الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب عشرة النساء
وهي ما يكون بينه
(1)
* وبين أهله من الإلفة والانضمام (وإذا تم العقد وجب تسليمها في بيت زوج) بشرطه
(2)
* (إذا طلبها، وكانت حرة، يمكن الاستمتاع بها) ولو كانت نضوة الخلقة، ونصه بنت تسع، ويستمتع بها إذا خشي عليها كحائض. ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها، وقروح فيه، وعبالة ذكره ونحوه، وتنظرهما وقت اجتماعها للحاجة، ويلزمه تسلمها إن بذلته، ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضه
(3)
* وصغيرة وحائض ولو قال: لا أطأ.
وإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيه) إلا لعمل لم جهازها، وكذا لو سأل هو الإنظار (وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا ليلًا) مع
باب عشرة النساء
(1)
* قوله: (بينه وبين أهله) لفظ الأهل يطلق على أشياء، منها: عترة الرجل ونسله ورهطه وعشيرته وذو قرباه، ومنها أهل بيته، ومنها زوجته وهي المراد هنا، ولو قال: ما يكون بينه وبين زوجته، أو ما يكون بين الزوجين كما قاله غيره لكان أحسن في اللفظ، ويشبه ما قاله هنا ما قاله في كتاب الطهارة: أو استعمل في طهارة مشروعة؛ لأن الطهارة المشروعة تقع على المستحبة والواجبة وقال غيره: في طهارة مستحبة، وهو أحسن.
(2)
* قوله: (بشرطه) هذه اللفظة كان ينبغي له أن يكتبها بالأحمر وفاء بقوله في الخطبة وأميز أصل المصنف أو معناه بكتابته بالأحمر، وهو معنى كلام المصنف، وهو قوله إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها، ولم تشترط دارها، كما فعل ذلك في غير موضع من كتابه.
(3)
* قوله: (ولا يجب تسليم مريضة) شمل المريضة مرضًا يُرجى زواله، والذي لا يرجى زواله، والمذهب أنه إن كان غير مرجو الزوال وجب التسليم؛ لئلا يؤدي إلى عدم التسليم، والذي يرجى زواله لا يجب التسليم معه فإنه يزول كالصفر. صرح بذلك في "المغني" و"الشرح"، وفرض في "الفروع" عدم التسليم بما يرجى زواله.
الإطلاق نصًا، فلو شرط نهارًا أو بذله سيد وجب حتى ولو شرط كونها فيه عند السيد.
(وله السفر بها إلا أن تشترط بلدها)، أو تكون أمة فليس له ولا لسيدها السفر بها بغير إذن. (ويحرم عزل إلا بإذن حرة وسيد أمة) إلا بدار حرب فيسن
(1)
* عزله مطلقًا. ذكره في "الفصول"، وهو ظاهر كلام الخرقي.
(وتجبر) مسلمة بالغة (على غسل جنابة، وله إجبار ذمية على غسل حيض) ونفاس وعنه (لا) فلو لم تفعل جاز وطؤها (وذمية) كمسلمة في إجبارها في غير ما تقدم، والأظهر أنها لا تجبر (على غسل جنابة) وتمنع من دخول بيعة وكنيسة، وتناول محرم وشرب ما يسكرها لا دونه نصًا. ولا تكره على الوطء في صومها نصًا، ولا إفساد صلاتها وسنتها.
(والمبيت عند الأمة ليلة) من سبع (وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن عذر)، أو كان في حج أو غزو واجبين، أو طلب رزق محتاج إليه نصًا، (فإن أبي شيئًا من ذلك ولم يكن عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما) ولو قبل الدخول نصًا، (وعنه ما يدل على أن الوطء غير واجب) ولا البيتوتة إن لم يتركها ضررًا.
ويكره (كثرة كلام حالة وطء، ونزعه إذا فرغ حتى تفرغ، ووطؤه بحيث يراه) غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ولو رضيا (وحديثهما بما جرى بينهما)، وقيل: يحرم فيهما، وهو أظهر، وغسل بين وطئين أفضل (من وضوء). وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه نصًا، ولا تصح إجارتها لرضاع وخدمة بعد النكاح بلا إذن، ويصح قبله، وتلزم، ويطأ
(2)
* مطلقًا.
(1)
* قوله: (فيسن عزله مطلقًا) أي أمة كانت، أو حرة بإذنها وبغير إذنها.
(2)
* قوله: (ويطأ مطلقًا) أي سواء أضر باللبن أو لا.
(وله منعها من الخروج)، ويحرم بلا إذنه فلا نفقة، (وله منعها من رضاع ولدها) من غيره (بشرطه) لا منه
(1)
* مطلقًا، (وعلى غير) طفل (أن يساوي بين نسائه في قسم) ويكون ليلة ليلة إلا أن يرضين بالزيادة ويدخل النهار تبعًا، (ولا تجب التسوية بينهن في وطء) ودواعيه ونفقة وكسوة إذا قام بالواجب بل يسن، (وليس له البدء بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة) إلا برضاهن ورضاه.
ويقسم لمعتق بعضها بالحساب، ويطوف بمجنون مأمون وليه وجوبًا، ويحرم تخصيص بأفاقة.
(ويقسم لحائض ونفساء ومعيبة) ومن آلى أو ظاهر منها، ومحرمة، وزمنة، ومجنونة مأمونة نصًا، ومميزة، (و) كذا (من سافر بها بقرعة) إذا قدم، (وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء) مدة غيبته ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها، ويقضي مع قرعة ما تعقبه السفر أو تخلله من إقامة (ويحرم دخوله في ليلتها إلى غيرها إلا) لضرورة وفي النهار إلا لحاجة، (وإن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت
(1)
* عنده، أو سافرت بغير اذنه، أو بإذنه لحاجتها سقط حقها من قسم) ونفقة.
(وللمرأة أن تهب حقها من قسم) بلا مال (لضرة بإذنه) ولو أبت الموهوب لها، (ومتى رجعت فيها عاد حقها) ولو في بعض الليل، ولا يقضيه إن علم بعد فراغ الليلة.
(ولو تزوج بكرًا) ولو أمة (أقام عندها سبعًا، وإن زفت إليه امرأتان) كره
(1)
* قوله: (لا منه مطلقا) أي بأجرة أو مجانًا.
(2)
* قوله: (لو امتنعت من المبيت عنده سقط حقها) يستثنى من ذلك صورة لا يسقط فيها، وهي ما إذا كان له زوجات واستدعاهن أو بعضهن إلى مسكنه، ولم يخله من الضرة فإنه لا تجب إجابته، ولا يسقط الممتنعة من القسم والنفقة. ذكره في "الفصول"، ويستثنى من مفهم ذلك إذا أمكنته من الوطئ فقط فإنه لا نفقة لها. ذكره في "الرعاية الصغرى".
و (قدم السابقة منهما) دخولًا، (فإن أصرت ناشز بعد الهجر وترك الكلام ضربها غير مبرح) أي غير شديد عشرة أسواط فأقل، لكن يمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يؤديه، (فإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما) ويكشف حالهما كعدالة وإفلاس من خبرة باطنة (فإن تشاقا بعث حكمين) وكيلين برضاهما وتوكيلهما، (فإن امتنعا لم يجبرا، لا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما وإن جنّا) أو أحدهما (انقطع، وعنه حاكمان) يفعلان نصًا، ما يريانه من جمع وتفريق وغيره ولو لم يرضيا ولا وكلا، (وتنقطع بغيبة لا بجنون) وعليهما يشترط فيهما تكليف و (حرية وإسلام وعدالة) وذكورية ومعرفة بجمع وتفريق.