المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب النية وهي شرعا في عبادة العزم على فعل الشيء تقربا - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌باب النية وهي شرعا في عبادة العزم على فعل الشيء تقربا

‌باب النية

وهي شرعا في عبادة العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، وفي غيرها العزم على الشيء، ولا تشترط (نية قضاء في فائتة وفرضية في فرض) وأداء في حاضرة، ويصح قضاء بنية أداء، وعكسه إذا بان خلاف ظنه، والأفضل مقارنتها التكبير

(1)

، (فإن تقدمت بزمن يسير) بعد دخول الوقت في أداء وراتبة (صحت) بشرط عدم فسخها، وبقاء إسلامه، وتبطل (بتردده في قطعها) وبعزمه على فسخها، وبشكه هلى نوى فعمل مع الشك عملا ثم ذكر أنه نوى، أو شك هل أحرم بظهر أو عصر ثم ذكر فيها، (وإن أحرم بفرض فبان) عدمه، كمن أحرم بفائتة فلم تكن أو بان (قبل) دخول (وقته انقلب نفلا)، وإن كان عالما لم ينعقد، (وإن أحرم به في وقته) المتسع (ثم

(1)

* قلبه نفلا) صح مطلقا، ويكره لغير غرض.

(وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل) فرضه، وصح نفلا إن استمر، وكذا حكم ما يفسد الفرض

(2)

فقط إذا وجد فيه ولم ينعقد الثاني إن لم ينوه من أوله بتكبيرة إحرام، (وإن

(2)

* أحرممنفردا ثم نوى الإمامة لم يصح) مطلقا إلا في الاستخلاف ونصه (يصح في النفل) وهو أظهر، وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح لا مع الشك، فإن لم يحضر أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه لم

باب النية

(1)

* قوله: (ثم قلبه نفلا صح مطلقا) يعني لغرض أو غيره.

(2)

* قوله: (وإن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة لم يصح مطلقا) أي فرضا كان أو نفلا، والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح.

(1)

(ح): اختاره المجد في موضع، وهو ظاهر كلامه في "الرعاية الكبرى"، وابن رزين في شرحه، وجماعة وجوب تقديم النية على أول العبادة، والمذهب عدم الوجوب.

(2)

(ح): وذلك مثل ترك القيام في فرض مع القدرة، والصلاة في الكعبة، والإتمام بمتنفل، أو بصبي إن اعتقد جوازه، وكذا إن أحرم بفرض قبل وقته، أو بان أنه لا فرض عليه كما ذكر في الأصل.

ص: 88

تصح، وإن انصرف بعد دخوله معه صحت، (فإن أحرم مأموما) أو إماما (قم نوى الانفراد لعذر) يبيح ترك الجماعة صح، لكن لو فارقه في قيام قبل قراءته قرأ، وفي أثنائها يكمل، وبعده له الركوع في الحال، فإن ظن في صلاة سر أن إمامه قرأ لم يقرأ، وإن فارقه في ثانية الجمعة أتم الجمعة (ولغيره) لا، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر، أو غيره لا عكسه ويتمها منفردا، وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة نصا، أو فرادى اختاره جماعة (فلو

(1)

* نوى الإمامة لاستخلاف إمام له لسبق حدث) صح، وله الاستخلاف لحدوث مرض، أو خوف، أو حصر عن قراءة واجبة ونحوه ولو مسبوقا نصا، ويستخلف من يسلم بهم، فإن لم يفعل فلهم السلام والانتظار ليسلم بهم نصا، وله استخلاف من لم يدخل معه نصا، ويبني على ترتيب الأول، والأصح يبتدي الفاتحة (وإن سبق اثنان) فأكثر (ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما) أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح في غير جمعة، (وبلا عذر) السبق (لا يصح) كاستخلاف إمام بلا عذر، (وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي فحضر في أثنائها، فأحرم بهم، وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأموما) صح.

(1)

* قوله: (فلو نوى الإمامة لاستخلاف إمام) إلى قوله: (وإن سبق اثنان)، هذا كله على رواية عدم بطلان صلاتهم ببطلان صلاة الإمام، وعلى المذهب صلاتهم باطلة فلا استخلاف كما صرح به المنقح بقوله:"وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره"، ثم ذكر في سجود السهو فيما إذا سبحوا بالإمام فلم يرجع: أن صلاته تبطل وصلاة من اتبعه عالما عامدا، وإن فارقه أو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل. تناقض، ولم ينبه هناك على الرواية المرجوحة.

ص: 89