المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جامع الإيمان - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب جامع الإيمان

‌باب جامع الإيمان

(يرجع فيها إلى نية) حالف إن كان غير ظالم نصاً، ولفظه يحتملها. ويقبل حكماً مع قرب الاحتمال من الظاهر وتوسطه فيقدم على عموم لفظه، (فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فلو حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه أو كان السبب يقتضيه)، وكذا أكل شيء، أو بيعه، أو فعله غداً، وليقضينه غداً، وقصد مطله، فقضاه قبله حنث (ولا يبيعه إلا بمائة فباعه) بها أو (بأكثر لم يحنث) ولا يبيعه بمائة حنث بها وبأقل (ولا يلبس ثوبا من غزلها لقطع منتها، فانتفع به، أو بثمنه حنث) لا إن انتفع بغيره، وقيل: بلى، وهو أظهر (كلا يشرب له ماء من العطش لقطع منته)، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، (فلو حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه) ونحوه (فعزل ونحوه يريد مادام كذلك انحلت يمينه)، وكذا (إن لم يكن له نية، ولا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضي، فعزل انحلت يمينه إن نوى ما دام قاضياً) وكذا (إن لم ينو) فلو رآه في ولايته وأمكن رفعه ولم يرفعه حتى عزل خنث بعزله ولو رفعه بعد ذلك، فإن مات قبل إمكان رفعه إليه حنث نصاً، وليتزوجن يبر بعقد صحيح، وليتزوجن عليها ولا نية ولا سبب يبر بدخوله بنظيرتها، أو بمن يغمها أو تتأذى بها، ولا يكلمها هجراً يحنث بوطئها.

(فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو شرعي وعرفي وحقيقي) أي لغوي، فيقدم شرعي ثم عرفي ثم لغوي (فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي وتتناول الصحيح منه) إلا إذا حلف لا يحج فحج حجاً فاسداً فحنث، وإن حلف لا يحج حنث بإحرام (ولا يصوم) حنث بشروع صحيح، ولا يصوم يوماً لم يحنث حتى يصوم يوماً، (ولا يصلي) حنث بالتكبير، (ولا يصلي صلاة حنث بفراغ ما يقع عليه اسم صلاة)، ويشمل الجنازة فيهما، (ولا يهبه، ولا يوصي له، ولا يتصدق عليه) ولا يهدى له ولا يعيره (ففعل ولم يقبل حنث)، ولا يبيع، ولا يؤجر، ولا يزوج لفلان لم يحنث إلا بقبوله، ولا يهبه

ص: 466

فتصدق عليه صدقة تطوع، أو أهدى إليه (حنث) وإن كانت واجبة، أو من نذر، أو كفارة، أو ضيفه، أو أبرأه لم يحنث، (ولا يأكل لحمًا فأكل شحماً ونحوه) وكلية وأكارع (لم يحنث) إلا بنية اجتناب الدسم، ولا يحنث بأكل لحم رأس ولسان، ويحنث بأكل لحم محرم، (ولا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر)، أو سمينه ونحوه، أو الآلية (حنث، ولا يأكل لبناً، فأكل زبدة)، أو أقطاً ونحوه (لم يحنث) إن لم يظهر فيه طعمه، كما ذكره المصنف في الفصل الثاني بعد هذا، ولا يأكل زبداً أو سمناً، فأكل الآخر لم يحنث، (ولا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ، وكل ثمر شجر) غير بري ولو يابساً كصنوبر وعناب (وجوز ولوز) وبندق (وتمر) وتوت وزبيب وتين ومشمش وإجاص ونحوها، (لاقثاء وخيار) وزيتون وبلوط وبطم وزعرور أحمر وآس، وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب، ولا قرع وباذنجان وجزر ولفت وفجل وقلقاس ونحوه، وتمر (من الأدم)، وقوت خبز وفاكهة يابسة ولبن ونحوه، وطعام ما يؤكل ويشرب لا ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها، (ولا يلبس شيئاً، فلبس ثوبًا حنث)، ولا يلبس ثوباً حنث كيف لبسه لو تعمم به، أو ارتدى بسراويل، أو اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه، ولا بنومه عليه، ولا بتدثره به، ولا يلبس قميصاً فارتدى به حنث، لا إذا اتزر به، وحرير ليس (من الحلى) ومنه (دراهم ودنانير في مرسلة) ومنطقة محلاة، ولبس خاتم ولو في غير خنصر.

(ولا يركب دابة فلان، ولا يدخل داره لم يحنث بما استعاره سيد) أو عبده، ولا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار يسكنه، (ولا يدخل داراً، فدخل طاق الباب)، أو وقف على الحائط (أو لا يبتدئه بكلام فتكلما معاً) لم يحنث، بخلاف لا كلمته حتى يكلمني، أو يبدأني بالكلام فيحنث بكلامهما معاً.

(والحين ستة أشهر نصاً) إذا أطلق ولم ينو شيئاً، وكذا الزمان (وزمنًا ودهراً وبعيداً وملياً وعمراً) وطويلاً وحقباً (أقل زمان)، والعمر كـ (ـالأبد والدهر) وهو (كل زمان، والشهور) ثلاثة، (ولا مال له وماله غير زكوي، أو دين على الناس) أو ضائع لم ييئس من عوده، أو مغصوب (حنث)، وإلا فلا (ولا يطأ امرأته)، أو

ص: 467

أمته (تعلقت يمينه بجماعها)، ولا يتسرى حنث بوطء أمته، ولا كلمته الحول فحول لا تتمته، (ولا يشم الريحان فشم الورد ونحوه، أو لا يشم الورد ونحوه، أو لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما، أو ماء ورد، أو لا يأكل لحماً فأكل سمكاً) حنث، (ولا يأكل رأساً ولا بيضاً) حنث (بأكل رؤوس طير وسمك وبيض سمك وجراد.

ولا يتكلم فقال لمن دق عليه: ادخلوها بسلام آمنين. يقصد تنبيهه) بقرآن (لم يحنث)، وإن لم يقصد به القرآن حنث (وليضربنه مائة سوط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر)، وعنه: بلى إن آلمه بها كليضربنه بمائة (ولا يأكل سويقاً، فشربه، أو لا يشربه، فأكله) حنث، (ولا يطعمه حنث بأكله وشربه) ومصه، ولا يأكل ولا يشرب لم يحنث بمص قصب سكر ورمان، (ولا يركب

(1)

* ولا يلبس) أو لا يلبس من غزلها وعليه منه شيء نصاً، ولا يقوم ولا يقعد ولا يسافر وهو كذلك (فاستدام ذلك، أو لا يدخل داراً وهو داخلها، فأقام فيها)، أو لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام نصاً حنث، وكذا لا يطأ. ذكره في "الانتصار"، ولا يمسك. ذكره في "الخلاف"، أو لا يشاركه فدام. ذكره في "الروضة".

(ولا يدخل فلان بيتاً، فدخل فلان عليه، فأقام معه) حنث إن لم يكن له نية فيهما (فإن أقام من حلف لا يسكن داراً، أو لا يساكنه حتى يمكن الخروج) بحسب العادة لا ليلاً بنفسه وأهله (ومتاعه) المقصود (لم يحنث)، وكذا (إن أودعه متاعه، أو أعاره)، أو ملكه، أو لم يجد مسكناً، أو ما ينقله به ولا يمكنه النقلة إذا قدر، (وليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل) فله العود إن لم يكن له نية ولا سبب، (ولا يدخل داراً فحُمل وأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع، أو لا يستخدم) فلاناً (فخدمه وهو ساكت) حنث نصاً، (وليشربن الماء، أو ليضربن

باب جامع الإيمان

(1)

* قوله: (ولا يركب ولا يلبس) ليس المراد الجمع بل معناه لا يركب أو لا يلبس وكذلك لا يقوم ولا يقعد ولا يسافر.

ص: 468

غلامه غداً) أو أطلق (فتلف

(1)

* المحلوف عليه) مطلقاً

(1)

(قبل الغد) أو فيه حنث نصاً حال تلفه، (وإن مات الحالف) قبل الغد، أو جن، فلم يفق إلا بعد خروج الغد (لم يحنث) وإلا حنث نصاً، أمكنه فعله، أو لا إذا دخل الغد، وإن قال: في غد. فتلف قبله بغير اختياره حنث إذن نصاً، وقيل: لا يحنث، كمكره وكموته في هذه قبل الغد، (وليقضينه حقه، فأبرأه، أو باعه به عرضًا) لم يحنث، (وليقضينه حقه عند رأس الهلال) أو مع رأسه، أو إلى رأسه، أو إلى استهلاله، أو عند رأس الشهر، أو مع رأسه (فقضاه عند غروب الشمس) من آخر الشهر (حنث) وإلا فلا.

ولا يضر تأخر فراغ كيله ووزنه وعده وذرعه وأكله لكثرته، (ولا فارقتك حتى استوفى حقي ففلسه حاكم وحكم عليه بفراقه) حنث، وكذا إن لم يحكم بفراقه لعلمه بوجوب مفارقته، وفعل وكيل كهو نصاً، ولا فارقتني ففارقه الغريم أو الحالف طوعاً حنث لا كرهاً، (ولا افترقنا فهرب حنث) لا إذا أكرها، ولا يكفل مالاً فكفل بدناً وشرط البراءة، وعند الشيخ وجمع أولا لم يحنث.

(1)

في قوله: (فتلف المحلوف عليه مطلقاً) أي باختيار الحالف أو لا.

(1)

(ح): قوله: "مطلقاً" أي سواء أمكنه فعله أو لا.

ص: 469