفارة بوطء دون الفرج وبناه في "الفصول" على الوطء دون الفرج، وقال جماعة ولآنه كفارة بغير الوطء على الأصح، وهذا ليس بوطء حقيقة، وحقيقة الوطء إيلاج الفرج في الفرج.
(فعليـ) ـهم (القضاء والكفارة) غير من به شبق ونحوه وتقدم
(1)
. وإن أولج بغير فرج أصلي في فرج أصلي، أو عكسه لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل، والنزع جماع، ويلزم (المرأة كفارة إن طاوعته) غير ناسية ولا جاهلة (وإن جامع دون فرج) عامدا، وقيل: أو ناسيا اختاره الأكثر (فأنزل، أو وطئ بهيمة في فرج أفطر) وتجب الكفارة في الثانية فقط (وإن جامع في يومين ولم يكفر) لزمه (كفارتان، فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين)، فلو قدر على الرقبة في الصوم لم تلزمه، وتلزم من قدر قبله (فإن لم يجد سقطت عنه) بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوهما نصا.
(1)
* قوله: (وإن أولج بغير أصلي) أي بفرج غير أصلي، كذكر الخنثى المشكل، في فرج أصلي لم يفسد صوم واحد منهما شمل المرأة المولج في فرجها والخنثى ذكره، فأما المرأة لها حالتان:
إحداهما: أن تكون في ذلك راضية* أو مكرهة أنه لا يفسد صومها وهو صحيح.
الحالة الثانية: إذا كانت عالمة ذاكرة مختارة وأولج الخنثى ذكره في فرجها فقال: لا يفسد صومها. وكذا في الفروع، وفيه نظر من جهة أخرى هو أن من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفسد صومه ولو كان فرج المرأة فإن حكمه حكم الباطن على المذهب، فلو أدخلت إصبعها أو غيرها فإنه يفسد صومها، وإذا أدخل الخنثى المشكل ذكره في فرجها فإنه يفسد صومها بطريق الأولى، إلا أن نقول داخل فرجها ليس في حكم الباطن وهو خلاف المشهور.
(1)
(ح): في الذي قبله.
* هكذا بالمخطوط ولعل صحتها: ناسية، لأنها إذا كانت راضية فقد فسد صومها.