المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

وهو شرعًا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة باللعن، والغضب، قائمة مقام حد قذف في جانبه وحد زنا في جانبها

(1)

، وللزوج إسقاط بعض الحد ولو سوطًا بلعانه ولو وحده (كإسقاطه كله) ويسقط بتصديقها أيضًا (وتقول المرأة في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) فقط، ويشترط حضور حاكم أو نائبه، وكذا لو حكما رجلًا، ويأتي، ولا يصح (إبدال لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، ولا لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط) ولا تقديمها الغضب ولا إبداله باللعنة، ولا تقديمه اللعنة، ولا إتيانه به قبل إلقائه عليه، قال ابن عقيل وغيره: ولا تعليقه بشرط. وفي "الترغيب" تشترط موالاة الكلمات.

(وإن عجز عنه بالعربية) لم يلزمه تعلمها. ويصح (ممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه بإشارة، وهو) يمين، و (لا) يصح (إلا بين زوجين مكلفين مسلمين أو ذميين رقيقين أو فاسقين أو أحدهما كذلك، وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في النكاح) أو العدة، (أو قذفها في نكاح) فاسد، أو قال: أنت طالق ثلاثًا يا زانية (لاعن

(1)

* لنفي ولد وإلا حد).

وإن قال: أنت طالق يا زانية ثلاثًا. لاعن نصًا، (وإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة)، أو نائمة، أو مع إغماء وجنون، (أو لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني. فلا لعان، وعنه بلى لنفي ولد إن كان)، وهو أظهر، (وإن صدقته) مرّة أو مرارًا، (أو سكتت)، أو عفت عنه، أو ثبت زناها بأربعة سواه، أو قذف مجنونة بزنا قبله، أو

كتاب اللعان وما يلحق من النسب

(1)

* قوله: (لاعن لنفي الولد وإلا حد) صوابه أن يقال: لاعن لنفي ولا حد ليكون مبينًا لسقوط الحد باللعان كما ذكره في الفروع، ولا يحتاج إلى قوله: وإلا حد" لأنه في أصل "المقنع".

(1)

(ح): وقيل: هو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه في غير المملوكة ودفعًا للحد عن المرأة وسترًا لها.

ص: 403

محصنة فجنت، أو خرساء أوناطقة فخرست نصًا، أو صماء لحقه النسب ولا لعان نصًا.

(وإن لاعن ونكلت) حبست (حتى تقر) أربعًا (أو تلاعن)، وينتفي الولد (بتمام تلاعنها) مع ذكره فيه في كل مرّة ولو تضمنا (بعد الوضع، وإن قال: لم أعلم أن لي نفيه، أو ائه على الفور. وأمكن صدقه قبل) وإلا فلا، (ومتى أكذب بعد نفيه لحقه نسبه) لا إن استلحقه ورثته بعده نصًا، (ومن أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ويولد لمثله) كابن عشر (لحقه نسبه)، مع هذا لا يكمل به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة ولا يحكم ببلوغه، (وإن دم يمكن كونه منه بأن يتزوجها بمحضر حاكم) أو غيره (ثم يطلقها في المجلس، أو تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يلحقه نسبه) والمراد وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها. قاله صاحب "الفروع"، (فإن قطعت الانثيان فقط) لحقه نسبه (قاله) الأكثر، (وقيل: لا يلحقه)، وهو الصحيح. قطع به في "العمدة" و"المحرر" و"النظم" و"الحاوي" وغيرهم، وقدمه في "الفروع"، (وإن قطع الذكر) لحقه (نسبه، وإن طلقها رجعيا فولدت بعد أربع سنين منذ طلق) وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة، أو لم تخبر، (أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها) لحقه نسبه.

(ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه وأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه، وإن ادعى العزل) أو عدم الإنزال (إلا أن يدعي الاستبراء) ويحلف عليه، (وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى مشتر أنه من البائع فهو ولد البائع)، وإن ادعاه مشتر لنفسه، والمشتري مقر بالوطء أرى القافلة.

ص: 404