الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تعليق الطلاق بالشروط
وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل، أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. يصح مع تقدم شرط وتأخره بصريحه وكنايته مع قصده، وإن فصل بين شرط وحكمه بكلام منتظم: كأنت يا زانية إن قمت. لم يضره ويقطعه سكوته وتسبيحه ونحوه، وأنت طلاق مريضة رفعًا ونصبًا يقع بمرضها، وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلًا كان أو مفعولًا.
(وأدوات الشرط) المستعملة في طلاق وعتق غالبًا (ست. وإن تزوجت) ولو عتيقتي (فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها)، كحلفه لأفعلن كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك خلافًا "للروضة". (ومتى) لا تقتضي تكرارًا.
(وكل الأدوات على التراخي إذا تجردت عن لم)، أو نية الفور، أو قرينته، (فإن اتصلت بها صارت على الفور إلا أن) فقط مع عدم (نية) أو قرينة فور، (فإن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما إلا أن) ينوي وقتًا، أو تقوم قرينة بفور فيتعلق به. (وإذا لم)، أو متى لم (أطلقك فأنت طالق. ولم يطلقها) تطلق في الحال.
(وإن قمت فأنت طالق. ونوى الجزاء، أو أراد أن يفعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسك) قبل حكمًا، وإن قعدت متى قمت فأنت طالق كـ (ـإن قمت فقعدت) وأنت طالق لا قمت وقعدت (كأن قمت وقعدت تطلق بوجودهما كيف ما كان، وإن حضت) ونحوه (فأنت طالق. فقالت: حضت. وكذبها فقولها) لا في دخول الدار ونحوه. (وإن حضت نصف حيضة فأنت طالق) فإذا طهرت تبينا وقوعه في نصفها. (وكلما حاضت إحداكن)، أو أيتكن حاضت (فضراتها طوالق فادعينه وصدقهن طلقن كاملًا. وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت ضراتها طلقة طلقة. وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة والمكذبتان ثنتين، وإن صدق ثلاثًا) طلقن ثنتين ثنتين (والمكذبة ثلاثًا)، وإن حضتما حيضة طلقتا بشروعهما في حيضتين، (وإن كنت حاملًا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملًا تبينا وقوع الطلاق
من حين اليمين) إلا أن يطأ بعد اليمين وتلده لستة أشهر فأكثر من أول وطئه فلا تطلق. (وإن لم تكوني حاملًا بالعكس) ويحرم (وطؤها قبل استبرائها) في المسألتين، وزوال الريبة، أو ظهور حمل في الثانية (إن كان الطلاق بائنًا) ويحصل استبراء بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها، (وإن كانت حاملًا بذكر فواحدة، وبأنثى فثنتان، فولدتهما فثلاث)، وإن ولدت ذكرين فطلقة، قلت: ويحتمل أنها لا تطلق، وإذا علقه على الولادة، فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع ويقبل قوله في عدم الولادة، (وإن ولدت فواحدة وأنثي فثنتان، فولدت ذكرا ثم أنتي طلقت بالأول وبانت بالثاني)، ولم تطلق به كأنت طالق مع انقضاء عدتك، (وإن طلقتك فأنت طالق) فطلقها بائنًا لم تقع المعلقة، كإن خلعتك فأنت طالق لم تطلق به وتقدم
(1)
، (وكلما طلقتك فأنت طالق فثنتان) لمدخول بها ولغيرها واحدة وهي المنجزة.
(وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم وقع بمباشرة أو سبب فثلاث)
(2)
إن وقعت الأولى والثانية رجعتين، ويقع في السريحة (ثلاثًا) واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله، وغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة (وكلما طلقت واحدة فعبد حر إلى آخره فطلقهن معًا) أو لا (عتق خمسة عشر عبدًا، وقيل: عشرة) كإن بدل كلما، وقيل: يعتق بإن أربعة، وهي أظهر (وإذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب) كاملًا ولم ينمح ذكر الطلاق (فثنتان، فإن أراد إنك طالق بالطلاق الأول) قبل حكمًا (وإذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قالت أنت طالق إن قمت، أو دخلت الدار. طلقت في الحال)، وكذا كل شرط فيه حث، أو منع، أو تصديق، أو خبر، أو تكذيبه سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض أو طهر (وأنت طالق إذا طلعت الشمس، أو قدم الحاج) فشرط محض لا حلف (وإن حلفت بطلاقك، أو كلمتك فأنت طالق. وأعاده مرّة
(1)
(ح): تقدم في باب الشروط في البيع.
(2)
(ح): وإن طلقها رجعيًا أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت فثنتان فيهما، وإن زاد: ثم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه فواحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والإيقاع.
أخرى فواحدة، وإن أعاده ثلاثًا فثلاث) إن لم يقصد به إفهامها، وتبين غير مدخول بها بطلقة، ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام (وإن كلمتك فأنت طالق. فتحققي ذلك، أو زجرها فقال تنحي، أو اسكتي)، أو مرِّي ونحوه (أو قال: إن قمت فأنت طالق. طلقت) ما لم ينو غيره، (ويحتمل أن لا يحنث بكلام متصل بيمينه) وهو أظهر (وإن كلمت فلانًا فأنت طالق، فأشارت إليه) أو كلمته وهي مجنونة لم تطلق.
(وأنت طالق إن شئت ونحوه، فشاءت) ولو مكرهة (1)، (طلقت) حتى ولو رجع قبل مشيئتها، (وأنت طالق إن شاء زيد، فخرس) وفهمت إشارته بها فكنطقه، (وإن شاء وهو سكران) فكطلاقه، وقيل لا تطلق هنا، وهو أظهر (وأنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات، أو جن طلقت) في الحال، (وإن خرس) وفهمت إشارته فكنطقه.
(وأنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد) أو تشائي (ثلاثًا)، أو ثلاثًا إلا أن يشاء أو تشائي واحدة (فشاء) أو شاءت الثلاث أو الواحدة وقعت، (وقيل لا تطلق) بحال، فإن لم يشأ، أو شاء أقل من ثلاث فواحدة في الأولى، (وأنت طالق إن لم يشأ الله) أو ما لم يشأ الله تطلق، (وإن دخلت الدار فأنت طالق) أو حرة (إن شاء الله) أو أنت طالق، أو حرة إن دخلت الدار إن شاء الله، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع، وإلا وقع. وفيها سبع طرق للأصحاب في "الإنصاف".
(وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، وقال: أردت الشرط) قبل حكمًا، (وإن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار، أو إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طلاق. فقالت: أنا أحبه) لم تطلق إن قالت: كذبت، وكذا إن كنت تبغضين الجَنَّة أو الحياة ونحوه. وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم، ويصح بالموت.
باب تعليق الطلاق بالشروط
(1)
* قوله: (ولو مكرهة) نسخ التنقيح كلها: ولو مكرهة. وهي سبقة قلم، والصواب ولو كارهة كما كتبته في نسخة تنقيح لي فليعلم ذلك.
(وأنت
(1)
* طالق إذا رأيت الهلال) أو عند رأسه (تطلق) بإكمال العدة، أو (إذا رؤي) بعد الغروب (إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها) ويقبل حكمًا، وهو هلال إلى الثالثة ثم يقمر (ومن أخبرتني بقدوم زيد) كمن (بشرتني بقدومه. وإن حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا) أو جاهلًا (حنث في طلاق وعتاق فقط)، وإن فعله مكرهًا لم يحنث نصًا، ومن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كهو فيهن، وإن فعله في جنونه أو نومه لم يحنث. وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرهًا أو ناسيًا لم يحنث، وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فكمن حلف على مستقبل وفعله ناسيًا يحنث في طلاق وعتاق فقط.
(وإن حلف لا يدخل على فلان بيتًا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتًا هو فيه، أو سلم على قوم هو فيهم) أو عليه (ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئًا، أو أحاله بحقه ففارقه ظنًا أنه بر حنث) إلا في السلام والكلام. وإن علم به في السلام ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه حنث (وإن حلف لا يفعل شيئًا)، أو على من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه ولا نية ولا سبب ولا قرينة (ففعل بعضه لم يحنث، وإن حلف لا يدخل دارًا، فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه) أو لا يبيع عبده ولا يهبه، فباع، أو وهب بعضه لم يحنث، (وإن حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد، أو نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد، فلبس ثوبًا نسجه هو وغيره، أو اشترياه، أو أكل من طعام طبخاه) حنث (وإن اشترى غيره شيئًا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث) وإلا فلا.
(1)
* قوله: (وأنت طالق إذا رأيت الهلال) وإن قال: إن رأيت زيدًا فأنت طالق. فرأته حيًا أو ميتًا أو في ماء أو زجاج شفاف طلقت إلا مع نيته أو قرينة، وإن رأت خياله في الماء أو مرآة فلا، وفي مجالستها له وهي عمياء وجهان.