المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوكالة وهي استنابة الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (1) . (ويصح - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌باب الوكالة وهي استنابة الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (1) . (ويصح

‌باب الوكالة

وهي استنابة الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

(1)

. (ويصح قبول بكل قول أو فعل يدل عليه) ولو لم يعلم بها، وكذا سائر العقود الجائزة كشركة ومضاربة ومساقاة ونحوها، ولو أبى وكيل قبولها فكعزله نفسه، ويعتبر تعيين وكيل، وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط نصًا، (ولا) يصح (توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه) لنفسه، سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية

(2)

وتقدم

(3)

، (و) مثله (توكل)، سوى

(1)

* توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وتوكل غني في قبض زكاة لفقير، وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي. قاله في الوجيز وغيره، وطلاق امرأة نفسها وغيرها بالوكالة فتصح فيهن، ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها.

(ويصح توكيل في كل حق آدمي) حتى في صلح وإقرار وليس توكيله فيه بإقرار (وعتق) وإبراء ولو لأنفسهما لكن بوكالة خاصة (سوى ظهار ولعان

باب الوكالة

(1)

* قوله: (سوى توكيل أعمى)، ونحوه في نحو عقد ما يحتاج إلى رؤية، قال في الكافي في آخر الفصل الحادي عشر من باب الإجارة: ولو عجز عن معرفة شروط الإجارة وكلَّ فيه من يعرفه ليعقده له، وذكر الأصحاب إذا احتاج المبيع إلى رؤية وكل الأعمى في شرائه وبيعه"، وفي الفتاوى المصرية لأبي العباس وسئل عن امرأة لها ملك غائب عنها لم تره وعلمته بالصفة ثم باعته لمن رآه هل يصح البيع؟ أجاب: إذا علمته بالصفة صح بيعها، وكذلك لو رآه وكيلها في البيع صح البيع أيضًا وإن لم تره ولا وصف لها.

(1)

(ح): وقيل: تفويض أمر يقبل النيابة من أهله لأهلها على وجه مخصوص.

(2)

(ح): ذكر في "الكافي" في آخر الفصل الحادي عشر من باب الإجارة: لو عجز عن معرفة شروط الإجارة وكل فيه من يعرفه ليعقده له، وذكر الأصحاب إذا احتيج المبيع إلى رؤية وكل الأعمى في شرائه وبيعه.

(3)

(ح): في كتاب البيع.

ص: 260

وإيمان) ونذر وإيلاء وقسامة وقسم بين زوحات وشهادة والتقاط واغتنام ومعصية وجزية، (و) له (أن يوكل من يقبل له النكاح إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه) إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له فيصح كما تقدم

(1)

.

(ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات) كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة وفعل حج وركعتا طواف تدخل تبعًا بخلاف عبادة بدنية محضة، كصلاة وصوم وطهارة من حدث ونحوه فلا يصح، ويصح قوله: أخرج زكاة مالي من مالك.

وله (استيفاء بحضرة موكل وغيبته)

(1)

* مطلقًا. (و) وليس (لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذنه) ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل، (وعنه يصح) إن لم يمنعه (وكذا وصى) يوكل (وحاكم) يستنيب.

(وما يعجز عنه لكثرته له التوكيل) في جميعه، ووكل عنك وكيل وكيله ووكل عني أو يطلق وكيل موكله، وله عزل وكيل وكيله، وكذا: أوص إلى من يكون وصيًا لي، ولا يوصى وكيل مطلقًا (وإن وكل عبد غيره بإذن سيده في شراء نفسه من سيده) صح. (وهي عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها)، فلو قال وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك انعزل بعزلتك، وكلما وكلتك فقد عزلتك فقط، وهي الوكالة الدورية، وهي فسخ معلق بشرط.

(ولا تبطل بتعد) ويضمن، لكن لو تصرف كما قال موكله برئ بقبضه العوض، وتبطل بتلف العين ودفعه عوضًا لم يؤمر به واقتراضه كتلفه ولو عزل عوضه، (وتبطل بحجر لسفه) حيث اعتبر رشده، ولفلس موكل فيما حجر عليه فيه، وبسكر إن فسق به فيما ينافيه كإيجاب في نكاح ونحوه (وإلا فلا)، وتبطل (بردة موكل) لا (وكيل) إلا فيما ينافيها، ولا تبطل (بعتق عبده)، ولا بيعه، ولا

(1)

* قوله: (وغيبته مطلقًا) أي سواء كان قصاصًا أو حد قذف أو غيرهما.

(1)

(ح): في الباب قريبًا.

ص: 261

بعتق عبد غيره وبيعه، ولا بطلاق امرأته، ولا بجحود وكالة، وينعزل (بموت موكل وعزله قبل علمه، وعنه لا) وهو أظهر كمودع، ولا يقبل قوله إنه كان عزله بلا بينة، ويقبل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي، ويؤخذ منه إن كانت بيده، وإلا فلا، وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله قبل علمه، وقيل: لا، وهو أظهر، ومتى صح العزل في الكل كان ما بيده أمانة، ويأتي قبول قول موكل إنه رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه.

وحقوق العقد متعلقة بموكل، فلا يعتق قريب وكيل عليه، وينتقل الملك إلى موكل، ويطالب بثمن، ويرد بعيب ويضمن العهدة ونحوه.

(ولا) يصح (بيع وكيل لنفسه) ولا شراؤه من نفسه لموكله إلا بإذنه، فيصح تولي طرفي عقد فيهما كأب الصغير وتوكيله في بيعه وآخر في شرائه ومثله نكاح ويأتي ودعوى.

ولا يصح (بيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه) ونحوهم

(1)

إلا بإذن، وكذا (حاكم وأمينه ووصي) وناظر وقف ومضارب قلت: وشريك عنان ووجوه.

(ولا بغير نقد البلد) أو غالب نقده إن كان فيه نقود، فإن تساوت فبالأصلح، هذا إن لم يعين موكل نقدًا، ولا بمنفعة ولا عرض مع الإِطلاق، (وإن باع) هو ومضارب (بدون ثمن مثل أو بأنقص مما قدره صح) نصًا (وضمنـ) ـا (النقص) كله إن كان مما لا يتغابن بمثله عادة وإلا فلا، ويضمن الكل في المقدر، ولا يضمن عبد لسيده، ولا صبي لنفسه، ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعها به، وإن زاد في مدة خيار لم يلزمه فسخ (وبعه بدرهم فباعه بدينار) يصح (وبألف

(1)

* نسأ فباعه به حالة يصح) مطلقًا ما لم ينهه، و (قيل لا يصح مع الضرر) وهو

(1)

* قوله: (بألف نسأ فباعه به حالة يصح مطلقًا) أي سواء استقر بقبض الثمن في الحال أو لم يستقر.

(1)

(ح): ذكر المصنف في "المقنع" في باب الحجر أنه ليس للولي على المحجور عليه لحضه أن يشتري من مال المولى عليه لنفسه ولا يبيعه إلا الأب، فليعلم ذلك وكلامنا هنا أجمع وأشمل لدخول البيع لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم.

ص: 262

أظهر، (وإن وكله في الشراء فاشترى) هو ومضارب (بأكثر من ثمن مثل أو بأكثر مما قدره له) صح نصًا، وضمنا الزائد، (ولو وكله في بيع شيء فباع) بعضه (بدون ثمن المثل لم يصح) ما لم يبع الباقي، أو تكن عبيدًا، أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقًا ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة (فإن رد وكيل مبيعًا معيبًا فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب) لم يصح الرد وهو باق للموكل (وقيل يصح) فيجدد الموكل العقد. ولا يسمع قوله لوكيل غائب احلف أن لك مطالبتي، أو أنه ما عزلك، ويسمع قوله أنت تعلم ذلك فيحلف، ولو قال موكلك أخذ حقه لم يقبل ولا يؤخر ليحلف الموكل.

(وإن

(1)

* وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبًا) فليس له الرد (وإن قال: اشتر بعين الثمن، فاشترى في ذمته لم يلزم الموكل وعكسه يصح) ويلزمه، وإن أطلق جازا، وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا بأمره نصًا.

(1)

* قوله: (وإن وكله في شراء عين فاشتراه ووجده معيبًا فليس له الرد) أي قبل إعلام موكله، هذا أحد الوجهين، والمذهب له الرد، وأطلق الوجهين في "الهداية"، و"المذهب" و"المستوعب" و"المقنع" و"المغني" و"الشرح" و"الفروع" و"الفائق" و"المحرر" و"التخليص" و"البلغة".

قال في "الإنصاف": "أحدهما: له الرد" وهو الصحيح، وكذا صححه في "تصحيح الفروع"، وصححه في "تصحيح المقنع"، و"تصحيح المحرر"، وجزم به في "الوجيز"، وقدمه في "الرعايتين" و"الحاوي" و"شرح ابن رزين".

والوجه الثاني: ليس له الرد. قال في "الرعايتين": هذا أولى، قال في "تجريد العناية": هذا الأظهر، وقدمه في "الخلاصة" ومشى عليه في "التنقيح" خلاف ما صححه في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع"، وتابع "التنقيح" بعض من جمع بين "المقنع" و"التنقيح" كابن النجار وشيخنا الشويكي. وعذرهما تقليد التنقيح من غير مراجعة تصحيح غيره، ولم يتابعه العسكري في كتابه "المنهج"، فصحح أن له الراد، وهو كما قال، وهذا الذي مشينا عليه في "الإقناع".

ص: 263

(وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح) إن لم ينهه عنه ولم يكن له فيه غرض، (وإن وكل في بيع شيء ملك تسليمه) ولم يملك قبض

(1)

* ثمنه مطلقًا كحاكم وأمينه، قلت: ما لم يفض إلى ربا، فإن أفضى ولم يحضر الموكل ملك قبضه، (وقيل يملكه بقرينة) وهو أظهر، فيضمن إن لم يقبض وكذا الشراء (وإن وكله في بيع ماله كله)، أو ما شاء منه، أو المطالبة بحقوقه كلها، أو الإبراء منها، أو بما شاء منها (صح، والوكيل أمين) يقبل إقراره بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح، (وإن وكله في القبض) كان وكيلًا في الخصومة، (وإن اختلفا في رد) عين أو ثمنها (إلى موكل فقول وكيل متبرع) بيمينه وكذا وصى متبرع لا (بجعل) فيهما ولا أجير ومستأجر، ولا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ولا ورثة وكيل في دفعه إلى موكل، ولا قول وكيل في دفع مال إلى غير من ائتمنه بإذنه، وقيل بلى ونص عليه، وفي كلام المصنف دعوى رد مرتهن ومضارب ومودع، ومن ادعى منهم التلف بحادث ظاهر كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ويقبل قوله فيه، ولا ضمان بشرط، ويقبل

(2)

* (قول وكيل) ومضارب (في قوله أذنت لي في البيع نسأ وفي الشراء) بكذا، أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد، أو اختلفا في صفة الإذن، (وإن أنكر أنه وكله في تزوج امرأة وصدقت الوكيل فقول موكل) ويلزمه تطليقها نصًا، ولا يلزم (الوكيل شيء، فإن دفعه إلى مدعي الوكالة وأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على دافع) إن كان دينار وهو على وكيل مع بقائه أو تعدّيه في تلف (وإن كان) عينًا (كوديعة) ونحوها (ووجدها أخذها ولا يرجع من ضمنه) بها (على الآخر، وإن ادعى أن

(1)

* قوله: (قبض ثمنه مطلقًا) أي في حال من الأحوال.

(2)

* قوله: (ويقبل قول مضارب أذنت لي في البيع نسأ) يعني إذا اختلفا في ذلك، وإنما يجيء ما قاله هنا على رواية أنه ليس له أن يبيع نسأ، وأما إذا قلنا له أن يبيع نسأ بغير إذن لم يحتج إلى ذكر هذه المسألة، وقد قدم المنقح في أوائل الباب أن للشريك أن يبيع نسأ بغير إذن شريكه والمضارب مثله فما بقي يحتاج أن القول قوله في ذلك.

ص: 264

صاحب الحق أحاله) فكمدعي وكالة ووصية

(1)

، ومن قبل قوله في الرد وطلب منه لزمه، ولا يؤخره ليشهد على قبضه، وكذا مستعير ونحوه، ولا حجة عليه، وإلا أخر فيهن كدين بحجه، ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الاشهاد بأخذه كوثيقة ما باعه.

(1)

(ح): صورة الوصية أن يدعى أنه وصي على صغير، أو وصي بقضاء دين ونحوه فيصدقه من عليه مال لأب الصغير فلا يلزمه دفعه إليه مع التصديق، ولا اليمين مع الإنكار.

ص: 265