الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النية
وهي شرعا في عبادة العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، وفي غيرها العزم على الشيء، ولا تشترط (نية قضاء في فائتة وفرضية في فرض) وأداء في حاضرة، ويصح قضاء بنية أداء، وعكسه إذا بان خلاف ظنه، والأفضل مقارنتها التكبير
(1)
، (فإن تقدمت بزمن يسير) بعد دخول الوقت في أداء وراتبة (صحت) بشرط عدم فسخها، وبقاء إسلامه، وتبطل (بتردده في قطعها) وبعزمه على فسخها، وبشكه هلى نوى فعمل مع الشك عملا ثم ذكر أنه نوى، أو شك هل أحرم بظهر أو عصر ثم ذكر فيها، (وإن أحرم بفرض فبان) عدمه، كمن أحرم بفائتة فلم تكن أو بان (قبل) دخول (وقته انقلب نفلا)، وإن كان عالما لم ينعقد، (وإن أحرم به في وقته) المتسع (ثم
(1)
* قلبه نفلا) صح مطلقا، ويكره لغير غرض.
(وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل) فرضه، وصح نفلا إن استمر، وكذا حكم ما يفسد الفرض
(2)
فقط إذا وجد فيه ولم ينعقد الثاني إن لم ينوه من أوله بتكبيرة إحرام، (وإن
(2)
* أحرممنفردا ثم نوى الإمامة لم يصح) مطلقا إلا في الاستخلاف ونصه (يصح في النفل) وهو أظهر، وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح لا مع الشك، فإن لم يحضر أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه لم
باب النية
(1)
* قوله: (ثم قلبه نفلا صح مطلقا) يعني لغرض أو غيره.
(2)
* قوله: (وإن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة لم يصح مطلقا) أي فرضا كان أو نفلا، والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح.
(1)
(ح): اختاره المجد في موضع، وهو ظاهر كلامه في "الرعاية الكبرى"، وابن رزين في شرحه، وجماعة وجوب تقديم النية على أول العبادة، والمذهب عدم الوجوب.
(2)
(ح): وذلك مثل ترك القيام في فرض مع القدرة، والصلاة في الكعبة، والإتمام بمتنفل، أو بصبي إن اعتقد جوازه، وكذا إن أحرم بفرض قبل وقته، أو بان أنه لا فرض عليه كما ذكر في الأصل.
تصح، وإن انصرف بعد دخوله معه صحت، (فإن أحرم مأموما) أو إماما (قم نوى الانفراد لعذر) يبيح ترك الجماعة صح، لكن لو فارقه في قيام قبل قراءته قرأ، وفي أثنائها يكمل، وبعده له الركوع في الحال، فإن ظن في صلاة سر أن إمامه قرأ لم يقرأ، وإن فارقه في ثانية الجمعة أتم الجمعة (ولغيره) لا، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر، أو غيره لا عكسه ويتمها منفردا، وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة نصا، أو فرادى اختاره جماعة (فلو
(1)
* نوى الإمامة لاستخلاف إمام له لسبق حدث) صح، وله الاستخلاف لحدوث مرض، أو خوف، أو حصر عن قراءة واجبة ونحوه ولو مسبوقا نصا، ويستخلف من يسلم بهم، فإن لم يفعل فلهم السلام والانتظار ليسلم بهم نصا، وله استخلاف من لم يدخل معه نصا، ويبني على ترتيب الأول، والأصح يبتدي الفاتحة (وإن سبق اثنان) فأكثر (ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما) أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح في غير جمعة، (وبلا عذر) السبق (لا يصح) كاستخلاف إمام بلا عذر، (وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي فحضر في أثنائها، فأحرم بهم، وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأموما) صح.
(1)
* قوله: (فلو نوى الإمامة لاستخلاف إمام) إلى قوله: (وإن سبق اثنان)، هذا كله على رواية عدم بطلان صلاتهم ببطلان صلاة الإمام، وعلى المذهب صلاتهم باطلة فلا استخلاف كما صرح به المنقح بقوله:"وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره"، ثم ذكر في سجود السهو فيما إذا سبحوا بالإمام فلم يرجع: أن صلاته تبطل وصلاة من اتبعه عالما عامدا، وإن فارقه أو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل. تناقض، ولم ينبه هناك على الرواية المرجوحة.