الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أدب القضاء
وهو أخلاقه التي ينبغي التخلق بها، والخلق صورته الباطنة.
(ينبغي أن يكون ذا فطنة). وقال القاضي: يشترط أن لا يكون بليدًا، وهو أظهر.
(وإذا ولي
(1)
* في غير بلده) سن (سؤاله عن علمائه وعدوله، ويصلي تحية المسجد) إن كان نيه وإلا خير والأفضل الصلاة.
(ولا يتخذ حاجبًا ولا بوابًا) بلا عذر (إلا في غير مجلس الحكم إن شاء).
ويجب (تقديم السابق في حكومة، وأن يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، والدخول عليه) إلا ما استثني.
وتحرم (مسارة أحد الخصمين وتلقينه حجته وتضييفه) وتعليمه (كيف يدعى) إذا لم يلزم ذكره، فإن لزم كشرط عقد وسبب ونحوه ولم يذكره المدعي (فله) أن يسأل عنه و (أن يشفع عنده لينظره، أو يضع عنه و) أن (يزن عنه، فإن اتضح له الحكم وإلا أخره)، فإن حكم ولم يجتهد فأصاب الحق لم يصح. ذكره ابن عقيل، واقتصر عليه في "الفروع".
ويحرم (عليه تقليد غيره، وإن كان أعلم منه،
باب آداب القاضي
(1)
* قوله: (وإذا ولي في غير بلده سن سؤاله) أي استحب ذلك، وأما كونه سنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وكذلك في مواضع كثيرة يطلق فيها السنّة وليس فيها سنّة وعذره أنه تابع "الفروع" في هذا وفي مواضع غيره، وإن صاحب "الفروع" يطلق كثيرًا المسنون على المستحب وقد يكون ذلك بدعة كما في التلفظ بالنية في الوضوء وغيره وهو بدعة، ونص عليه الشيخ تقي الدين وابن القيم، بل قال الشيخ تقي الدين: إذا أطلق الإنسان السنّة على شيء وليس في السنّة فإنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، وقال في "الفروع" في الفصل الثاني من كتاب الوقف: لا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعًا وطاعة وقربة واتخاذه دينًا، وهو من كلام الشيخ.
والقضاء وهو غضبان) كثيرًا (وحاقن، أو في شدة جوع وعطش وهم) وملل وكسل (ونحوه)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي في حال غضبه. ذكره ابن نصر الله.
ويباح (اتخاذ كاتب)، وقيل: يسن، وهو أظهر. ويشترط كونه (مسلمًا عدلًا، ولا) يصح، ولا ينفذ (حكمه لنفسه)، ولا لمن لا تقبل شهادته له، (وله استخلافهم كحكمه لغيرهم بشهادتهم. ولا يحكم على عدوه بل يفتي، ويسن
(1)
* أن يبدأ) بالمحبوسين، (فإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي قبله خلي سبيله) أو أبقاه بقدر ما يرى فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة فيرجع، ووضع ميزاب وبناء وغيره وأمره بإراقة نبيذ. ذكره في "الأحكام السلطانية"، وقرعته حكم يرفع الخلاف إن كان، وكذا نوع من فعله، كتزويج يتيمة، وشراء عين غائبة، وعقد نكاح بلا ولي، وتقدم آخر الصداق أن ثبوت المطالبة كتقديره أجرة مثل، ونفقة، ونحوه حكم، ويأتي قريبًا تتمته، وحكمه بشيء حكم بلازمه. ذكره الأصحاب في أحكام المفقود.
وثبوت شيء عنده ليس حكمًا به على ما ذكروه في صفة السجل، وكتاب القاضي، وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ. قاله ابن نصر الله، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم، وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية، والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعًا، والحكم بالموجب حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها، فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة وغير المشتملة على ذلك الحكم بالموجب ليس حكمًا بها. قاله ابن نصر الله، وقال السبكي وتبعه شيخنا البعلي: الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف، ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله، وقال السبكي أيضًا: الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ، وبالصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان، فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط، وقيل: لا فرق بينهما في
(1)
* قوله: (ويسن أن يبدأ بالمحبوسين) لا دليل على كونه مسنونًا.
الإقرار، والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه في الأصح، والحكم بالموجب لا يشمل الفساد. انتهى، والعمل على ذلك، وقالوا الحكم بالموجب يرفع الخلاف.
(وإن قال: حبست ظلمًا ولا حق عليّ، أو لا خصم لي نودي بذلك) عرفًا (فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وخلي سبيله) ومع غيبة خصمه يبعث إليه، ومع جهله وتأخره بلا عذر يخلى والأولى بكفيل، وينظر في مال غائب، وتقدم، (ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف) ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر، فلو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح، وأهلية موصى إليه وغيرها حكم يقبله حاكم.
ولا يجب (النظر في حال القاضي قبله، ولا ينقض من حكم من يصلح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة) متواترة أو آحاد كقتل مسلم بكافر فيلزم نقضه نصًا، وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء فينقض نصًا، ولو زوجت نفسها لم ينقض في الأصح (أو إجماعا) قطعيًا، أو ما لا يعتقده، ولا ينقض لعدم علمه الخلاف في المسألة خلافًا لمالك، وحيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه، ولا يعتبر طلب رب الحق، وينقضه إذا بانت البينة عبيدًا أو نحوهم إن لم ير الحاكم بها، وفي "المحرر": له نقضه، قال: وكذا كل مختلف فيه صادف ماحكم فيه ولم يعلم به.
(وإن استعداه أحد على خصمه) الحاضر بما تتبعه الهمة لزمه (إحضاره) ولو لم يحرر الدعوى، ولو طلبه خصمه، أو حاكم ليحضر مجلس الحكم حيث يلزم الحاكم إحضاره بطلبه منه لزمه الحضور.
ويعتبر (تحرير الدعوى في حاكم معزول) ومن في معناه ثم (يراسله)، فإن خرج من العهدة، وإلا أحضره، (وإن قال معزول) عدل لا يتهم:(كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق) وهو ممن يسوغ الحكم له (قبل)
(1)
* مطلقًا نصًا، قال بعض المتأخرين: ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم، وهو حسن. وإن أخبره
(1)
* قوله: (قبل مطلقًا) أي سواء ذكر مستنده أو لا، ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها.
حاكم آخر بحكم أو ثبوت عمل به مع غيبة المخبر، ويقبل خبره في غير عملهما وفي أحدهما، وقال القاضي وتبعه جماعة: لا يقبل إلا أن يخبر في عمله حاكمًا في غير عمله فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه بعلمه، ومريض ونحوه كـ (ـغير برزة) ولا يعتبر لحضور برزة محرم نصًا، وهي التي تبرز لحوائجها.
(وإن ادعى على غائب بموضع لا حاكم فيه بعث إلى من يتوسط بينهما، فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره) إن كان في عمله.