المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحج وهو شرعا قصد مكة المشرفة، لعمل مخصوص، في زمن - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الحج وهو شرعا قصد مكة المشرفة، لعمل مخصوص، في زمن

‌كتاب الحج

وهو شرعا قصد مكة المشرفة، لعمل مخصوص، في زمن مخصوص. والعمرة شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، (ويجبان في العمر مرة واحدة)، وهو فرض كفاية كل عام، (ولا يجب على كافر، ومجنون)، وصغير، وقن، ومعتق بعضه، (إلا أن يسلم)، أو يفيق، أو (يبلغ، أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة) أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف (وفي العمرة قبل طوافها فيجزيـ) ـهم قال الموفق وغيره: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، وقال في الخلاف والانتصار والمجد وغيرهم: ينعقد إحرامه موقوفا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته، ولو سعى قن أو صغير قبل الوقوف وبعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن لم يجزه، فعلى هذا لا يجزئه إن أعاد السعي، وقيل: بلى، وهو أظهر.

(وغير مميز) لا (يحرم عنه) إلا (وليه) ويصح لو كان محرما أو لم يحج، وهو من يلي ماله، (ويفعل عنه) وعن غيره (ما يعجز عن عمله) لكن لا يرمي

(1)

* عنه إلا من رمى عن نفسه، وإن كان حلالا لم يعتد به، ويطاف به راكبا أو محمولا عند العجز. وينوي الطائف به، ويعتبر كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام. ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أم لا (ونفقة الحج) التي تزيد على نفقة الحضر (وكفاراته في مال وليه) إن كان إنشاء السفر به تمرينا على الطاعة، وإلا فلا، وعمده هو ومجنون خطأ فلا يجب عليهما شيء إلا فيما يجب على مكلف في خطأ ونسيان. وإن وجب في كفارة صوم صام الولي، (فإن أحرم) رقيق (أو امرأة بإذن لم يجز نحليلهما)، وله الرجوع قبل إحرام، وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهما، أو لم يأذن فيه للمرأة.

(وليس لزوج منع امرأته من حج فرض) إذا كملت الشروط، وإلا فله

كتاب الحج

(1)

* قوله: (لا يرمي عنه) أي لا يجوز يرمي عنه.

ص: 173

منعها، فلو أحرمت بغير إذنه لم يملك تحليلها. ويحلل سفيه أحرم بنفل إن زادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها، وإلا فلا، ولا يحلل مدين ويأتي. ولكل من أبوي البالغ منعه من إحرام بنفل كجهاد وليس لهما تحليله.

و

(1)

* (يشترط

(1)

ملك زاد) مطلقا إن احتاج إليه (فاضلا عما يحتاج إليه من) كتب، و (مسكن)، لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه (ومؤنته ومؤنة عياله، على الدوام) من عقار، أو بضاعة، أو صناعة ونحوها (وراحلة) في مسافة قصر فأكثر لا في دونها إلا لعاجز، (فإن عجز عن السعي إليه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه)، قال الإمام أحمد: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة، قال الموفق وغيره: أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، وأطلق أبو الخطاب وغيره عد القدرة، أو أيست من محرم، (لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر) على الفور (من بلده وقد أجزأ عنه، وإن عوفي) قبل فراغه أو بعده، وإن عوفي قبل إحرامه لم يجزه، وإن لم يجد نائبا سقط.

(وسعة

(2)

* الوقت، وأمن الطريق) من شرائط الوجوب، كقائد لأعمى، ودليل لبصير يجهل الطريق، ويلزمه أجرة مثله (ومن

(3)

* وجب عليه الحج فتوفى قبله) حتى ولو قبل التمكن (أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة) وتكون من

(1)

* قوله: (ويشترط ملك زاد مطلقا) أي في المسافة البعيدة والقريبة، لكن في القريبة إن احتاج إليه وغي البعيدة يحتاج غالبا.

(2)

* قوله: (سعة الوقت، وأمن الطريق من شرائط الوجوب) فعلى هذا لم يجب عليه الحج قبل وجودهما، صرح به في الإنصاف، ثم قال هنا:"ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله حتى ولو قبل التمكن أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة" فناقض ما صححه.

(3)

* وقوله (وجب عليه) إلى قوله: (ولو قبل التمكن) كيف وجب عليه قبل وجود شرطه وهو التمكن، وإنما يجيء هذا على الرواية الأخرى التي صحح ضدها.

(1)

(ح): قوله: "ويشترط ملك زاد مطلقا" أعني في المسافة البعيدة والقريبة لكن في القريبة إن احتاج إليه، لأنه فيها قد يحتاج، وأما البعيدة فيحتاج في الغالب.

ص: 174

حيث وجب عليه، ويجوز من أقرب وطنيه ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر، ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن. وإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نصا مسافة وفعلا وقولا، وإن صدَّ فعل ما بقي. وإن أوصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات نصا ما لم يمنع قرينه.

(والمحرم) معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر، وهو (زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب متاح) لحرمتها، لكن يستثتى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج به أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها، وخرج بقولي (لحرمتها) الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظا لا لحرمتها (إذا كان) ذكرا (بالغا عاقلا) مسلما نصا ولو عبدا ونفقته عليها نصا، فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لهما، ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها، ويصح (استنابة في حج تطوع) وفي بعضه (لقادر) وغيره.

قوله: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن نذره ولا نذر ولا نافلة) * (، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، والعمرة كالحج في ذلك، ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر، وقيل: لا لوجوبهما على الفور، والنائب كالمنوب عنه، فلو أحرم بنذر أ، نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها على المذهب، ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة واحدة جاز، ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر، وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام والأخرة عن النذر، وظاهر كلامهم ولو لم ينوه. قال في المستوعب: ويصح أن ينوب في الحج من قد أسقطه عن نفسه من بقاء العمرة في ذمته، وكذلك من قد أسقط العمرة عن نفسه يصح أن ينوب فيها مع بقاء الحج في ذمته.

* هذا النص من قوله: "ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه

إلخ" غير مذكور في التنقيح.

ص: 175