الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللعان وما يلحق من النسب
وهو شرعًا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة باللعن، والغضب، قائمة مقام حد قذف في جانبه وحد زنا في جانبها
(1)
، وللزوج إسقاط بعض الحد ولو سوطًا بلعانه ولو وحده (كإسقاطه كله) ويسقط بتصديقها أيضًا (وتقول المرأة في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) فقط، ويشترط حضور حاكم أو نائبه، وكذا لو حكما رجلًا، ويأتي، ولا يصح (إبدال لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، ولا لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط) ولا تقديمها الغضب ولا إبداله باللعنة، ولا تقديمه اللعنة، ولا إتيانه به قبل إلقائه عليه، قال ابن عقيل وغيره: ولا تعليقه بشرط. وفي "الترغيب" تشترط موالاة الكلمات.
(وإن عجز عنه بالعربية) لم يلزمه تعلمها. ويصح (ممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه بإشارة، وهو) يمين، و (لا) يصح (إلا بين زوجين مكلفين مسلمين أو ذميين رقيقين أو فاسقين أو أحدهما كذلك، وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في النكاح) أو العدة، (أو قذفها في نكاح) فاسد، أو قال: أنت طالق ثلاثًا يا زانية (لاعن
(1)
* لنفي ولد وإلا حد).
وإن قال: أنت طالق يا زانية ثلاثًا. لاعن نصًا، (وإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة)، أو نائمة، أو مع إغماء وجنون، (أو لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني. فلا لعان، وعنه بلى لنفي ولد إن كان)، وهو أظهر، (وإن صدقته) مرّة أو مرارًا، (أو سكتت)، أو عفت عنه، أو ثبت زناها بأربعة سواه، أو قذف مجنونة بزنا قبله، أو
كتاب اللعان وما يلحق من النسب
(1)
* قوله: (لاعن لنفي الولد وإلا حد) صوابه أن يقال: لاعن لنفي ولا حد ليكون مبينًا لسقوط الحد باللعان كما ذكره في الفروع، ولا يحتاج إلى قوله: وإلا حد" لأنه في أصل "المقنع".
(1)
(ح): وقيل: هو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه في غير المملوكة ودفعًا للحد عن المرأة وسترًا لها.
محصنة فجنت، أو خرساء أوناطقة فخرست نصًا، أو صماء لحقه النسب ولا لعان نصًا.
(وإن لاعن ونكلت) حبست (حتى تقر) أربعًا (أو تلاعن)، وينتفي الولد (بتمام تلاعنها) مع ذكره فيه في كل مرّة ولو تضمنا (بعد الوضع، وإن قال: لم أعلم أن لي نفيه، أو ائه على الفور. وأمكن صدقه قبل) وإلا فلا، (ومتى أكذب بعد نفيه لحقه نسبه) لا إن استلحقه ورثته بعده نصًا، (ومن أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ويولد لمثله) كابن عشر (لحقه نسبه)، مع هذا لا يكمل به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة ولا يحكم ببلوغه، (وإن دم يمكن كونه منه بأن يتزوجها بمحضر حاكم) أو غيره (ثم يطلقها في المجلس، أو تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يلحقه نسبه) والمراد وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها. قاله صاحب "الفروع"، (فإن قطعت الانثيان فقط) لحقه نسبه (قاله) الأكثر، (وقيل: لا يلحقه)، وهو الصحيح. قطع به في "العمدة" و"المحرر" و"النظم" و"الحاوي" وغيرهم، وقدمه في "الفروع"، (وإن قطع الذكر) لحقه (نسبه، وإن طلقها رجعيا فولدت بعد أربع سنين منذ طلق) وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة، أو لم تخبر، (أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها) لحقه نسبه.
(ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه وأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه، وإن ادعى العزل) أو عدم الإنزال (إلا أن يدعي الاستبراء) ويحلف عليه، (وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى مشتر أنه من البائع فهو ولد البائع)، وإن ادعاه مشتر لنفسه، والمشتري مقر بالوطء أرى القافلة.