الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السلم
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد
(1)
. ويصح (في حيوان)، وشحم، ولحم نيء ولو مع عظمه إن عُين موضع القطع منه، لا في أمة وولدها ونحوه (وفواكه وبقول، وجلود، ورؤوس) وأكارع، وبيض، ونحوها (وأواني مختلفة رؤوس وأواساط، وقيل: يصح)، وهو أظهر حيث أمكن ضبطها، ويصح (فيما يجمع أخلاطًا متميزة، كثياب منسوجة من نوعين) ونشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح ونحوها، لا قسي ونحوها، (ولا يصح فيما لا ينضبط) كـ (ـمغشوش أثمان) ويصح في أثمان ويكون في رأس المال غيرها، ويصح في عرض بعرض غير ما يجري فيه ربا، فلو جاءه به بعينه عند محله لزم قبوله، ويصح في فلوس ويكون رأس مالها عرضًا لا يجري فيهما ربا.
(ويشترط وصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا، فيذكر جنسه ونوعه وقدر) حبه ولونه إن اختلف (وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته) وما يميز مختلف نوع، وسن حيوان وذكوريته وسمنه وراعيًا، وضدها، وآلة صيد أحبولة أو صيد كلب أو غيره، وطولا بشبر في رقيق وكحلاء ودعجاء وبكارة وثيوبة ونحوها، وفي طير نوعًا ولونًا وكبرًا وصغرًا (فإن شرط الأردأ) لم يصح (وإن شرط مكيالًا) أو ميزانًا أو ذراعًا (بعينه، أو صنجة غير معلومة لم يصح) وإن كان معلومًا لم يصح
(1)
*
باب السلم
(1)
* قوله: (لم يصح التعيين وصح العقد) يعني إذا كان المكيل ونحوه معلومًا ككيل دمشق ورطلها فقال: بكيل فلان أو صنجته. لم يصح هذا التعيين وصح العقد ويستوفيه بأي كيل كان من كيل دمشق وأي صنجة من صنجها.
(1)
(ح): وقيل: هو عقد بصيغة خاصة على موصوف في الذمة ببدل يقبض في المجلس.
التعيين وصح العقد، ويسلم
(1)
* (في معدود مختلف) يتقارب. (غير حيوان عددًا) وفي غيره (وزنًا)، وإن أسلم في جنس واحد (إلى أجلين صح) إن تبين قسط كل أجل وثمنه، وإلا فلا. نصًا (ويشترط أجل معلوم له وقع في الثمن) في العادة، فلو اختلفا في قدره أو مضيه فقول مدين (وإن أسلم) أو باع (أو شرط
(2)
* الخيار) مطلقًا، أو (إلى حصاد)، أو (جذاذ) ونحوهما لم يصح الشرط والعقد (في السلم) ولا الشرط في البيع (والخيار). ويصح العقد فيهما وتقدم (1) وإن قال: إلى شهر كذا، أو محله كذا، أو فيه صح وحل بأوله، وإن قال: يؤديه فيه، لم يصح، وإلى أوله أو آخره يحل بأول جزء أو آخره، وإلى شهر رومي أو عيد لهم يصح إن عرف، وإلا فلا، وإلى العيد أو ربيع أو جمادى أو النفر لم يصح، وقيل: بلى ويصرف إلى أولهما، ومثله الإجارة في هذا (وإن جاءه بالمسلم) فيه (في محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه) نصًا، فإن أبى قيل له إما أن تقبض وإما أن تبرئ، فإن أبى دفع إلى الحاكم فيقبضه له، وكذا كل دين لم يحل إذا أتى به، لكن من أراد قضاء دين عن غيره فلم يرض رب الدين، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يجبر رب الدين والزوجة (وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه)، أو زرعه، (أو قرية صغيرة)، أو في نتاج فحل فلان أو غنمه، أو في مثل هذا الثوب ونحوه (لم يصح)
(3)
* مطلقًا (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عامًا فانقطع) وتعذر حصوله أو بعضه خير.
(ويشترط قبض رأس ماله في مجلس عقد) وتعذر حصوله أو بعضه خير.
(ويشترط قبض رأس ماله في مجلس عقد) نصًا، أو ما في معنى القبض كما لو
(1)
* قوله: (ويسلم في معدود) أي المعدود الذي يصح السلم فيه.
(2)
* قوله: (أو شرط الخيار مطلقًا) أي لم يذكر أجل السلم، ولا مدة تأجيل ثمن المبيع، ولم يذكر الخيار إلى متى.
(3)
* قوله: (لم يصح مطلقًا) أي بدا صلاح ثمر البستان أو لا، أو استحق الزرع أولا.
مسألة من "الفروع": من أراد قضاء دين غيره فلم يقبله ربه، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلهما أجنبي لم يجبرا، وفيه احتمال كوكيله وكتمليكه للزوج والمديون.
كان عنده أمانة أو عين مغصوبة لا بما في ذمته، فإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما لم يقبض وتقدم
(1)
.
ويشترط (كونه معلوم القدر والصفة) فلا يصح بصبرة ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر ونحوه، فإن فعلا فباطل ويرده إن كان باقيًا، وإلا قيمته، فإن اختلفا فيها فقول مسلم إليه، فإن تعذر فقول مسلم فيه مؤجلًا، وكذا إن قلنا بصحة العقد ثم انفسخ (وإن أسلم ثمنًا واحدًا في جنسين)، أو ثمنين في جنس نصًا، لم يصح (حتى يبين ثمن كل جنس) وقدر كل ثمن. نص عليهما. ويجب (الوفاء مكان العقد) نصًا مع المشاحة، وله أخذه في غيره إن رضيا لا مع أجرة حمله إليه (ولا) يصح (بيع المسلم فيه قبل قبضه) ولو لمن هو في ذمته (ولا هبته) ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته ويأتي
(2)
(ولا الحوالة به) ولا عليه ولا برأس مال سلم بعد فسخه ويأتي
(3)
.
ويصح (بيع دين مستقر) من ثمن، وقرض، ومهر بعد دخول، وأجرة استوفى نفعها، أو فرغت مدتها، وأرش جناية، وقيمة متلف، ونحوه (لمن هو في ذمته) إلا رأس مال سلم بعد فسخ وقبل قبض نصًا لكن إن كان في ذمته نقد من ثمن مكيل، أو موزون باعه له بالنسيئة فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضل ونسيئة نصًا، حسمًا لمادة ربا النسيئة، وذكره المصنف آخر كتاب البيع (بشرط أن يقبض عوضه في المجلس) إن باعه بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في الذمة، وإلا فلا يشترط (ولا) يصح (لغيره)، ولا يبيع دين كتابة وغيره غير مستقر، وتصح (الإقالة في بعض المسلم فيه) ولا يشترط فيه قبض رأس مال السلم ولا عوضه إن تعذر في مجلس الإقالة (وإن فسخ بإقالة أو غيرها) أخذ ما أعطاه، وإلا
(1)
(ح): في الصرف.
(2)
(ح): في الهبة.
(3)
(ح) في الحوالة.
مثله، ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنًا وهو ثمن فصرف وغيره له التفرق قبل القبض (وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: اقبض سلمى لنفسك. ففعل لم يصح قبضه لنفسه) ولا للآمر، وهو باق لربه (وقوله: اقبضه لي ثم لنفسك) يـ (ـصح) فيصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصًا إلا ما كان من غير جنس ماله وعكسه، وتقدم (فإن قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده) صح وكان قبضًا لنفسه. (وإن قبض المسلم فيه جزافًا فالقول قوله في قدره) لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره (وإن قبضه كيلًا، أو وزنًا، ثم ادعى غلطًا) ونحوه لم يقبل قوله، وكذا حكم ما قبضه من مبيع غيره أو دين آخر، ومن ثبت له على غريمه مثل ماله عليه قدرًا وصفه وحالًا، أو مؤجلًا أجلًا واحدًا لا حالًا ومؤجلًا تساقطًا، أو قدر الأقل لا إذا كان أو أحدهما دين سلم، ولا يصح (أخذ رهن وكفيل بمسلم فيه، وعنه يصح) وهو أظهر.