الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحج
وهو شرعا قصد مكة المشرفة، لعمل مخصوص، في زمن مخصوص. والعمرة شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، (ويجبان في العمر مرة واحدة)، وهو فرض كفاية كل عام، (ولا يجب على كافر، ومجنون)، وصغير، وقن، ومعتق بعضه، (إلا أن يسلم)، أو يفيق، أو (يبلغ، أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة) أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف (وفي العمرة قبل طوافها فيجزيـ) ـهم قال الموفق وغيره: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، وقال في الخلاف والانتصار والمجد وغيرهم: ينعقد إحرامه موقوفا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته، ولو سعى قن أو صغير قبل الوقوف وبعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن لم يجزه، فعلى هذا لا يجزئه إن أعاد السعي، وقيل: بلى، وهو أظهر.
(وغير مميز) لا (يحرم عنه) إلا (وليه) ويصح لو كان محرما أو لم يحج، وهو من يلي ماله، (ويفعل عنه) وعن غيره (ما يعجز عن عمله) لكن لا يرمي
(1)
* عنه إلا من رمى عن نفسه، وإن كان حلالا لم يعتد به، ويطاف به راكبا أو محمولا عند العجز. وينوي الطائف به، ويعتبر كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام. ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أم لا (ونفقة الحج) التي تزيد على نفقة الحضر (وكفاراته في مال وليه) إن كان إنشاء السفر به تمرينا على الطاعة، وإلا فلا، وعمده هو ومجنون خطأ فلا يجب عليهما شيء إلا فيما يجب على مكلف في خطأ ونسيان. وإن وجب في كفارة صوم صام الولي، (فإن أحرم) رقيق (أو امرأة بإذن لم يجز نحليلهما)، وله الرجوع قبل إحرام، وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهما، أو لم يأذن فيه للمرأة.
(وليس لزوج منع امرأته من حج فرض) إذا كملت الشروط، وإلا فله
كتاب الحج
(1)
* قوله: (لا يرمي عنه) أي لا يجوز يرمي عنه.
منعها، فلو أحرمت بغير إذنه لم يملك تحليلها. ويحلل سفيه أحرم بنفل إن زادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها، وإلا فلا، ولا يحلل مدين ويأتي. ولكل من أبوي البالغ منعه من إحرام بنفل كجهاد وليس لهما تحليله.
و
(1)
* (يشترط
(1)
ملك زاد) مطلقا إن احتاج إليه (فاضلا عما يحتاج إليه من) كتب، و (مسكن)، لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه (ومؤنته ومؤنة عياله، على الدوام) من عقار، أو بضاعة، أو صناعة ونحوها (وراحلة) في مسافة قصر فأكثر لا في دونها إلا لعاجز، (فإن عجز عن السعي إليه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه)، قال الإمام أحمد: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة، قال الموفق وغيره: أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، وأطلق أبو الخطاب وغيره عد القدرة، أو أيست من محرم، (لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر) على الفور (من بلده وقد أجزأ عنه، وإن عوفي) قبل فراغه أو بعده، وإن عوفي قبل إحرامه لم يجزه، وإن لم يجد نائبا سقط.
(وسعة
(2)
* الوقت، وأمن الطريق) من شرائط الوجوب، كقائد لأعمى، ودليل لبصير يجهل الطريق، ويلزمه أجرة مثله (ومن
(3)
* وجب عليه الحج فتوفى قبله) حتى ولو قبل التمكن (أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة) وتكون من
(1)
* قوله: (ويشترط ملك زاد مطلقا) أي في المسافة البعيدة والقريبة، لكن في القريبة إن احتاج إليه وغي البعيدة يحتاج غالبا.
(2)
* قوله: (سعة الوقت، وأمن الطريق من شرائط الوجوب) فعلى هذا لم يجب عليه الحج قبل وجودهما، صرح به في الإنصاف، ثم قال هنا:"ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله حتى ولو قبل التمكن أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة" فناقض ما صححه.
(3)
* وقوله (وجب عليه) إلى قوله: (ولو قبل التمكن) كيف وجب عليه قبل وجود شرطه وهو التمكن، وإنما يجيء هذا على الرواية الأخرى التي صحح ضدها.
(1)
(ح): قوله: "ويشترط ملك زاد مطلقا" أعني في المسافة البعيدة والقريبة لكن في القريبة إن احتاج إليه، لأنه فيها قد يحتاج، وأما البعيدة فيحتاج في الغالب.
حيث وجب عليه، ويجوز من أقرب وطنيه ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر، ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن. وإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نصا مسافة وفعلا وقولا، وإن صدَّ فعل ما بقي. وإن أوصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات نصا ما لم يمنع قرينه.
(والمحرم) معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر، وهو (زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب متاح) لحرمتها، لكن يستثتى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج به أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها، وخرج بقولي (لحرمتها) الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظا لا لحرمتها (إذا كان) ذكرا (بالغا عاقلا) مسلما نصا ولو عبدا ونفقته عليها نصا، فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لهما، ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها، ويصح (استنابة في حج تطوع) وفي بعضه (لقادر) وغيره.
قوله: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن نذره ولا نذر ولا نافلة) * (، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، والعمرة كالحج في ذلك، ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر، وقيل: لا لوجوبهما على الفور، والنائب كالمنوب عنه، فلو أحرم بنذر أ، نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها على المذهب، ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة واحدة جاز، ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر، وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام والأخرة عن النذر، وظاهر كلامهم ولو لم ينوه. قال في المستوعب: ويصح أن ينوب في الحج من قد أسقطه عن نفسه من بقاء العمرة في ذمته، وكذلك من قد أسقط العمرة عن نفسه يصح أن ينوب فيها مع بقاء الحج في ذمته.
* هذا النص من قوله: "ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه
…
إلخ" غير مذكور في التنقيح.