الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حكم العيوب في النكاح
(فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي فقولها، ويحتمل قوله) إن لم تكن بكرًا، (وإن اعترف بالعنة)، أو قامت به بينة (أجل سنة) نصًا، فإن عدما ولم يدَّع وطئًا حلف، فإن نكل أجل، (وإن وطئها في دبر، أو غيرها)، أو في نكاح سابق (لم تزل العنة) لأنها قد تطرأ (فإن ادعى وطء بكر فشهد بعذرتها امرأة ثقة) أجل، وعليها اليمين إن قال: أزلتها وعادت، وإن شهدت بزوالها لم يؤجل وعليه اليمين إن قالت زالت بغيره، (وإن كانت ثيبًا وادعى وطئها) بعد ثبوت عنته وأنكرته فقولها، وإن ادعى الوطء ابتداء مع إنكاره العنة وأنكرته فقوله.
ويثبت (الخيار بإنخراق ما بين السبيلين) وما بين مخرج بول ومني (وبخر فم) وفرج (واستطلاق بول وبخر وقروح سيالة في فرج، وباسور وناصور وخصي وسل ووجاء وكونه خنثى) مشكلًا وصح نكاحه أو غير مشكل (ووجد أحدهما بالآخر عيبا به مثله وحدوثه بعد العقد) ولو بعد الدخول. صرح به الشيخ تقي الدين في "شرح المحرر" وتعليلهم يدل عليه، واستحاضة وقرع في رأس وله ريح منكرة، وخيار عيب على التراخي لا يسقط (إلا أن يوجد منه دلالة على الرضا من) قول أو (وطء، أو تمكين مع العلم به) إلا في العنة فإنه لا يسقط بغير قول.
(ولا) يصح (فسخ إلا بحكم حاكم) فيفسخه أو يرده إلى من له الخيار، (فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده) أو بعد خلوة (فلها المسمى، ويرجع بذلك على من غره من امرأة) عاقلة (وولي) ووكيل، فلو وجد من المرأة والولي فالضمان على الولي، ومثلها في الرجوع على الغار، ولو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها، ويلحقه الولد، وتجهز زوجته بالمهر الأول (وليس لولي صغيرة أو مجنونة)، أو صغير، أو
مجنون (ولا سيد أمة تزويجهم معيبًا) يرد به (ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها)، فلو خالف وفعل لم يصح مع علمه، وإلا صح، وله الفسخ
(1)
* إذا علم. (وإن اختارت كبيرة نكاح مجنون، أو مجذوم، أو أبرص فلوليها) العاقد (منعها)، وقيل: وغيره من الأولياء، وهو أظهر.
باب حكم العيوب في النكاح
(1)
* قوله: (وله الفسخ) إذا علم ولي الصغيرة والمجنونة والمجنون وسيد الأمة أنه زوج بمعيب إذا لم يعلم بالعيب يصح النكاح، وإذا علم به بعد ذلك وجب عليه الفسخ. قاله في "المغني" و"الشرح الكبير" و"شرح ابن منجا" والزركشي في "شرح الوجيز" و"غاية المطلب" و"المنقح" تابع صاحب الفروع في قوله:"له الفسخ" ومفهومه إن شاء لم يفسخ وهو قول حيث قلنا بعدم الانتظار.