المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحجر وهو شرعًا منع الإنسان من التصرف في ماله (1) ، وحجر - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الحجر وهو شرعًا منع الإنسان من التصرف في ماله (1) ، وحجر

‌كتاب الحجر

وهو شرعًا منع الإنسان من التصرف في ماله

(1)

، وحجر الفلس منع حاكم من عليه دين حالّ يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه. والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله (وهو علي ضربين: حجر لحق الغير) كحجر على مفلس ومريض وزوجة بما زاد على الثلث في تبرع على رواية فيها، وعبد ومكاتب ومشتر ماله في البلد أو قريب منه بعد تسليمه المبيع، وراهن ومشتر بعد طلب شفيع ومرتد.

(وحجر لحظ نفسه) كحجر على صغير ومجنون وسفيه، (فإن أراد من عليه دين سفرًا لا يحل قبل) فراغ (مدته) مخوفًا كان أو غيره (فلغريمه) منعه إلا في جهاد متعين (إلا أن يوثقه برهن) محرز (أو كفيل) ملئ، ولا يملك تحليل محرم، (وإن كان حالًا) وهو عاجز

(1)

* عن وفاء بعضه حرم مطالبته والحجر عليه وملازمته، (و) إن كان (له مال يفي به لم يحجر عليه) ويجب على (الحاكم أن في يأمره بوفائه) إن طلبه الغرماء منه، ويجب على الفور وفاء دين على قادر بطلب ربه وإلا

(2)

* فلا، ولو مطل حتى شكى عليه فما غرمه بسببه فعلى المماطل. وفي الرعاية

كتاب الحجر

(1)

* قوله: (وهو عاجز)، قال الشيخ تقي الدين في بعض فتاويه فيمن عليه دين وليس بقادر على وفائه ونيته أنه متى حصل معه شيء أوفاه وله والد يريد أن يأخذه معه للحج أجاب: متى أذن له الغرماء في الحج فلا ريب في جواز السفر، وإن منعوه من السفر ليقيم ويعمل ويوفيهم كان لهم ذلك. وكان مقامه ليكتسب ويوفي الغرماء أولى به وأوجب عليه من الحج، ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره، ولا يمنعوه من الحج، لكن إذا قال الغرماء: نخاف أن يحج فلا يرجع، فنريد أن يقيم كفيلًا ببدنه، توجه مطالبتهم بهذا، فإن حقوقهم باقية ولكنه عاجز عنها.

(2)

* قوله: (وإلا فلا) قال في "القواعد": ما لم يعين وقتًا للوفاء، فإن عين فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء بدون مطالبة، فإن تعين الوفاء فيه أولى كالمطالبة به.

(1)

(ح): وقيل: هو منع تصرف خاص بسبب خاص.

ص: 254

لو أحضر مدعى به ولم يثبت للمدعي لزمه مؤنة إحضاره ورده، وإلا لزما المنكر، وقال الشيخ تقي الدين: لو تغيب مضمون عنه فغرم الضامن بسببه، أو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على المتسبب

(1)

، (فإن أبي حبسه)، وليس له إخراجه حتى يتبين له أمره، أو يبرئه غريمه، أو يوفيه.

(وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض أو عرف له مال سابق) والغالب بقاؤهما، أو عن غير عوض وأقر أنه ملئ (حبس) إلا أن يدعى تلفًا ونحوه يسأل بسؤاله فإن يصدقه فلا، وإن أنكره وأقام بينة بقدرته

(2)

، أو حلف بحسب جوابه حبس، فإن لم يحلف حلف المدين وحلى (إلا أن يقيم بينة تشهد له)، فإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه حلف

(1)

* معها، وإن شهدت بإعساره اعتبر فيها أن تكون ممن تخبر باطن حاله ولا يحلف معها، ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار، وتسمع قبل حبسه وبعده، (وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه) أو بعضهم (الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، وإذا حجر عليه لم يصح

(2)

* تصرفه في ماله) ولو عتقًا إلا بتدبير، ويكفر هو وسفيه بصوم، فإن فك حجره قبل تكفيره وقدر كفر بغيره (ومن وجد عين ماله من) مـ (ـبيع) ولو كان باعه له بعد الحجر غير

(1)

* قوله: (حلف معها) أي أنه لا مال له في الباطن.

(2)

* قوله: (لم يصح تصرفه في ماله" أي حتى ما يتجدد له من مال من أرش جناية عليه أو إرث ونحوه، قاله في "الكافي".

(1)

(ح): ومن فتاوى الزريراني: "إذا أغرى ظالمًا على أخذ مال إنسان ودله عليه فإنه يلزمه الضمان بذلك".

(2)

(ح): قال الشيخ تقي الدين: من أقر بالقدرة فادعى إعسارًا وأمكن عادة قبل وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه، قال في "الفروع" فدل أن حاكمًا لا يثبت سبب نقض حاكم آخر وينقضه بل من حكم. ويوافقه قوله في "المغني" وغيره في الأعذار إن كان لك قادح فبينة عندي، وحكم بعض المالكية بإراقة دم شخص وإن تاب وأسلم ثم بعد مدة حكم قاضي حنبلي بحقن دمه بعد أن ثبت عنده ببينة عداوة من شهد عليه ونفذه شافعي، فقال المالكي: أنا مقيم على حكمي فاختفى المحكوم عليه.

ص: 255

عالم بحجره، أو قرض، أو رأس مال سلم، أو غيرها ولو عينًا مؤجرة لم يمض من المدة شيء، أو مكريًا نفسه (فهو أحق بها) ولو بعد خروجها عن ملكه وعودها

(1)

* إليه مطلقًا، أو بذل الغرماء ثمنها (بشرط أن يكون المفلس حيًا) إلى أخذها (ولم ينقد من ثمنها شيئًا) ولا أبرأ من بعضه (والسلعة بحالها) لم يخلطها بما لا تتميز عنه، ولا وطئ بكرًا، ولا جرح رقيقًا (ولم يزل ملكه عن بعضها بتلف) ولا غيره، إن كانت عينًا واحدة في مبيع ونحوه، فإن كانت عينين كعبدين ونحوهما وبقي واحدة أخذها (فله الرجوع)، ولو كان ثمنها مؤجلًا، وقلنا لا يحل فيأخذها عند حلول الأجل نصًا، ويكون الأخذ فيها وفي غيرها بالقول على التراخي فسخًا (2) بلا حكم حاكم ما لم يكن صيدًا، والبائع محرم فلا يأخذه حال إحرامه.

(وزيادة منفصلة لا تمنع الرجوع)، وهي لبائع نصًا، (وعنه لمفلس) وهي أظهر، فيعطى بائع قيمة ولد، فإن أبى امتنع الرجوع، (وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع) ما لم ينقص بهما، ويجب (على حاكم بيع ماله) إن كان من غير جنس الدين (وقسم ثمنه) على الفور (ويبيع كل شيء في سوقه) أو غيره بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، (و) يجب أن (يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن)، لكن إن كان واسعًا عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله (وخادم) ولا يكون نفيسًا ما لم يكونا عين مال بعض الغرماء، ويترك له أيضًا آلة حرفة، فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به نصًا.

(1)

* قوله: (وعودها إليه مطلقًا)، أي بفسخ شراء أو غير ذلك أو بذل الغرماء ثمنها، ولو حكم حاكم بأنه أسوة الغرماء نقض وأخذه نصًا، ولو قال المفلس: إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك، فربه أحق نصًا.

(2)

* قوله: (فسخًا) أي أن رجوع صاحب العين فيها فسخ للبيع ونحوه ولا يفتقر إلى شروط البيع من المعرفة والقدرة على تسليمه، فلو رجع في آبق صح وصار له، فإن قدر أخذه وإن تلف فمن ماله.

ص: 256

(وينفق عليه) وعلى عياله (بالمعروف) من مأكل ومشرب وكسوة (إلى أن يفرغ من قسمه)، ويجهز من ماله إن مات مقدمًا على غيره كما تقدم.

(ويعطى مناد) نحوه (أجرته من المال) إن لم يوجد متبرع، (ويبدأ بمجنى عليه) إن كان الجاني عبدًا لمفلس، وإلا فأسوة الغرماء (ثم بمن له رهن) لازم، ولم يقيده الموفق والمجد وجماعة به (ثم بمن له عين مال) أو عين مؤجرة، أو مؤجر نفسه بشرطه، أو مستأجرها من مفلس، فإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي مع الغرماء، (فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل) ولم يوقف له شيء، ولا يرجع على الغرماء إذا حل، لكن إن حل قبل القسمة شاركهم، وإن حل بعد قسمة البعض شاركهم في الباقي، وضرب بجميع دينه وغيره ببقية دينه. قاله الأصحاب.

(ومن مات وعليه دين مؤجل

(1)

* لم يحل إذا وثق الورثة) أو غيرهم أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، فيختص أرباب الديون الحالة بالمال، فإن تعذر التوثق حل، ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة

(2)

* مطلقًا، وتأتي تتمته

(1)

، ويجبر (من له صنعة على إيجار نفسه) فيما يليق بمثله ووقف عليه وأم ولد إن استغنى عنها (لقضاء ما بقي) مع الحجر عليه، لا في لزوم حج وكفارة، ولا يجبر على قبول هبة وصدقة، ووصية، وتزويج أم ولد وخلع، ورد مبيع وإمضائه، وأخذ دية عن قود ونحوه (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم) إن بقي عليه شيء وإلا انفك، (ويضمن) صغير و (مجنون وسفيه جنايتهم) وما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه،

(1)

* قوله: (دين مؤجل لم يحل) كما لا تحل الديون التي له بموته.

(2)

* قوله: (إلى الورثة مطلقًا)، أي سواء كان دين آدمي أو دينًا لله تعالى، وسواء ثبت في الحياة أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه.

(1)

(ح): آخر باب القسمة.

ص: 257

ويأتي

(1)

حكم وديعة وعارية وعبد (وتزيد جارية في) حصول بلوغ (بحيض) وحملها دليل إنزالها وقدره أقل مدة الحمل، وخنثى بسن أو نبات أو مني من أحدهما أو حيض من فرج أو هما من مخرج واحد.

(ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر) بما يليق به ويؤنس رشده (فإن كان من أولاد) من يبيع ويشتري (فبأن يتكررا منه فلا يغبن) غالبًا غبنًا فاحشًا، ولا يصرفه في حرام أو غير فائدة، (وعنه لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد رشدها حتى تتزوج) فإن لم تتزوج دفع إليها إذا عنست وبرزت للرجال.

(وتثبت الولاية على صغير ومجنون لأب) بالغ

(2)

رشيد ولو كافرًا على ولده الكافر، وتكفي العدالة ظاهرًا (ثم لوصيه، ثم لحاكم) كذلك، فإن لم يوجد فأمين يقوم به.

(ولا يصح شراء غير أب من مالهما لنفسه ولا بيعهما) ويأتي

(3)

بأتم من هذا.

(وله مكاتبة رقيقهما)

(4)

إن كان فيه حظ (وتزويج إمائـ) هما وعبيدهما إن كان فيه مصلحة (والسفر بمالهما)

(1)

* لتجارة وغيرها في مواضع آمنة (وبيعه نسأ وقرضه)

(2)

* مطلقًا لمصلحة، وهبته بعوض، ورهنه، وإيداعه عند ثقة لحاجة، ولأب فقط أن يرتهن مالهما من نفسه، (ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة) أو

(1)

* قوله: (والسفر بمالهما لتجارة به أو شراء عقار له فيه مصلحة)، أي لم يقرضه لأن فيه تفويت الحظ على اليتيم، وإن لم يكن ذلك وكان قرضه حظًا لليتيم جاز، قال أحمد: لا يقرض مال اليتيم لأحد يريد مكافأته ومودته، ويقرض على النظر والشفعة والظاهر أنه مرادهم.

(2)

* قوله: (وقرضه مطلقًا)، أي ولو بلا رهن ولا كفيل، وبهما أولى.

(1)

(ح): في باب الوديعة.

(2)

(ح): قوله: "بالغ" احتراز من ابن عشر إذا ولد له ولد فإنه يمكن كونه منه ويلحقه نسبه، ولا يثبت به عدة، ولا يكمل به مهر، ولا يحكم ببلوغه، ولا يثبت له ولاية المال على مال وليه.

(3)

(ح): في الباب الذي يليه.

(4)

(ح): قولي: "رقيقهما" شمل الإماء والعبيد، وقد نص المصنف على الإماء وألحق الأصحاب العبيد بالإيماء في ذلك.

ص: 258

مصلحة نصًا، ولو لم تحصل زيادة على ثمن مثله (ويصح تزوج سفيه بإذن وليه) وبغيره إن كان محتاجًا إليه، ويتقيد بمهر مثل، وإن عضله استقل، فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة، ويأتي

(1)

تزويج وليه له، لا يصح (عتقه، وإن أقر بقصاص أخذ به) وليس لولي قصاص العفو على مال، (ولغير) حاكم وأمينه (المحتاج أن يأكل من مال المولى عليه الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته) ولا يلزمه (عوضه إذا أيسر، وعنه) يلزم غير من فرض له الحاكم والأب، (و) يأكل (ناظر وقف) بمعروف نصًا، وظاهره ولو لم يكن محتاجًا قاله في "القواعد"، وقال الشيخ تقي الدين: له أخذ أجرة عمله مع فقره.

(وإن ادعى بعد زوال الحجر على وليه تعديًا أو ما يوجب ضمانًا) ونحوه (فقول ولي) حتى في قدر نفقة وكسوة ما لم تخالفه عادة وعرف، ويقبل قول ولي أيضًا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة وتلف ويحلف غير حاكم (ويقبل قوله) أيضًا (في دفع المال إليه بعد رشده) أو عقله إن كان متبرعًا وإلا فلا.

وليس (لزوج حجر على امرأته) الرشيدة (في تبرع زائد على ثلث مالها، ولولي مميز) الإذن له في التجارة وتوكيل صغير (وعبد مأذون لهما) كوكيل، ويصح شراء من يعتق على سيده.

(وما استدان عبد) غير مأذون له (ففي رقبته) إن لم يعتقه سيده، فإن أعتقه لزم السيد، ومحله إن تلف، وإلا أخذ حيث كان إن أمكن. ويتعلق (دين مأذون) بذمة سيده، وأرش جناياته، وقيم متلفاته برقبته، ولا يملك بتمليك ولا غيره وتقدم

(2)

.

(وإن باعه سيده شيئًا) لم يصح (ولا يبطل إذن بإباق) وتدبير وإيلاء وكتابة وحرية ونحوه، (ولمأذون هدية مأكول، وإعارة دابته)، وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف، ولـ (ـغير مأذون له الصدقة من قوته برغيف ونحوه إن لم يضرَّ به).

وللمرأة (الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك)، إلا أن يمنعها، أو يضطرب عرف، أو يكون بخيلًا ويشك في رضاه فيهما فيحرم، وكذا لو أطعمها بفرض ولم يعلم رضاه ولم يفرق أحمد.

(1)

(ح): في أركان النكاح.

(2)

(ح): في أول كتاب الزكاة.

ص: 259