المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحيض (وهو دم طبيعة وجبلة) ترخيه الرحم (1) ، يعتاد أنثى إذا - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌باب الحيض (وهو دم طبيعة وجبلة) ترخيه الرحم (1) ، يعتاد أنثى إذا

‌باب الحيض

(وهو دم طبيعة وجبلة) ترخيه الرحم

(1)

، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة (ويمنع) الطهارة له ولوضوء، ولا يمنع غسلها لجنابة بل يسن، ولا مرورها في مسجد إ، أمنت تلويثه، ويمنع (الوطء في الفرج) إلا لمن به شبق بشرطه، (وسنة الطلاق) ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلعا، (والاعتداد بالأشهر) إلا المتوفى عنها زوجها.

(ونفاس مثله لا في اعتداد) وكونه لا يوجب البلوغ، ولا يحتسب عليه به في مدة الإيلاء، ويقطع تتابع صوم الظهار في وجه (فإن وطئها) من يجامع مثله ولو بحائل قبل انقطاعه (في الفرج فعليه) دينار أو (نصفه) على التخيير نصا (كفارة) وتجزئ إلى مسكين واحد، كنذر مطلف، وتسقط بعجز، وكذا هي إن طاوعته ولو كان ناسيا، أو مكرها، أو جاهل الحيض، أو التحريم، أو هما.

(وأقل سن تحيض له) أنثىى تمام (تسع سنين، ولا حد لأكثر) طهر، وغالبه بقية الشهر (والمبتدأ بها الدم) ولو صفرة وكدرة (تجلس) بمجرد ما تراه، (فإن كان في الثلاث متساويا أعادت صوم فرض) ونحوه

(2)

نصا، فإن ارتفع حيضها ولم يعد، أو أيست قبله التكرار لم تقض، (وإن جاوز دمها أكثره فمستحاضة تجلس) إذن (زمن دم ثخين) أو (أسود) أو (منتن) إن صلح حيضا من غير تكرار، فتثبت العادة بالتمييز

(3)

، ولا يعتبر فيها بالتوالي، (وإن لم يكن مميزا)، أو كان ولم يصلح

(1)

(ح): الرحم: موضع تكوين الولد، وتخفف الحاء مع فتح الراء، ومع كسرها أيضا في لغة بني تميم، وفي لغة لهم تكسر الحاء اتباعا لكسرة الراء، ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولاء رحما، فالرحم خلاف الأجنبي. والرحم أنثى في المعنيين، وقيل هو مذكر وهو () القرابة.

(2)

(ح): قولنا: "ونحوه" مرادنا صوم النذر والكفارة، وقد صرح به الأصحاب، ونص عليه الإمام أحمد، وكذا الاعتكاف والطواف.

(3)

(ح): قال في "الشرح" وغيره: "تثبت العادة بالتمييز، فإذا رأت دما أسودا خمسة أيام في ثلاثة أشهر، أو في شهرين على اختلاف الروايتين، ثم صار أحمر واتصل، ثم صار في سائر الأشهر دما مبهما كانت على عادتها زمن الدم الأسود" انتهى. =

ص: 70

(قعدت من كل شهر) ستا أو سبعا بالتحري، لكن يعتبر تكرار الاستحاضة في حقها نصا، فتجلس قبل تكرره أقله، (وعنه عادة نسائها) القربى فالقربى، فإن اختلفت عادتهن جلست الأقل، فإن عد من اعتبر غالب نساء بلدها (وإن استحيضت معتادة رجعت

(1)

* إلى عادتها مطلقا) لكن لو نقصت عادتها، ثم استحيضت، جلست قدر الناقصة. قطع به ابن تميم والمجد وعزاه للأصحاب.

(وإ، نسيت العادة عملت بالتمييز) الصالح ولو تنقل من غير تكرار، (فإن لم يكن لها تمييز) صالح فهي المتحيرة، لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار.

(وتجلس غالب الحيض) إن اتسع شهرها، وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر، وإن جهلت شهرها جلسته من شهر هلالي (وإن علمت عدد أيامها، ولو في نصفه، ونسيت موضعها جلست من أول كل شهر) هلالي (وقيل بالتحري) وهو أظهر، فإن تعذر التحري، بأن يتساوى عندها الحال، فلم تظن شيئا، أو تعذر الأولية عملت بالآخر، وما جلسته ناسية من حيض مشكوك فيه كحيض يقينا، وما زاد على ما تجلسهإلى أكثره؛ كطهر متيقن وغيرهما استحاضة، وإن ذكرت عادتها رجعت إليها، وقضت الواجب زمن العادة المنسية، وزمن جلوسها في غيرها.

(وإن تغيرت

(2)

* عادة) مطلقا فكدم زائد على أقل حيض مبتدأة، فلو لم يعد

باب الحيض

(1)

* قوله: (رجعت إلى عادتها مطلقا) أي: مميزة كانت، أو غير مميزة، اتفق تمييزها وعادتها، أو اختلفا بمداخلة أو مباينة.

(2)

* قوله: (وإن تغيرت عادة مطلقا) أي: بزيادة، أو تقدم، أو تأخر، أو انتقال.

= وقال الشارح بعد ذلك: "لا يعتبر التكرار في التمييز في ظاهر كلام أحمد والخرقي وشيخنا. واختيار ابن عقيل". وقال القاضي والآسدي: "يعتبر له التكرار مرتين أو ثلاثا على اختلاف الروايتين". انتهى. والصحيح من المذهب عدم اعتبار التكرار كما في المتن.

ص: 71

حيضها، أو يئست قبل تكراره لم تقض، (وإن طهرت في أثناء عادة) طهرا خالصا ولو أقل مدة (فطاهر) ولا يكره وطئها، وعنه بلى، وهو أظهر، (فإن عاودها الدم في العادة) ولم بجاوزها جليته، وإن جاوزها، ولم يعبر أكثره، لم تجلسه حتى يتكرر (وصفرة وكدرة في أيام) العادة (حيض) لا بعدها ولو تكرر. (ومن كانت ترى يوما) أو أقل أو أكثر (دما) يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر (وطهرا) متخللا (فالدم حيض والباقي طهر، إلا أن يجاوزا أكثره، وتغسل مستحاضة ونحوها فرجها وتعصبه) ولا يلزمها إعادة شده إن لم تفرط (وتتووضأ لوقت كل صلاة) إن خرج شيء. نص عليه فيمن به سلس بول، ووإلا فلا، وتبطل بخروج الوقت أيضا ولا يباح وطؤها (من غير خوف العنت) منه أو منها (وأكثر)

(1)

* مدة دم (النفاس أربعون يوما) من ابتداء خروج بعض الولد، فإن رأته قبله بيومين أو ثلاثة بأمارة، فنفاس ولا يحسب منها نصا، وإن جاوزها وصادف عادة حيضها فحيض، وإن زاد عليها ولم يجاوز أكثره فحيض إ، تكرر، وإلا فاستحاضة، وكذا إن لم يصادف عادة (وإن انقطع في أثنائها فطاهر) ويكره (وطؤها، فلو عاودها) فمشكوك فيه نصا، كما لو لم تره ثم رأته في المدة ولا يطأ فيها، ويثبت حكم نفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان نصا.

(1)

* قوله: (وأكثر مدة دم النفاس) لعله من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كقولهم مسجد الجامع، فإن النفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة، وكان يكفي أن يقال/ وأكثر مدة النفاس كما قال غيره، (والله أعلم).

ص: 72