الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب محظورات الإحرام
(وفي ثلاث) من شعر، أو ظفر فدية (وفيما دونها في كل واحد) إطعام مسكين نصا. (وإ، حلق رأسه بإذنه)، أو سكت ولم ينهه (فالفدية عليه) كما لو أكره على حلقه بيده ويأتي. (وإن كان مكرها أو نائما قضى الحالق)، ومن طيب غيره فكحالق، وقطع ظفر كـ (ـقطع شعر، وشععر رأس وبدون واحد) ولو لبس أو تطيب في رأسه وبدنه ففدية واحدة نصا (وإن استظل) في (محمل) ونحوه حرم وفدى، وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا، ويباح له (تغطية وجهه، ومن
(1)
* لم يجد إزارا لبس سروايل) ومتى وجد إزارا خلعه (أو نعلين لبس خفين) أو نحوهما من ران وغيره، ويحرم (قطعهما) والخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده من غير لبس فلا فدية، وإن غطة وجهه ورأسه، أو غطى وجهه ولبس المخيط فدى. ومنطقة فيها نفقته كـ (ـهميان، ويتقلد بسيف) لحاجة، وله حمل جرابه وقربة الماء في عنقه ولا يدخلخ في صدره. نص عليهما.
(ويحرم عليه تطيب بدنه) حتى ولو طيبه غيره، وكذل لو اكتحل به أو استعط أو احتقن (أو أكل) أو شرب ما فيه (طيب يظهر طعمه أو ريحه، وله شم) نبات صحراء كـ (ـشيح ونحوه) وما ينتبه آدمي لا لقصد طيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني ونحوها، أو ينتبه لطيب ولا يتخذ منه طيب (كريحان) فارسي. ومحل الخلاف فيه وهو الحبق معروف بالشام والعرق ومكة وغيرها، وخصه بعض العلماء بالضميران، وهو صنف منه قال بعضهم: هو العنجج المعرف في الشام بالريحان الجمام لاستدارته على أصل واحد، انتهى. والريحان عند العرب هو الآس لا فدية في شمه قطعا ونمام (وبرام) وهو ثمر العضاه كأم غيلان ونحوها (ونرجس) ومرزجوس (ونحوها) ويفدى لشم ما ينبت لطيب ويتخذ منه طيب (كورد
باب محظورات الإحرام
(1)
* قوله: (ومن لم يجد إزارا لبس سراويل) لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق فكسراويل.
وبنفسج) وخيري وهو المنثور، ولينوفر وياسمين ونحوه. ولا فدية (بادهان بدهن غير مطيب في رأسه) وبدنه نصا.
ومن المحظور (قتل صيد البر وهو الوحشي) والاعتبار فيه وفي أهلي بأصله نصا، فحمام نصا وبط وحشي (فمن أتلفه أو تلف في يده أو بعضه) بمباشرة أو سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها (فعليه جزاؤه، ويضمن) محرم، ويحرم عليه (ما دل عليه، أو أشار إليه) ما لم يكن رآه من يريد صيده، (إلا أن يكون القاتل محرما فبينهما).
لو دل ونحوه حلال ضمنه محرم وحده كشركة غيره معه، ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه. ولا تحرم دلالة على طيب ولباس، وإن نصب شبكة ونحوها ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرا بحق لم يضمن ما حصل بسببه، وإن كان حيلة ضمن.
(ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما) ذبحه أو (صيد لأجله) نصا، فإن فعل فعليه الجزاء (ولا يحرم عليه غير ذلك)، وما حرم على محرم دلالة أو إعانة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره كحلال، (وإن أتلف بيض صيد ضمنه بقيمته) نصا مكانه إلا المذر وما فيه فرخ ميت، إلا بيض النعام فلقشره قيمة، ويضمن اللبن بقيمته مكانه. (ولا يملك صيد بغير إرث) فلو قبضه مشتر وتلف فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه، وإن بقي رده، وإن قبضه رهنا وتلف فعليه جزاؤه فقط، وإلا عليه رده (وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم ذبحه)، أو أمسك صيد حرم وخرج به إلى الحل، أو ذبح محل صيد حرم (ضمنه وكان ميتة، وإن أحرم وفي يده المشاهدة صيد لزمه إرساله، فلو تلف) قبل التمكن من إرساله لم يضمنه، وإلا (ضمنه. ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم محرم الأكل) إلا المتولد.
(ويحرم على محرم) فقط (قتل قمل) وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه، (ولا يحرم صيد بحر) ونهر وعين (على محرم) وما يعيش فيهما كسلحفاة وسرطان كسمك. وطير الماء بري، ويحرم
(1)
* (صيده) في الحرم. (فإن انفرش جراد في
(1)
* قوله: (ويحرم صيده في الحرم) يعني صيد الحيوان البحري في الحرم ولو كان الصائد حلالا فالضمير عائد إليه لا إلى الطير.
طريقه فقتله بمشيه عليه) فعليه الجزاء، وكذا حجم بيض طير إذا أتلفه لحاجة المشي. (ومن اضطر إلى أكل صيد فله) ذلك وهو ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن له أكلها، وقيل: يحل ذبحه، وهو أظهر.
ومن المحظور (عقد النكاح) إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمحظور، والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل محرم حلالا فيه فعقد بعد حله صح وإلا فلا، وعكسه
(1)
* بعكسه، ولو وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله، فإذا حل فلوكيله عقده، لكن لو أحرم إمام أعظم أو نائبه امتنعت مباشرته لعقد النكاح لا نوابه بالولاية العامة. وتكره خطبة محرم كخطبة عقده وحضوره أو شهادته فيه، وتباح (رجعة لمحرم) وتصح كشراء أمة (وجماعة قبل تحلل أول يفسد النسك ويجب القضاء على الفور) إن كان مكلفا وإلا بعده نصا بعد حجة الإسلام عل ىلفور، ويصح قضاء عبد في رقه (من حيث أحرما أولا) إن كانا أحرما من الميقات أو قبله، وإلا لزمهما من الميقات نصا، وإن فسد القضاء قضى الواجب لا القضاء (وبعده لا يفسد حجه ويمضي إلى) الحل (ليحرم)، وتلزمه شاة. وعمرة كحج فيفسدها قبل فراغ سعى وعليه شاة ولا تفسد بعده وقبل حلق ويلزمه دم، وجاهل ومكره ونحوه في الوطء كـ (ـناس). ويسن (تفرقهما في القضاء) بحيث لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه نصا، (ولو باشر دون فرج) أو قبل أو لمس (فأنزل) لم يفسد نسكه.
(والمرأة إحرامها في وجهها) وتسدل عليه لحاجة، ويحرم عليها تغطيته، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه لا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس فستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد لكونه عورة، ولا يختص ستره بإحرام، ويحرم (على) رجل و (امرأة لبس قفازين) وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة ويفديان بلبسهما. ويباح (لها خلخال ونحوه) من حلي، ويكره (لهما اكتحال بأثمند) ونحوه لزينة نصا لا لغيرها، ويكره لها (خضاب) فإن فعلت وشدت يديها بخرقة فدت وإلا فلا، ويسن عد إحرام، (ولهما نظر في مرآة) لحاجة كإزالة شعر بعينه، ويكره لزينة، وله لبس خاتم قاله الآجري، وابن الزغواني، وغيرهما.
(1)
* قوله: (وعكسه بعكسه) لو وكل حلال حلالا فلم يعقده الوكيل حتى أحرم لم يصح، صرح به المصنف وغيره.