الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
وهي دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه ويعمل عليه، أو مغروس معلوم ليعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته
(1)
.
والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل، ويعتبر كون عاقدهما جائز التصرف. (وتصح بلفظ مساقاة ومعاملة) ومفالحة، أو أعمل بستاني هذا ونحوه، وتقدم صفة القبول
(2)
. وتصح هي ومزارعة (بلفظ إجارة).
وتصح إجارة أرض بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها نصًا، فإن لم يزرع فيهما نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه وبطعام معلوم من جنس الخارج منها ومن غير جنسه، وتصح (على ثمرة موجودة) لم تكمل وعلى زرع نابت ينمي بالعمل، (فإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء) معلوم (من الثمر) أو من الشجر أو منها وهي المغارسة والمناصبة (صح) إن كان الغرس من رب الأرض، وقيل: يصح كونه من مساق ومناصب وعليه العمل، (وهـ) ـما (عقد) إن (جائز) أن، فمتى (انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما) على ما شرطاه، ويلزم العامل تمام العمل.
قلت: فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد والواقع كذلك.
(وقيل لازمـ) ـان (فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح) وللعامل أجرة مثله (وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل) أو إلى الجذاذ أو إدراكهما صح، (وقيل لا) وله أجرة مثله، (وإن مات العامل)، أو جن، أو حجر عليه لسفه انفسخت على المذهب كرب المال، وهي كما لو فسخ أحدهما وإن قلنا لازمة والعمل في ذمته، (ثم الوارث)، فإن تعذر العمل وفسخ قبل ظهور الثمرة فللعامل (أجرة مثله)،
(1)
(ح): وقيل: هي معاملة مؤقتة على وجه مخصوص من شجر يتعهده العامل بالسقي والعمل على حصة للعامل معلومة من ثمرته الكائنة عليه أو الحادثة في المدة.
(2)
(ح): أول باب الوكالة.
وليس (له أجرة إذا هرب، وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد) أوْ لا ونوى الرجوع (رجع به)، وإن كانت على
(1)
* عينه ومات بطل العقد مطلقًا. ومما يلزم العامل قطع حشيش مضرّ ونقل ثمر ونحوه إلى جرين وحفظه إلى قسمه، وآلة حرث وبقره وتفريق زبل، وعلى المالك أيضًا شراء الماء، وما يلقح به، وتحصيل زبل، ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط. قاله الشيخ تقي الدين، (وإن شرط إن سقى سيحًا أو زرعها شعيرًا فالربع، وبكلفة أو حنطة النصف)، أو لك نصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما، أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع لم يصح.
(وإن زارعه الأرض وساقاه على الشجر صح) نصًا، وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر صح، وإن كان حيلة لم يصح
(1)
، فلو ساقاه في عقد ثان فسدت، وإن جمعهما في عقد فتفريق صفقة، ولمستأجر فسخ الإجارة، قلت: قياس
(2)
* المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا، ويشترط كون البذر (من رب الأرض) ولو أنه العامل وبقر العمل من الآخر، ولا يصح إن كان البذر من العامل أو منهما أو من أحدهما والأرض لهما، أو الأرض والعمل من الآخر، أو البذر من ثالث أو البقر من رابع، (وقيل لا) فيصح وقدمه المصنف وعليه العمل. ويشترط معرفة جنس البذر ولو تعدد وقدره، (والحصاد) والدياس والتصفية نصًا واللقاط (على العامل، والجذاذ) عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشرط على العامل نصًا، وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر أو بعضه، والمذهب فساد الشرط، ولا يصح (قوله: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا).
باب المساقاة
(1)
* قوله: (وإن كان العقد على عينه ومات بطل العقد) أي بكل حال.
(2)
* قوله: (قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا) أي في المساقاة وغيرها.
(1)
(ح): تابعت في نقل المسألة ابن مفلح في فروعه ولم يجعل الحيلة إلا في المساقاة فقط، والأولى أن الحيلة تارة تكون في المساقاة وتارة تكون في الإجارة لأجل المساقاة، فلذلك اخترنا البطلان حيث وجدت الحيلة وتوجد في العقدين.