المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاستنجاء وهو إزالة خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل في - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌باب الاستنجاء وهو إزالة خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل في

‌باب الاستنجاء

وهو إزالة خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل في إزالته بحجر ونحوه كما هنا (يسن) عند (دخول الخلاء) ونحوه (قول ما ورد) ويكره

(1)

* (دخوله بما فيه ذكر الله) بلا حاجة، لا دراهم ونحوها فلا بأس به نصًا، ولكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى

(1)

، ويسن (تقديم رجل يسرى دخولًا، ويمنى خروجًا) عكس

(2)

* مسجد وانتعال وخلع ونحوهما، ويكره

(3)

* (رفع ثوب قبل دنوه من الأرض) بلا حاجة (واستقبال شمس وقمر) ومهب ريح (ومس فرجه بيمينه واستجماره بها) لغير

باب الاستنجاء

(1)

* قوله: (ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة) دخل فيه المصحف، قال في "الفروع": وجزم بعضهم بتحريمه. أي تحريم دخوله بما فيه ذكر الله كمصحف. قال في "الإنصاف" وفي "نسخ بمصحف". قلت: أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعًا، ولا يتوقف في هذا عاقل. انتهى كلام "الإنصاف". فعلى هذا يكون المصحف مستثنى من ذلك وهو وارد على كلام المنقح.

(2)

* قوله: (عكس مسجد وانتعال ونحوهما) مراده بالنتعال والخلع أنهما كشيء واحد وهو النعل، فيلبس اليمنى أولًا، ويخلع اليسرى أولًا، ألا ترى أنه أتى بضمير التثنية بقوله:"ونحوهما" أي نحو المسجد والنعل وكان قد اعترض على عبارته بعض مشايخنا وكتب على نسخته أن قوله: "ويمنى خروجًا"، عكس الخلع أن الصواب عكسه. فقلت له: مراده بالانتعال والخلع النعل، انتهى.

ولا شك أن في عبارته إشكالًا، والمراد لا يدفع الإيراد، ولو قال: عكس مسجد ونعل. لسلمت العبارة.

(3)

* قوله: (ويكره رفع ثوبه قبل دنوخ من الأرض)، هذا محمول على ما إذا لم يبل قائمًا، وأما إذا بال قاائمًا فلا يكره؛ لأنه من لازمه، ولو قيده بقوله: إن لم يبل قائمًا. لكان أجود.

(1)

(ح): يعني إذا كان في الخاتم ذكر الله.

ص: 44

ضرورة، أو حاجة كصغر حجر تعذر

(1)

* أخذه بعقبه أو بين أصبعيه فيأخذه بيمينه ويمسح بشماله (وبوله في شق وسرب) وماء راكد، وقليل جار، وفي إناء بلا حاجة نصًا، ومستحم غير مقير ومبلط، واستقبال قبلة في فضاء باستنجاء أو استحمار (وكلامه

(2)

* فيه) مطلقًا، ويحرم (لبثه فوق حاجته وبوله في طريق) مسلوك، وتغوطه

(3)

* في ماء، وعلى ما نهى عن الاستجمار به (وظل نافع وتحت الشجرة) عليها ثمرة، ومورد ماء (واستقبال قبلة واستدبارها) في فضاء فقط، ويكفي انجرافه، وحائل ولو كمؤخرة رحل (فإذا فرغ) سن (مسح ذكره) من حلقة الدبر ثلاثًا (ونتره ثلاثًا) نصًا، ويبدأ ذكر وبكر بقبل وتخيَّر ثيُب (ثم يتحول) إن خاف تلوثًا. ولا يجزئ استجمار في قبلي خنثى مشكل، ولا في مخرج غير فرج (ثم يستجمر ثم يستنجي) مرتبًا ندبًا، فإن عكس كره نصًا (ويجزيه أحدهما) والماء

(4)

* أفضل كجمعهما (إلا

(1)

* قوله: (تعذر أخذه) أي إمساكه بعقبه، كذا في النسخ بعقبه بالإفراد، وصوابه: بعقبيه بالتثنية، أي: إذا استجمر من البول فإنه يستجمر بموضع ناتئ من الأرض، أو بحجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه، فإن اضطر إلى الحجارة الصغار جعل الحجر بين عقبيه رجليه، أو بين إبهاميهما، وتناول ذكره بشماله فمسحه بها، فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه ومسح بشماله، صرح به في "الكافي" والمجد وغيرهما، ولأنه لا يمكن إمساكه بعقب واحد.

(2)

* قوله: (وكلامه فيه مطلقًا) أي سواء كان الكلام واجبًا؛ كرد السلام، أو مسنونًا كإجابة المؤذن، أو غير ذلك، ويستثنى من ذلك تحذير معصوم من هلكة، وبئر، وحية، وحريق ونحوه، كتحذير أعمى، والغافل، والمميز، فإنه يجب كما لو كان في صلاة، فإنه يقطعها ويحذره وهو وارد على إطلاقه، والمسألة مصرح بها في "المبدع".

(3)

* قوله: (ويحرم تغوطه في ماء) يرد على إطلاق عبارته الماء الكثير كالبحر والأنهار الكبار، ويرد عليه القليل الجاري في المطاهر المعد لذلك، وأنه لا يحرم، ولا يكره تغوطه فيه.

(4)

* قوله: (والماء أفضل كجمعهما) ظاهره أن فضيلة الاقتصار على الماء كفضيلة

ص: 45

أن يعدو الخارج موضع العادة، فلا يجزئ إلا الماء) للمتعدي فقط نصًا، كتنجس مخرج بغير خارج، واستجمار بمنهي عنه. ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجناية نصًا، بل ما ظهر ويأتي.

وكذا حشفة أقلف غبر مفتوق، ويغسلان من مفتوق ويصح (استجمار بكل ظاهر) مباح (منق) وهو بأحجار ونحوها، بقاء

(1)

* أثر لا يزيله إلا الماء، وبماء خشونة المحل كما كان (ويحرم بطعام) ولو لبهيمة (ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات) تعم

جمعهما وليس كذلك، بل جمعهما أفضل من الاقتصار على الماء، ولنا قول بل رواية عن الإمام أن الاقتصار على الماء مكروه، لأنه يباشر النجاسة بيده، والمنقح لا يجهل ذلك لكنه سبق في العبارة.

(1)

* قوله: في حد الإنقاء (بقاء أثر لا يزيله إلا الماء) هذه عبارة "الفروع" تابعه فيها ففهم منه أن الإنقاء هو نفس بقاء الأثر، وفيه نظر، ولم نعلم من قاله قبل صاحب "الفروع" ومن تابعه. من العجب قوله في "الإنصاف": وجزم به في "التخليص". و"الرعاية" والزركشي. انتهى.

قال في "التخليص": "إزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء"، وأما عبارة الزركشي فقال:"وصفته أي: الإنقاء أن يعود الحجر الأخير ولا شيء عليه، أو عليه شيء لا يزيله إلا الماء" فأين في عبارتهما أن الإنقاء هو نفس بقاء الأثر.

قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": وعلامة الإنقاء أن لا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر. وهو معنى كلام "المغني" و"الشرح" و"الرعاية" والزركشي. انتهى.

قال في "التخليص": "إزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء"، وأما عبارة الزركشي فقال:"وصفته أي: الإنقاء أن يعود الحجر الأخير ولا شيء عليه، أو عليه شيء لا يزيله إلا الماء" فأين في عبارتهما أن الإنقاء هو نفس بقاء الأثر، قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": وعلامة الإنقاء أن لا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر وهو =

ص: 46

كل مسحة المحل، ويسن (قطعه على وتر) إن زاد على ثلاث. (ويجب لكل خارج إلا الريح) قلت: والطاهر غير الملوث (فإن توضأ، أو تيمم قبله) لم يصح.

= معنى كلام "المغني"، و"الشرح"، وابن تميم، و"شرح المحرر" وغيرهم، و"الرعاية".

قلت: والطاهر وغير الملوث صحيح، وهو المذهب. والله أعلم.

ص: 47