الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحيض
(وهو دم طبيعة وجبلة) ترخيه الرحم
(1)
، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة (ويمنع) الطهارة له ولوضوء، ولا يمنع غسلها لجنابة بل يسن، ولا مرورها في مسجد إ، أمنت تلويثه، ويمنع (الوطء في الفرج) إلا لمن به شبق بشرطه، (وسنة الطلاق) ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلعا، (والاعتداد بالأشهر) إلا المتوفى عنها زوجها.
(ونفاس مثله لا في اعتداد) وكونه لا يوجب البلوغ، ولا يحتسب عليه به في مدة الإيلاء، ويقطع تتابع صوم الظهار في وجه (فإن وطئها) من يجامع مثله ولو بحائل قبل انقطاعه (في الفرج فعليه) دينار أو (نصفه) على التخيير نصا (كفارة) وتجزئ إلى مسكين واحد، كنذر مطلف، وتسقط بعجز، وكذا هي إن طاوعته ولو كان ناسيا، أو مكرها، أو جاهل الحيض، أو التحريم، أو هما.
(وأقل سن تحيض له) أنثىى تمام (تسع سنين، ولا حد لأكثر) طهر، وغالبه بقية الشهر (والمبتدأ بها الدم) ولو صفرة وكدرة (تجلس) بمجرد ما تراه، (فإن كان في الثلاث متساويا أعادت صوم فرض) ونحوه
(2)
نصا، فإن ارتفع حيضها ولم يعد، أو أيست قبله التكرار لم تقض، (وإن جاوز دمها أكثره فمستحاضة تجلس) إذن (زمن دم ثخين) أو (أسود) أو (منتن) إن صلح حيضا من غير تكرار، فتثبت العادة بالتمييز
(3)
، ولا يعتبر فيها بالتوالي، (وإن لم يكن مميزا)، أو كان ولم يصلح
(1)
(ح): الرحم: موضع تكوين الولد، وتخفف الحاء مع فتح الراء، ومع كسرها أيضا في لغة بني تميم، وفي لغة لهم تكسر الحاء اتباعا لكسرة الراء، ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولاء رحما، فالرحم خلاف الأجنبي. والرحم أنثى في المعنيين، وقيل هو مذكر وهو () القرابة.
(2)
(ح): قولنا: "ونحوه" مرادنا صوم النذر والكفارة، وقد صرح به الأصحاب، ونص عليه الإمام أحمد، وكذا الاعتكاف والطواف.
(3)
(ح): قال في "الشرح" وغيره: "تثبت العادة بالتمييز، فإذا رأت دما أسودا خمسة أيام في ثلاثة أشهر، أو في شهرين على اختلاف الروايتين، ثم صار أحمر واتصل، ثم صار في سائر الأشهر دما مبهما كانت على عادتها زمن الدم الأسود" انتهى. =
(قعدت من كل شهر) ستا أو سبعا بالتحري، لكن يعتبر تكرار الاستحاضة في حقها نصا، فتجلس قبل تكرره أقله، (وعنه عادة نسائها) القربى فالقربى، فإن اختلفت عادتهن جلست الأقل، فإن عد من اعتبر غالب نساء بلدها (وإن استحيضت معتادة رجعت
(1)
* إلى عادتها مطلقا) لكن لو نقصت عادتها، ثم استحيضت، جلست قدر الناقصة. قطع به ابن تميم والمجد وعزاه للأصحاب.
(وإ، نسيت العادة عملت بالتمييز) الصالح ولو تنقل من غير تكرار، (فإن لم يكن لها تمييز) صالح فهي المتحيرة، لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار.
(وتجلس غالب الحيض) إن اتسع شهرها، وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر، وإن جهلت شهرها جلسته من شهر هلالي (وإن علمت عدد أيامها، ولو في نصفه، ونسيت موضعها جلست من أول كل شهر) هلالي (وقيل بالتحري) وهو أظهر، فإن تعذر التحري، بأن يتساوى عندها الحال، فلم تظن شيئا، أو تعذر الأولية عملت بالآخر، وما جلسته ناسية من حيض مشكوك فيه كحيض يقينا، وما زاد على ما تجلسهإلى أكثره؛ كطهر متيقن وغيرهما استحاضة، وإن ذكرت عادتها رجعت إليها، وقضت الواجب زمن العادة المنسية، وزمن جلوسها في غيرها.
(وإن تغيرت
(2)
* عادة) مطلقا فكدم زائد على أقل حيض مبتدأة، فلو لم يعد
باب الحيض
(1)
* قوله: (رجعت إلى عادتها مطلقا) أي: مميزة كانت، أو غير مميزة، اتفق تمييزها وعادتها، أو اختلفا بمداخلة أو مباينة.
(2)
* قوله: (وإن تغيرت عادة مطلقا) أي: بزيادة، أو تقدم، أو تأخر، أو انتقال.
= وقال الشارح بعد ذلك: "لا يعتبر التكرار في التمييز في ظاهر كلام أحمد والخرقي وشيخنا. واختيار ابن عقيل". وقال القاضي والآسدي: "يعتبر له التكرار مرتين أو ثلاثا على اختلاف الروايتين". انتهى. والصحيح من المذهب عدم اعتبار التكرار كما في المتن.
حيضها، أو يئست قبل تكراره لم تقض، (وإن طهرت في أثناء عادة) طهرا خالصا ولو أقل مدة (فطاهر) ولا يكره وطئها، وعنه بلى، وهو أظهر، (فإن عاودها الدم في العادة) ولم بجاوزها جليته، وإن جاوزها، ولم يعبر أكثره، لم تجلسه حتى يتكرر (وصفرة وكدرة في أيام) العادة (حيض) لا بعدها ولو تكرر. (ومن كانت ترى يوما) أو أقل أو أكثر (دما) يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر (وطهرا) متخللا (فالدم حيض والباقي طهر، إلا أن يجاوزا أكثره، وتغسل مستحاضة ونحوها فرجها وتعصبه) ولا يلزمها إعادة شده إن لم تفرط (وتتووضأ لوقت كل صلاة) إن خرج شيء. نص عليه فيمن به سلس بول، ووإلا فلا، وتبطل بخروج الوقت أيضا ولا يباح وطؤها (من غير خوف العنت) منه أو منها (وأكثر)
(1)
* مدة دم (النفاس أربعون يوما) من ابتداء خروج بعض الولد، فإن رأته قبله بيومين أو ثلاثة بأمارة، فنفاس ولا يحسب منها نصا، وإن جاوزها وصادف عادة حيضها فحيض، وإن زاد عليها ولم يجاوز أكثره فحيض إ، تكرر، وإلا فاستحاضة، وكذا إن لم يصادف عادة (وإن انقطع في أثنائها فطاهر) ويكره (وطؤها، فلو عاودها) فمشكوك فيه نصا، كما لو لم تره ثم رأته في المدة ولا يطأ فيها، ويثبت حكم نفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان نصا.
(1)
* قوله: (وأكثر مدة دم النفاس) لعله من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كقولهم مسجد الجامع، فإن النفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة، وكان يكفي أن يقال/ وأكثر مدة النفاس كما قال غيره، (والله أعلم).