المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النفقات وهي جمع نفقة. وهي كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب النفقات وهي جمع نفقة. وهي كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا

‌كتاب النفقات

وهي جمع نفقة. وهي كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها. ويفرض لكل امرأة من اللحم ما جرت به العادة، وإن تبرمت موسرة بأدم نقلها إلى غيره، ولا بد من ماعون الدار، ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما، ومن نصفه حر إن كان معسرًا فكمعسرين، وإن كان موسرًا فكموسرين. ذكره ابن حمدان. (وعليه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وثمن ماء) ومشط وأجرة قيمة ونحوه، (ويلزمه نفقة خادم) واحد وكسوته (كفقيرين) مع خف وملحفة لحاجة الخروج إلا إذا كان بكراء أو عارية فعلى مكر أو معير (إلا في النظافة، وإن قال أنا أخدمك) لم يلزمها قبوله، فإن كان الخادم لها فتعيينه إليهما، وإلا فإليه.

(وتجب نفقة بائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملًا) كل يوم (وسكنى) وكسوة (وإن أنفق عليها يظنها حاملًا ثم بانت حائلًا) رجع عليها، وإن ادعت حملًا أنفق ثلاثة أشهر نصًا، فإن مضت ولم بين رجع.

وتجب (النفقة للحمل، فتجب لناشز وحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد) وملك يمين ولو أعتقها، وعلى وارث زوج ميت، ومن مال حمل موسر، ولو تلفت وجب بدلها، ولا سكنى لها.

(ولا تجب على زوج رقيق) ولا معسر ولا غائب، وتسقط بمضي الزمان. قلت: ما لم تستدن بإذن حاكم، أو تنفق بنية الرجوع على ما يأتي. ولا على وارث مع عسر زوج ولا نفقة من التركة (لمتوفي عنها زوجها)، ولا أم ولد، ولا سكنى ولا كسوة (ولو حاملًا، وعليه كسوتها في) أول (كل عام) من حين الوجوب، وتملكها مع نفقة بالقبض، وغطاء ووطاء ونحوهما ككسوة، وإن أكلت معه عادة، أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت، (وإن) مات أو (ماتت أو) بانت، أو تسلفت النفقة فحصل ذلك (قبل مضي السنة) رجع بقسطه، لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز، (وإن بذلت تسليم نفسها) أو وليّها، أو تسلم من يلزمه تسلمها (لزمته النفقة) والكسوة (بشرطه) حتى ولو (تعذر وطؤها لمرض أو حيض) أو نفاس أو

ص: 412

رتق أو قرن، أو لكونها نضوة الخلق، أو حدث بها شيء من ذلك عنده، لكن لو امتنعت من التسليم ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة، (وإن منعت نفسها بعد الدخول لقبض صداقها) فلا نفقة لها.

(وإن سلمها) سيدها (ليلًا ونهارًا فكحرة) رضي الزوج أم لا، وتقدم معناه. (وإن كانت عنده ليلًا فعليه نفقة ليل) وعطاء ونحوه، (وإن نشزت امرأة فلا نفقة لها) لكن إن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله لزمته، وبمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام في غيبة تلزمه. ويشطر لناشز ليلًا فقط أو نهارًا فقط لا بقدر الأزمنة ويشطر لها بعض يوم، ولو صامت لكفارة، أو نذر، أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما بلا إذنه، أو حبست ولو ظلمًا فلا نفقة لها، (وإن أحرمت بمنذور معين في وقته)، أو صامت نذرًا معينًا في وقته فلا نفقة لها، وقيل: بلى إن كان المنذر بإذنه، وهو أظهر.

(وإن سافرت لحاجتها بإذنه) فلا نفقة لها، (وإن أعسر زوج بها أو ببعضها) عن نفقة معسر (أو بكسوة) أو ببعضها (خيرت بين فسخ ومقام) على التراخي فلها المقام ومنعه من نفسها، ولا يحبسها بل يدعها تكتسب، (ولها الفسخ بعده) لكن إن تعذر كسب أو بيع في بعض زمانة، أو مرض، أو عجز عن اقتراض أيامًا يسيرة فلا فسخ، (وتكون نفقة) فقير وكسوته ومسكن (دينًا في ذمته) ما لم تمنع نفسها، ويجبر قادر على التكسب، ولو تزوجته عالمة بعسرته فلها الفسخ أيضًا لأجل النفقة.

(وإن أعسر بنفقة موسر، أو متوسط، أو أدم فلا فسخ)، وتبقى نفقتها والأدم (في ذمته)، وكذا (إن أعسر بسكنى أو مهر) بشرطه، وتقدم. (وإن منع موسر بعض نفقة) أو كسوة (وقدرت له على مال أخذت كفايتها وكفاية ولدها) ونحوه، (وإن لم تقدر أجبره حاكم)، فإن أبى حبسه أو دفعها منه يومًا بيوم، وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب إذا لم تجد غيره وينفق عليها يومًا بيوم (ولا) يصح (الفسخ إلا بحكم حاكم) فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره.

ص: 413