الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرجعة
وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. و (إذا طلق امرأته بعد دخوله) أو خلوته نصًا (بها) في نكاح صحيح (فله
(1)
* رجعتها) بشرطه ولو أمة على حرة، ويملكها ولي مجنون، وليس من ألفاظها (نكحتها وتزوجتها)، ولا من شرطها (الإشهاد) نصًا، (وعنه: بلى)، لكن
(2)
* لو أشهد وأوصى الشهود بكتمانهما فباطلة نصًا، ويصح لعانها (وتحصل بوطئها مطلقًا، وعنه: ليست مباحة ولا تحصل بوطئها) لكن لا مهر لها ولو أكرهها عليه مطلقًا، (ولا تحصل بخلوة لشهوة)، وعنه: بلى. اختاره الأكثر، (وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل) فله رجعتها نصًا، وفي "الوجيز" و"التصحيح": ما لم يمض وقت صلاة، وعنه (لا)، وهو أظهر، وله رجعتها قبل وضع الولد الباقي. (وأقل ما تقضي به عدة) حرة (من الأقراء تسعة وعشرون يومًا ولحظة، إن قلنا الأقراء الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا) وأمة خمسة عشر ولحظة. (وإن قلنا) أقل (الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة)، وأمة سبعة عشر ولحظة. (وإن قلنا القروء الأطهار) وأقله ثلاثة عشر (فثمانية وعشرون ولحظتان). وأمة أربعة عشر ولحظتان (وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر فاثنان وثلاثون ولحظتان)، وأمة ستة عشر ولحظتان. (وإن طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) ممن يمكنه
كتاب الرجعة
(1)
* قوله: (فله رجعتها بشرطه) كأنه الشرطان اللذان ذكرهما في المقنع، وهو: قوله: "بلا عوض".
وقوله: (ما دامت في العدة) وكان ينبغي أن يقول بشرطيه بالتثنية، وكان ينبغي أن يكتبه بالأحمر لأنه معنى كلام "المقنع".
(2)
* قوله: (لكن لو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فباطلة) هذا التفريع على الرواية لا على المذهب، والله أعلم.
الجماع (ويطأ في قبل) مع انتشار، (وأدنى ما يكفي تغييب حشفة) ولو كان خصيًا أو نائمًا أو مغمى عليه وأدخلته فيه، أو مجنونًا، أو ظنها أجنبية (وإن وطئت في نكاح فاسد)، أو باطل (أو شبهة)، أو في ردة (لم تحلَ، وإن وطئها في حيض، أو نفاس، أو إحرام)، أو صوم فرض (لم يحلها) نصًا.
(ولو طلق عبد ثنتين ثم عتق حرمت) واحدة ملك تتمة ثلاث ككافر طلق ثنتين ثم رق، ولو علق ثلاثًا بشرط فوجد بعد عتقه لزمته لا تعليقها بعتقه، (وإن غاب عن مطلقته) ثلاثًا (فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها، وكان ذلك ممكنًا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا)، فلو كذبها الثاني في وطء، فقوله في تنصيف مهر، وقولها في إباحتها للأول، وكذا لو تزوجت حاضرًا فارقها وادعت إصابته وهو منكرها، ومثل الأولة لو جاءت حاكمًا وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها. قاله
(1)
* الشيخ تقي الدين ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف واقتصر عليه في "الفروع".
(1)
* قوله: (قال الشيخ تقي الدين) محل هذه المسألة إذا لم تعينه إذ النكاح لم يثبت لمعين بل لمجهول فهو كما لو قال عندي مال لشخص وسلمته إليه، فإنه لا يكون إقرارًا بالإِتفاق فكذلك قولها: كان لي زوج فطلقني، وسيد فأعتقني، بخلاف قولها تزوجني فلان وطلقني. لأنه كالإقرار بالمال وادعى الوفاء والمذهب أنه لا يكون إقرارًا، يشير بذلك إلى أن إقرارها بالنكاح لمعين يوجب تعلق حق الزوج بها فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله ببينة.