الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العتق
وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق
(1)
. (يسن عتق من له كسب)، وأفضلها أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا نصًا، وتعدد أفضل، وكذا عتق ذكر نصًا. (ولا يستحب عتق من لا قوة له ولا كسب) بل يكره صرح به في النظم والحاوي الصغير وجمع كالكتابة، وصرح ابن عبدوس في "تذكرته" بعدم الكراهة، ويكره عتق من يخاف منه الزنا والفساد، وإن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح.
(وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرِّفا) ولو هازلًا، لا من نائم ونحوه غير أمر ومضارع واسم فاعل، ونيته بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه، (ولا سبيل ولا سلطان ولا رق) ولا خدمة (لي عليك، وفككت رقبتك، وأنت مولاي، وأنت لله، وأنت سائبة) وملكتك نفسك.
(وقوله لأمته: أنت طالق، أو حرام) كناية، وقوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه (لكبره) أو صغره ونحوه (أنت ابني) أو أبي لم يعتق ما لم ينو به عتقه. ذكره ابن رجب، كأعتقتك، أو أنت حر من ألف سنة ونحوه، وإن أمكن كونه منه عتق ولو كان له نسب معروف.
(ويعتق حمل) يملكه أو لا يملكه إن كان موسرًا (بعتق أمة إلا أن يستثنيه. ومن ملك ذا رحم محرم) ولو حملًا (عتق عليه) لا غير محرم برضاع أو مظاهرة نصًا. (وإن ملك ولده) وإن نزل، أو أباه. ذكره في "التبصرة"(من زنا) لم يعتق، نصًا.
(وإن ملك سهمًا ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله) وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به. والموسر هنا القادر حالة العتق على قيمته، وأن يكون ذلك فاضلًا كفطرة. (وإن مثل)
(1)
* برقيقه مطلقًا (فجدع أنفه، أو أُذنه)، أو
كتاب العتق
(1)
* قوله: (وإن مثل برقيقه مطلقًا) أي سوأء مثل به عمدًا أو خطأ، ولا يحتاج إلى حكم على الصحيح، وله عليه الولاء على الصحيح.
(1)
(ح): وقيل: هو زوال الرق الحقيقي عن ملك الآدميين بغير وقف.
خرق عضوًا منه، أو حرقه بالنار. قاله المجد وغيره، أو استكرهه على الفاحشة. قاله الشيخ تقي الدين، أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها. قاله ابن حمدان (عتق عليه) وله عليه الولاء. (وإن أعتق جزءًا من عبده معينًا) غير شعر وسن وظفر ونحوه (عتق كله. وإن أعتق) جميع عبد مشترك (أو نصيبه وهو موسر بقيمة باقية) يوم عتقه على ما ذكر في زكاة فطر. نصًا، (عتق كله) ويعتق على موسر ببعضه بقدره. نصًا، كما تقدم، (وإن أعتق كافر موسر نصيبه من مسلم) سرى إلى باقيه.
(وإن ادعى كل من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه، وهما معسران لم يعتق على واحد منهما). وللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق، أو مع أحدهما ويعتق نصيبه إن كان عدلًا.
(وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ، ولم يسر إلى نصيبه) إن كانا معسرين، أو كان البائع وحده معسرًا. (وإن عاد إليه من علق عتقه على صفة بعد خروجه عن ملكه) عادت
(1)
* الصفة مطلقًا.
(وإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي بشهر) لم يصح في الأولى، وعنه يصح (ويعتق)، ولا يملك الورثة بيعه قبل فعله، كموصى به قبل قبوله، وصح في الثانية، كأخدم زيدًا سنة بعد موتي، ثم أنت حر، فلو أبرأه زيد من الخدمة عتق في الحال.
(وإن قال: إن ملكت فلانًا فهو حر، أو كل مملوك أملكه فهو حر) صح (وإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر. عتق آخرهم) لكن لو ملك اثنين معًا، أو علق العتق على أول مملوك يملكه فملكهما جميعًا، أو قال لأمته: أول ولد تلدينه حر. فولدتهما معًا عتق واحد بقرعة، فإن ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها، وكذا الثانية وهلم جرا، وأول مملوك اشتريه حر ولم يملك إلا واحدًا عتق، قلت: وكذا
(1)
* قوله: (عادت الصفة مطلقًا) أي وجدت الصفة في حال زوال ملكه أوْ لا.
آخر مملوك. (وإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر. فولدت حيًا، ثم ميتًا، لم يعتق الأول)، وإن قال: أول ولد تلدينه، أو إذا ولدت ولدًا فهو حر. فولدت ميتًا ثم حيًا لم يعتق الحي، وأول أمة لي، أو امرأة تطلع حرة، أو طالق. فطلع الكل معًا عتق وطلق واحدة بقرعة، (ولا يتبع ولد معتقه بصفة أمه) إن حملته ووضعته بينهما كما قبل التعليق بلا خلاف.
(ولو قال لعبده: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف. عتق في الأولى بلا شيء) وفي الثانية إن لم يقبل لم يعتق. ومثلها لو قال: على أن تعطيني ألفًا، أو بألف، أو بعتك نفسك بألف، أو قال لأمته: أعتقتك على أن تتزوجيني، وتأتي تتمتها.
(وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة) عتق بلا قبول، ولزمته الخدمة نصًا، وكذا لو استثنى نفعه مدة معلومة، فلو مات السيد في أثنائها رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة، ولو باعه نفسه بمال في يده صح وعتق، وله عليه الولاء.
(وإن قال: كل مملوك لي)، أو عبد، أو مماليكي، أو رقيقي (حر. عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده) وعبيد عبده التاجر. ولو قال: عبدي، أو أمتي حر، أو زوجتي طالق. ولم ينو معينًا، عتق الكل، وطلق كل نسائه نصًا؛ لأنه مفرد مضاف فيعم.
(وإن أعتق عبدًا ثم أنسيه أخرج بالقرعة، فإن علم بعدها أن المعتق غيره عتق) وبطل عتق الأول، (وقيل: لا يبطل) كما لو كانت بحكم حاكم. (وإن أعتق جزءًا من عبده في مرضه، أو دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق كله)، فلو مات العبد قبل سيده عتق بقدر ثلثه وكذا (لو أعتق شركًا له في عبده، أو دبره وثلثه يحتمل باقيه، وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة سيده) أقرع بينه وبين الحيين، وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده وقبل عتقهم، أو دبرهم، أو دبر بعضهم ووصى بعتق الباقين فمات أحدهم.