المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الفطر - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب زكاة الفطر

‌باب زكاة الفطر

وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان، ومصرفها كالزكاة (وهي واجبة) وتسمى أيضا فرضا نصا (إذا فضل عنده عن قوته وقت عياله يوم العيد وليلته صاع)، ويعتبر كون ذلك بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم وددابة وثياب بذلة ونحوه، وكذا كتبب يحتاجها للنظر والحفظ. قال الموفق ومن تبعه.

(وإن فضل بعض صاع) لزمه (إخراجه) ويكمله من تلزمه فطرته لو عجز عن جميعها، (وعنه لا تلزمه) فيخرجها كلها. قاله المجد في شرحه، (ويلزم) المسلم (فطرة من يمونه من المسلمين) حتى زوجة عبده الحرة ومالك نفع قن فقط، لكن لا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما نصا، ولا من وجبت نفقته في بيت المال، ومن تسلم زوجته الأمة ليلا فقط ففطرتها على سيدها، ولو لم يخرج من لزمته فطرة غيره لم يلزم الغير شيء، وله مطالبته بالإخراج، (فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه، ثم بامرأته ثم برقيقه، ثم) بأمه، ثم بأبيه، (ثم بولده)، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاع أقرع، (ومن تكفل بمؤنة شخص في رمضان) لزمته

(1)

* (نصا، وإذا

(2)

* كان عبد) أو أكثر (مشترك أو بعضه حر)، أو ورثه اثنان، أو ألحقته قافة باثنين فأكثر (فعليهم

(3)

* صاع واحد)، ومن عجز عما

باب زكاة الفطر

(2)

* قوله: (وإذا كان عبد أو أكثر) إلى قوله: (فعليهم صاع واحد) أما العبد الواحد فظاهر، وأما إذا كان أكثر من عبد فلا يستقيم.

(3)

* قوله: (فعليهم صاع) وتكون العبارة مدخولة، بل على الشركاء عن كل عبد صاع، ولعله مراده لكن المراد لا يدفع الإيراد.

(1)

* قوله: (لزمته نصا) واختار أبو الخطاب أنه لا يلزمه فطرته، قال في المغني والشرح: "وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله، واختاره صاحب =

ص: 153

عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريك ذمي، (ولا تلزمه فطرة ناشز)، ولا من لا تلزمه نفقتها لصغر ونحوه، وتلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج نفقة (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أجزأ، لأن الغير متحمل لا أصيل. (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة) أو قدرها، ويكره (في سائره). ومن وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مكان نفسه نصا ويأتي.

(والواجب صاع بر) ومثل مكيله من غيره، فلا عبرة بوزن تمر نصا، ويحتاط

(1)

* في ثقيل ليسقط الفرض بيقين، وصاع دقيق وسويق وهو بر أو شعير يحمص ثم يطحن بوزن حبه نصا، ويجزئ بلا نخل، ويجزئ

(2)

* (إخراج أقط) مطلقا نصا (ولا) يجزئ (معيب) كمسوّس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه، ويخرج (مع عدم المنصوص عليه ما يقوم مقامه) من حب وثمر مكيل يقتات.

(وأفضل مخرج تمر)، ثم زبيب، ثم بر (ثم أنفع)، ثم شعير، ثم دقيقهما، ثم سويقهما

(3)

*، ثم أقط. (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد) لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مد بر أو نصف صاع من غيره. ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه. قلت: ما لم يكن حيلة. ولإمام ونائبه درهما على ما أخذتا منه.

= الفائق، وقال في التلخيص: الأقيس لا تلزمه". انتهى.

والذي عليه أكثر الأصحاب الوجوب كما في التنقيح، وهو من المفردات، لكن شرط الوجوب أن يمونه الشهر كله.

تنبيه: ومن كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر فلا فطرة.

(1)

* قوله: (ويحتاط في ثقيل) كلام مبهم وبيانه إذا وزن الثقيل بالوزن المعتبر لا يعلو في الكيل مثل الخفيف فالإحتياط يزيد في الثقيل شيئا حتى يبلغ في الكيل حد الخفيف.

(2)

* قوله: (ويجزئ إخراج أقط مطلقا) أي سواء كان قوته أو لم يكن أو وجدت الأربعة الباقية أو عدمت.

(3)

* قوله: (سويقهما) السويق قمح أو شعير يقلى أي يحمص ثم يطحن فيتزود.

ص: 154