الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الفطر
وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان، ومصرفها كالزكاة (وهي واجبة) وتسمى أيضا فرضا نصا (إذا فضل عنده عن قوته وقت عياله يوم العيد وليلته صاع)، ويعتبر كون ذلك بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم وددابة وثياب بذلة ونحوه، وكذا كتبب يحتاجها للنظر والحفظ. قال الموفق ومن تبعه.
(وإن فضل بعض صاع) لزمه (إخراجه) ويكمله من تلزمه فطرته لو عجز عن جميعها، (وعنه لا تلزمه) فيخرجها كلها. قاله المجد في شرحه، (ويلزم) المسلم (فطرة من يمونه من المسلمين) حتى زوجة عبده الحرة ومالك نفع قن فقط، لكن لا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما نصا، ولا من وجبت نفقته في بيت المال، ومن تسلم زوجته الأمة ليلا فقط ففطرتها على سيدها، ولو لم يخرج من لزمته فطرة غيره لم يلزم الغير شيء، وله مطالبته بالإخراج، (فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه، ثم بامرأته ثم برقيقه، ثم) بأمه، ثم بأبيه، (ثم بولده)، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاع أقرع، (ومن تكفل بمؤنة شخص في رمضان) لزمته
(1)
* (نصا، وإذا
(2)
* كان عبد) أو أكثر (مشترك أو بعضه حر)، أو ورثه اثنان، أو ألحقته قافة باثنين فأكثر (فعليهم
(3)
* صاع واحد)، ومن عجز عما
باب زكاة الفطر
(2)
* قوله: (وإذا كان عبد أو أكثر) إلى قوله: (فعليهم صاع واحد) أما العبد الواحد فظاهر، وأما إذا كان أكثر من عبد فلا يستقيم.
(3)
* قوله: (فعليهم صاع) وتكون العبارة مدخولة، بل على الشركاء عن كل عبد صاع، ولعله مراده لكن المراد لا يدفع الإيراد.
(1)
* قوله: (لزمته نصا) واختار أبو الخطاب أنه لا يلزمه فطرته، قال في المغني والشرح: "وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله، واختاره صاحب =
عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريك ذمي، (ولا تلزمه فطرة ناشز)، ولا من لا تلزمه نفقتها لصغر ونحوه، وتلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج نفقة (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أجزأ، لأن الغير متحمل لا أصيل. (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة) أو قدرها، ويكره (في سائره). ومن وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مكان نفسه نصا ويأتي.
(والواجب صاع بر) ومثل مكيله من غيره، فلا عبرة بوزن تمر نصا، ويحتاط
(1)
* في ثقيل ليسقط الفرض بيقين، وصاع دقيق وسويق وهو بر أو شعير يحمص ثم يطحن بوزن حبه نصا، ويجزئ بلا نخل، ويجزئ
(2)
* (إخراج أقط) مطلقا نصا (ولا) يجزئ (معيب) كمسوّس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه، ويخرج (مع عدم المنصوص عليه ما يقوم مقامه) من حب وثمر مكيل يقتات.
(وأفضل مخرج تمر)، ثم زبيب، ثم بر (ثم أنفع)، ثم شعير، ثم دقيقهما، ثم سويقهما
(3)
*، ثم أقط. (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد) لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مد بر أو نصف صاع من غيره. ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه. قلت: ما لم يكن حيلة. ولإمام ونائبه درهما على ما أخذتا منه.
= الفائق، وقال في التلخيص: الأقيس لا تلزمه". انتهى.
والذي عليه أكثر الأصحاب الوجوب كما في التنقيح، وهو من المفردات، لكن شرط الوجوب أن يمونه الشهر كله.
تنبيه: ومن كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر فلا فطرة.
(1)
* قوله: (ويحتاط في ثقيل) كلام مبهم وبيانه إذا وزن الثقيل بالوزن المعتبر لا يعلو في الكيل مثل الخفيف فالإحتياط يزيد في الثقيل شيئا حتى يبلغ في الكيل حد الخفيف.
(2)
* قوله: (ويجزئ إخراج أقط مطلقا) أي سواء كان قوته أو لم يكن أو وجدت الأربعة الباقية أو عدمت.
(3)
* قوله: (سويقهما) السويق قمح أو شعير يقلى أي يحمص ثم يطحن فيتزود.