الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشهادات
واحدها شهادة، وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهي الإِخبار بما علمه بلفظ خاص. (تحمل) المشهود به في غير حق الله تعالى (فرض كفاية)، وهو معنى كلام المصنف فهي مصدر بمعنى المفعول، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء أيضًا، ومتى وجبت وجبت كتابتها، (وأداؤها) فرض عين نصًا، إذا دعى وقدر بلا ضرر يلحقه نصًا (وقيل: فرض كفاية)، وهو أظهر (ويحرم
(1)
* أخذ أجرة) وجعل (عليها مطلقًا)، لكن إن عجز عن المشي، أو تأذى به فله أجرة مركوب، وللحاكم (أن يعرض للشهود بالوقوف عنها في حق الله تعالى) كتعريضه للمقر ليرجع (ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله) فإن سأله أقامه ولو لم يطلبها حام، ويحرم كتمها، ويسن الإشهاد في كل عقد سوى نكاح، وتقدم.
(ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع) غالبًا لجوزاها ببقية الحواس قليلًا، فإن جهل حاضرًا جاز أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه، وإن كان غائبًا فعرفه من يسكن إليه جاز أن يشهد ولو على امرأة، ولا تعتبر إشارته إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه، وإن شهد بإقرار بحق لم يعتبر ذكر سببه كاستحقاق مال، ولا قوله طوعًا في صحته مكلفًا عملًا بالظاهر، وإن شهد بسبب يوجب الحق أو استحقاق غيره ذكره، وتقبل استفاضة أيضًا في طلاق نصًا، ولا يشهد باستفاضة إلا عن (عدد يقع العلم بخبرهم)، ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة، ومن قال: شهدت بها، ففرع.
(ومن رأى شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك) مدة طويلة (جاز أن يشهد بالملك له، ومن شهد بنكاح فلا بد من ذكر شروطه، وأنه تزوجها برضاها) إن لم تكن مجبرة، وكذا حكم سائر العقود.
كتاب الشهادات
(1)
* قوله: (ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها مطلقًا)، أي تحملًا وأداء ولو لم تتعين عليه.
(وإن شهد بزنا ذكر المزني بها وأين وكيف) وفي أي زمان (زنى. وإن شهد أن هذا الطير من بيضته حكم له بها) لا إن شهد أن هذه البيضة من طيره، (وإن قالا: لا نعلم له وارثًا غيره في هذا البلد) سلم إليه المال أيضًا، ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول، ولا ترد الشهادة على النفي مطلقًا
(1)
بدليل هذه المسألة والإعسار وغيرهما، بل تقبل إذا كان النفي محصورًا، وإن شهد أنه طلق، أو أعتق، أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم يقبل.
وتصح (شهادة مستخف) وشهادة (من سمع) مكلفًا (يقر بحق)، أو عقد، أو عتق، أو طلاق، (أو يشهد شاهدًا بحق، أو يسمع الحاكم يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه) ويلزمه أن يشهد بما سمع، وإن شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدًا، أو قتله عمدًا، والآخر أنه أقر بقتله، أو قتله وسكت ثبت القتل وصدق المدعى عليه في صفته.
(وإن شهد) ا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب وقتل زيد، أو باتفاقهما كسرقة وغصب (واختلفا في وقته)، أو مكانه، أو صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل، مما يدل على تغاير الفعلين (لم تكمل البينة)، وإن أمكن تعدده ولم يشهدا بأنه متحد فبكل شيء شاهد، فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي، ولو كان بدل شاهد بينة ثبتا هنا إن ادعاهما، وإلا ما ادعاه وتعارضتا في الأولى، ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل أو غيره ولو نكاحًا أو قذفًا جمعت، وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره جمعت نصًا، وإن شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل خطأ، وآخر على إقراره لم تجمع، ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية، ومتى جمعتا مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق فالعدة والإرث تلي آخر المدتين.
(1)
(ح): الشهادة بالنفي قال ابن قاضي الجبل في أصوله قبيل الأمر: قاعدة النفي ثلاثة أقسام: معلومة قطعًا كما يعلم أن فلانًا ليس بحضرتنا، ومظنون ظنًا قويًا كالشهادة عند التفلبس وبعدم وارث مشارك للورثة الموجودين، والثالث: منتشر لا ضابط له ككون زيد لم بيع هذه الدار طول عمره، وإخباره عن النفي كذب بخلاف ما لو أضاف النفي ليوم معين. انتهى.
(وإن شهد واحد أن له عليه ألفًا، وآخر أن له عليه ألفين) كملت بينة الألف، وله أن يحلف مع شهاده على الألف الآخر نصًا، ولو شهدا بمائة وآخران بخمسين دخلت فيها إلا مع ما يقتضي التعدد فيلزمانه (ولو شهد واحد بألف من قرض وآخر بألف من ثمن مبيع لم تكمل). ولو شهد واحد بألف وآخر بألف من قرض كملت.
(وإن كان له بينة بألف فقال: أريد أن يشهدا لي بخمسمائة. لم يجز) إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها نصًا. ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل، وكذا لو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئًا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر. ذكره في "المغني" ومن تابعه، ولا يعارضه قولهم إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركته خلق كثير رد.