الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
ومعناها شرعًا: ارتفاع
(1)
الحدث وما في معناه
(2)
بماء* طهور، وزوال
(3)
الخبث به
(4)
كتاب الطهارة
قوله: (كتاب) * ذكر الفقهاء في كتبهم أن الكتاب مشتق من الكتب وهو الجمع وردَّه بعض علماء العربية وقال: الكتاب مصدر والكتب مصدر، والمصدر لا يشتق من المصدر، والجواب: أنهم إنما قالوا ذلك في الكتاب المراد به المكتوب؛ لأنهم إنما تكلموا في الكتاب الموضوع في كتبهم وهو بمعنى المكتوب، وهم يصرحون بذلك بأنه بمعنى المكتوب، كالخلق بمعنى المهلوق، فظهر من ذلك أنهم إنما حكموا باشتقاقه من الكتب باعتبار كونه اسم مفعول أي مكتوب لاعتبار كونها مصدرًا، وكلامهم يشعر بذلك فلا اعتراض عليهم. هكذا ذكره ابن قندس** في "حواشي المحرر".
* قوله: (بماء طهور)، وقوله:(به أو مع تراب ونحوه) لا حاجة إلى ذكره؛ لأنه من المحدود فما باله يذكر في الحد، وإن كان قد سبقه إلى ذلك قريب منه الموفق*** وغيره.
(1)
(ح): قولنا: "ارتفاع" أولى من قول من قال رفع؛ لأن الطهارة ليست من قسم الأفعال؛ لأنها مصدر طهر، ومعناه زوال المنع المترتب على الحدث، أو الخبث، والرفع من قسم الأفعال، إذ هو مصدر رفع، فلا يصح تفسير أحدها بالآخر.
(2)
(ح): وقولنا: "وما في معناه"؛ ليدخل الأغسال المستحبة، وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة، والظهارة المستحاضة، وغسل ذمية ومجنونة لحيض ونفاس ليحلان لزوجيهما، وكذا غسل الميت فإنه ليس عن حدث، بل تعبدا كما يأتي.
(3)
[ح] وقولنا: "زوال الخبث" أولى من قول من قال: "رفع الخبث" كما تقدم في ارتفاع الحدث، وهو شامللما يمنع الصلاة من النجاسات وما لا يمنعها، كالمعفو عنها.
(4)
[ح] وقولنا: "به" أي: بماء طهور كما قلنا في ارتفاع الخبث.
* كلمة كتاب ساقطة من المخطوط.
** هو أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف بن قندس العلي الحنبلي له "حاشية على الفروع" و"حاشية على المحرر" توفي سنة 861 هـ وقيل سنة 862 هـ انظر: شذرات الذهب 7/ 300.
*** هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي مولود سنة 541 هـ بقرية جماعيل بفلسطين، له "المغني"، و"المقنع"، و"الكافي" وغيرها. توفي سنة 620 هـ. انظر: المقصد الأرشد 2/ 15، وشذرات الذهب 5/ 188.
أو مع تراب
(1)
ونحوه، أو بنفسه
(2)
، أو ارتفاع حكمها
(3)
بما يقوم مقامه.
وكأنه أراد ألا يرد ذلك على الحد فاحترز منه، وعلى هذا كان يلزمه أن يقول ارتفاع الحدث بنيه من مكلف أو مميز إلى غير ذلك، وأن يقول: بما طهور مباح، وزوال الخبث بسبع غسلات، أو ثلاث ونحو ذلك، وهذا كله من المحدود لا حاجة إلى ذكر شيء منه، وكان يكفي أن يقول: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أو ارتفاع حكم ذلك؛ لأن هذا الحد ينطبق على جميع أحكام الطهارة، الحدثية والخبثية، ويدخل فيه التيمم عن الحدثوعن النجاسة على البدن.
(1)
(ح): وقولنا: "أو مع تراب" وذلك لأجل الولوغ وغيره على قول من يقول به.
(2)
(ح): وقولنا: "أو بنفسه" لأجل انقلاب الخمر خلًا وزوال تغير الماء النجس نفسه.
(3)
(ح): وقولنا: "أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" أي: ما يقوم مقام الماء كالتراب [] * والتيمم والأحجار، والخشب، والخرق، ونحوها في الاستجمار، ولا يردطهارة أسفل الخف والحذاء، وذيل المرأة، ونحوه فإن الصحيح [] *، ولكن لا يبعد دخول أسفل الخف ونحوه إذا قلنا يطهر بالدلك [] *. في قوله:"أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" فإن حكم النجاسة قد زال بالدلك والمرور في ذيل المرأة، كذلك طهارة جلد الميتة بالدبغ على القول بطهارته، فإنه قد زال حكم [] * فيقوم المائع مقام الماء في الحكم لكن الصحيح من المذهب [] *.
* كلمات يسيرة لم تتضح بالمخطوط.