المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوصايا وهي جمع وصية، (وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الوصايا وهي جمع وصية، (وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية

‌كتاب الوصايا

وهي جمع وصية، (وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، وتصح من السفيه) بمال لا على أولاده. قاله في شرح ابن منجا وصاحب "المطلع" وغيرهما، وهو ظاهر كلام جماعة، وظاهر كلام جماعة الصحة، وهو أظهر، وتصح (من مميز) لا (سكران، وإن

(1)

* وجدت وصيته بخطه) الثابت بإقرار ورثة أو بينة (صحت) نصًا، وعكسها ختمها والإِشهاد عليها، لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل بذلك لا بالإِشهاد عليها.

(وتسن لمن ترك خيرًا وهو المال الكثير) عرفًا لقريب فقير، وإلا لمسكين وعالم ودين ونحوهم، (وتكره) لفقير، قلت: إلا مع غنى الورثة.

(وتحرم لمن له وارث) غير أحد الزوجين، ويأتي

(1)

(بزيادة على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء) نصًا، إلا إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيصح نصًا، وتقدم

(2)

، وتصح وتقف على (إجازة الورثة). ويصح (وصيته لكل وارث بمعين بقدر إرثه) مطلقًا، وكذا وقفه بالإجازة ولو كان الوارث واحدًا.

وتصح (وصية من لا وارث له) ولو ذو رحم (بكل ماله) فلو ورثه زوج أو زوجة وأوصى بكل ماله ورد بطلت بقدر فرضه من ثلثيه، فيأخذ الوصي الثلث، ثم

كتاب الوصايا

(1)

* قوله: (وإن وجدت وصيته بخطه الثابت) ثبوت الخط بالبينة بأن يشهدا أنهما رأياه يكتب الوصية. قاله القاضي معللًا بأن الكتابة عمل، والشهادة على العمل طريقها الرؤية، ورده ابن القيم مستدلًا بقول أحمد إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها فإن أحمد علق الحكم بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل قال: وهذا هو الصحيح فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، إذ الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد والإِرادة.

(1)

(ح): قريبًا من الباب.

(2)

(ح): في الباب قبله.

ص: 317

ذو الفرض من ثلثيه، ثم تمم الوصية منهما. ولو وصى أحدهما للآخر فله الكل إرثًا ووصية، (وإن أوصى) أو وهب (لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، وعكسه بعكسه، ومن أجاز الوصية) المشاعة (ثم قال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلًا. فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ظنه إلا أن) يكون المال ظاهرًا لا يخفى، أو (تقوم بينة) بعلمه بقدره، (فإن كان المجاز عينًا) أو مبلغًا معلومًا (لم يقبل قوله. ولا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله بعد الموت) إن كان واحدًا أو جمعًا محصورًا، وغير المحصور والوصية لمسجد ونحوه لا يشترط فيه القبول.

(وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية)، لكن لو أوصى بقضاء دينه لم تبطل. قاله الحارثي وغيره، (وإن ردها بعد موته) وقبل قبوله (بطلت أيضًا)، وإن كان بعد قبوله لم يصح

(1)

* الرد مطلقًا، وإن امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه منها (وإن مات بعده قبل الرد والقبول) قام وارثه مقامه.

(وإن وصى له بشيء ثم وصى به لآخر فهو بينهما). ومن مات منهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت كان الكل للآخر؛ لأنه اشتراك تزاحم. (وإن باعه، أو وهبه، أو رهنه)، أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل فيهما، أو عرضه لبيع، أو رهن، أو وصى ببيعه، أو عتقه، أو هبته، أو حرمه عليه

(1)

(أو كاتبه، أو دبره، أو خلطه بغيره على وجه لا يتميز) ولو صبرة بغيرها (أو زال اسمه) أو زال هو أو بعضه (فطحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو جعل الخبز فتيتًا، أو نسج الغزل)، أو عمل الثوب قميصًا، أو ضرب النقرة دراهم، أو ذبح الشاة، أو بنى، أو غرس (أو نجر الخشبة بابًا، أو انهدمت الدار وزال اسمها) فرجوع، لا (إن جحدها)، أو أجر، أو زوج، أو زرع، أو وطئ، أو لبس، أو سكن الموصى به، أو أوصى بثلث

(1)

* قوله: (لم يصح الرد مطلقًا) يعني ولو قبل القبض ولو في مكيل ونحوه.

(1)

(ح): قوله: "أو حرمه عليه" يعني قال: ما أوصيت به له فهو حرام عليه. ذكره في "الكافي" واقتصر عليه الحارثي.

ص: 318

ماله فتلف، أو باعه ثم ملك مالًا. (وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن

(1)

* رجوعًا) مطلقًا. (وزيادة الموصي في الدار) للورثة لا (المنهدم، وإن وصى لرجل ثم قال: إن قدم فلان فهو

(2)

* له. فمتى قدم) ولو بعد موته فهو له، (وإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي. بدأ به، فإن فضل منه شيء) فلصاحب التبرع وإلا بطلت.

(1)

* قوله: (لم يكن رجوعًا مطلقًا) أي سواء خلطها بمثلها أو بخير منها أو دونها.

(2)

* قوله: (فهو له) كذا هو بخط المصنف، وصوابه فمتى قدم لا بعد موته فهو له كما قاله في "الإِنصاف" وعليه الجمهور، فلعله سبقة قلم. وما قاله في "التنقيح" فعلى وجه ضعيف لا يتابع على تصحيحه، والله أعلم.

ص: 319