المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرجعة وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الرجعة وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه

‌كتاب الرجعة

وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. و (إذا طلق امرأته بعد دخوله) أو خلوته نصًا (بها) في نكاح صحيح (فله

(1)

* رجعتها) بشرطه ولو أمة على حرة، ويملكها ولي مجنون، وليس من ألفاظها (نكحتها وتزوجتها)، ولا من شرطها (الإشهاد) نصًا، (وعنه: بلى)، لكن

(2)

* لو أشهد وأوصى الشهود بكتمانهما فباطلة نصًا، ويصح لعانها (وتحصل بوطئها مطلقًا، وعنه: ليست مباحة ولا تحصل بوطئها) لكن لا مهر لها ولو أكرهها عليه مطلقًا، (ولا تحصل بخلوة لشهوة)، وعنه: بلى. اختاره الأكثر، (وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل) فله رجعتها نصًا، وفي "الوجيز" و"التصحيح": ما لم يمض وقت صلاة، وعنه (لا)، وهو أظهر، وله رجعتها قبل وضع الولد الباقي. (وأقل ما تقضي به عدة) حرة (من الأقراء تسعة وعشرون يومًا ولحظة، إن قلنا الأقراء الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا) وأمة خمسة عشر ولحظة. (وإن قلنا) أقل (الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة)، وأمة سبعة عشر ولحظة. (وإن قلنا القروء الأطهار) وأقله ثلاثة عشر (فثمانية وعشرون ولحظتان). وأمة أربعة عشر ولحظتان (وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر فاثنان وثلاثون ولحظتان)، وأمة ستة عشر ولحظتان. (وإن طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) ممن يمكنه

كتاب الرجعة

(1)

* قوله: (فله رجعتها بشرطه) كأنه الشرطان اللذان ذكرهما في المقنع، وهو: قوله: "بلا عوض".

وقوله: (ما دامت في العدة) وكان ينبغي أن يقول بشرطيه بالتثنية، وكان ينبغي أن يكتبه بالأحمر لأنه معنى كلام "المقنع".

(2)

* قوله: (لكن لو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فباطلة) هذا التفريع على الرواية لا على المذهب، والله أعلم.

ص: 396

الجماع (ويطأ في قبل) مع انتشار، (وأدنى ما يكفي تغييب حشفة) ولو كان خصيًا أو نائمًا أو مغمى عليه وأدخلته فيه، أو مجنونًا، أو ظنها أجنبية (وإن وطئت في نكاح فاسد)، أو باطل (أو شبهة)، أو في ردة (لم تحلَ، وإن وطئها في حيض، أو نفاس، أو إحرام)، أو صوم فرض (لم يحلها) نصًا.

(ولو طلق عبد ثنتين ثم عتق حرمت) واحدة ملك تتمة ثلاث ككافر طلق ثنتين ثم رق، ولو علق ثلاثًا بشرط فوجد بعد عتقه لزمته لا تعليقها بعتقه، (وإن غاب عن مطلقته) ثلاثًا (فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها، وكان ذلك ممكنًا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا)، فلو كذبها الثاني في وطء، فقوله في تنصيف مهر، وقولها في إباحتها للأول، وكذا لو تزوجت حاضرًا فارقها وادعت إصابته وهو منكرها، ومثل الأولة لو جاءت حاكمًا وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها. قاله

(1)

* الشيخ تقي الدين ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف واقتصر عليه في "الفروع".

(1)

* قوله: (قال الشيخ تقي الدين) محل هذه المسألة إذا لم تعينه إذ النكاح لم يثبت لمعين بل لمجهول فهو كما لو قال عندي مال لشخص وسلمته إليه، فإنه لا يكون إقرارًا بالإِتفاق فكذلك قولها: كان لي زوج فطلقني، وسيد فأعتقني، بخلاف قولها تزوجني فلان وطلقني. لأنه كالإقرار بالمال وادعى الوفاء والمذهب أنه لا يكون إقرارًا، يشير بذلك إلى أن إقرارها بالنكاح لمعين يوجب تعلق حق الزوج بها فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله ببينة.

ص: 397