المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

وهي دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه ويعمل عليه، أو مغروس معلوم ليعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته

(1)

.

والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل، ويعتبر كون عاقدهما جائز التصرف. (وتصح بلفظ مساقاة ومعاملة) ومفالحة، أو أعمل بستاني هذا ونحوه، وتقدم صفة القبول

(2)

. وتصح هي ومزارعة (بلفظ إجارة).

وتصح إجارة أرض بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها نصًا، فإن لم يزرع فيهما نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه وبطعام معلوم من جنس الخارج منها ومن غير جنسه، وتصح (على ثمرة موجودة) لم تكمل وعلى زرع نابت ينمي بالعمل، (فإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء) معلوم (من الثمر) أو من الشجر أو منها وهي المغارسة والمناصبة (صح) إن كان الغرس من رب الأرض، وقيل: يصح كونه من مساق ومناصب وعليه العمل، (وهـ) ـما (عقد) إن (جائز) أن، فمتى (انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما) على ما شرطاه، ويلزم العامل تمام العمل.

قلت: فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد والواقع كذلك.

(وقيل لازمـ) ـان (فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح) وللعامل أجرة مثله (وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل) أو إلى الجذاذ أو إدراكهما صح، (وقيل لا) وله أجرة مثله، (وإن مات العامل)، أو جن، أو حجر عليه لسفه انفسخت على المذهب كرب المال، وهي كما لو فسخ أحدهما وإن قلنا لازمة والعمل في ذمته، (ثم الوارث)، فإن تعذر العمل وفسخ قبل ظهور الثمرة فللعامل (أجرة مثله)،

(1)

(ح): وقيل: هي معاملة مؤقتة على وجه مخصوص من شجر يتعهده العامل بالسقي والعمل على حصة للعامل معلومة من ثمرته الكائنة عليه أو الحادثة في المدة.

(2)

(ح): أول باب الوكالة.

ص: 271

وليس (له أجرة إذا هرب، وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد) أوْ لا ونوى الرجوع (رجع به)، وإن كانت على

(1)

* عينه ومات بطل العقد مطلقًا. ومما يلزم العامل قطع حشيش مضرّ ونقل ثمر ونحوه إلى جرين وحفظه إلى قسمه، وآلة حرث وبقره وتفريق زبل، وعلى المالك أيضًا شراء الماء، وما يلقح به، وتحصيل زبل، ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط. قاله الشيخ تقي الدين، (وإن شرط إن سقى سيحًا أو زرعها شعيرًا فالربع، وبكلفة أو حنطة النصف)، أو لك نصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما، أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع لم يصح.

(وإن زارعه الأرض وساقاه على الشجر صح) نصًا، وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر صح، وإن كان حيلة لم يصح

(1)

، فلو ساقاه في عقد ثان فسدت، وإن جمعهما في عقد فتفريق صفقة، ولمستأجر فسخ الإجارة، قلت: قياس

(2)

* المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا، ويشترط كون البذر (من رب الأرض) ولو أنه العامل وبقر العمل من الآخر، ولا يصح إن كان البذر من العامل أو منهما أو من أحدهما والأرض لهما، أو الأرض والعمل من الآخر، أو البذر من ثالث أو البقر من رابع، (وقيل لا) فيصح وقدمه المصنف وعليه العمل. ويشترط معرفة جنس البذر ولو تعدد وقدره، (والحصاد) والدياس والتصفية نصًا واللقاط (على العامل، والجذاذ) عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشرط على العامل نصًا، وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر أو بعضه، والمذهب فساد الشرط، ولا يصح (قوله: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا).

باب المساقاة

(1)

* قوله: (وإن كان العقد على عينه ومات بطل العقد) أي بكل حال.

(2)

* قوله: (قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا) أي في المساقاة وغيرها.

(1)

(ح): تابعت في نقل المسألة ابن مفلح في فروعه ولم يجعل الحيلة إلا في المساقاة فقط، والأولى أن الحيلة تارة تكون في المساقاة وتارة تكون في الإجارة لأجل المساقاة، فلذلك اخترنا البطلان حيث وجدت الحيلة وتوجد في العقدين.

ص: 272