الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات
وهي جمع نفقة. وهي كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها. ويفرض لكل امرأة من اللحم ما جرت به العادة، وإن تبرمت موسرة بأدم نقلها إلى غيره، ولا بد من ماعون الدار، ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما، ومن نصفه حر إن كان معسرًا فكمعسرين، وإن كان موسرًا فكموسرين. ذكره ابن حمدان. (وعليه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وثمن ماء) ومشط وأجرة قيمة ونحوه، (ويلزمه نفقة خادم) واحد وكسوته (كفقيرين) مع خف وملحفة لحاجة الخروج إلا إذا كان بكراء أو عارية فعلى مكر أو معير (إلا في النظافة، وإن قال أنا أخدمك) لم يلزمها قبوله، فإن كان الخادم لها فتعيينه إليهما، وإلا فإليه.
(وتجب نفقة بائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملًا) كل يوم (وسكنى) وكسوة (وإن أنفق عليها يظنها حاملًا ثم بانت حائلًا) رجع عليها، وإن ادعت حملًا أنفق ثلاثة أشهر نصًا، فإن مضت ولم بين رجع.
وتجب (النفقة للحمل، فتجب لناشز وحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد) وملك يمين ولو أعتقها، وعلى وارث زوج ميت، ومن مال حمل موسر، ولو تلفت وجب بدلها، ولا سكنى لها.
(ولا تجب على زوج رقيق) ولا معسر ولا غائب، وتسقط بمضي الزمان. قلت: ما لم تستدن بإذن حاكم، أو تنفق بنية الرجوع على ما يأتي. ولا على وارث مع عسر زوج ولا نفقة من التركة (لمتوفي عنها زوجها)، ولا أم ولد، ولا سكنى ولا كسوة (ولو حاملًا، وعليه كسوتها في) أول (كل عام) من حين الوجوب، وتملكها مع نفقة بالقبض، وغطاء ووطاء ونحوهما ككسوة، وإن أكلت معه عادة، أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت، (وإن) مات أو (ماتت أو) بانت، أو تسلفت النفقة فحصل ذلك (قبل مضي السنة) رجع بقسطه، لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز، (وإن بذلت تسليم نفسها) أو وليّها، أو تسلم من يلزمه تسلمها (لزمته النفقة) والكسوة (بشرطه) حتى ولو (تعذر وطؤها لمرض أو حيض) أو نفاس أو
رتق أو قرن، أو لكونها نضوة الخلق، أو حدث بها شيء من ذلك عنده، لكن لو امتنعت من التسليم ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة، (وإن منعت نفسها بعد الدخول لقبض صداقها) فلا نفقة لها.
(وإن سلمها) سيدها (ليلًا ونهارًا فكحرة) رضي الزوج أم لا، وتقدم معناه. (وإن كانت عنده ليلًا فعليه نفقة ليل) وعطاء ونحوه، (وإن نشزت امرأة فلا نفقة لها) لكن إن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله لزمته، وبمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام في غيبة تلزمه. ويشطر لناشز ليلًا فقط أو نهارًا فقط لا بقدر الأزمنة ويشطر لها بعض يوم، ولو صامت لكفارة، أو نذر، أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما بلا إذنه، أو حبست ولو ظلمًا فلا نفقة لها، (وإن أحرمت بمنذور معين في وقته)، أو صامت نذرًا معينًا في وقته فلا نفقة لها، وقيل: بلى إن كان المنذر بإذنه، وهو أظهر.
(وإن سافرت لحاجتها بإذنه) فلا نفقة لها، (وإن أعسر زوج بها أو ببعضها) عن نفقة معسر (أو بكسوة) أو ببعضها (خيرت بين فسخ ومقام) على التراخي فلها المقام ومنعه من نفسها، ولا يحبسها بل يدعها تكتسب، (ولها الفسخ بعده) لكن إن تعذر كسب أو بيع في بعض زمانة، أو مرض، أو عجز عن اقتراض أيامًا يسيرة فلا فسخ، (وتكون نفقة) فقير وكسوته ومسكن (دينًا في ذمته) ما لم تمنع نفسها، ويجبر قادر على التكسب، ولو تزوجته عالمة بعسرته فلها الفسخ أيضًا لأجل النفقة.
(وإن أعسر بنفقة موسر، أو متوسط، أو أدم فلا فسخ)، وتبقى نفقتها والأدم (في ذمته)، وكذا (إن أعسر بسكنى أو مهر) بشرطه، وتقدم. (وإن منع موسر بعض نفقة) أو كسوة (وقدرت له على مال أخذت كفايتها وكفاية ولدها) ونحوه، (وإن لم تقدر أجبره حاكم)، فإن أبى حبسه أو دفعها منه يومًا بيوم، وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب إذا لم تجد غيره وينفق عليها يومًا بيوم (ولا) يصح (الفسخ إلا بحكم حاكم) فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره.