الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الكتابة
(وهي بيع) سيد رقيقه (نفسه بمال في ذمته) مباح معلوم يصح السلم فيه منجم يعلم قسط كل نجم ومدته، أو منفعة مؤجلة
(1)
، وتكره (كتابة من لا كسب له) وتقدم (ولا تصح إلا على عوض معلوم) ولو خدمة مفردة، أو منفعة غيرها كخياطة منجمة كعوض، وتصح على مال وخدمة إن كان المال مؤجلًا ولو إلى أثناء الخدمة.
(وإذا أدى ما كوتب عليه) فقبضه هو أو ولي، (أو أبرئ منه) أو بعض ورثته الموسر من حقه (عتق، وإذا عجلت الكتابة لزم السيد الأخذ) إن لم يكن فيه ضرر، فلو أبى جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه، وسفره كمدين، وتقدم في الحجر، ولا يسافر لجهاد، ولا يزوج رقيقه إلا بإذنه، (فإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة) صح، فلو خالف كان لسيده تعجيزه، وله (التكفير بمال بإذن سيده وشراء
(1)
* رحمه) مطلقًا نصًا
(2)
(وقبولهم إذا وُهبوا له، أو وصى
(2)
* له بهم) مطلقًا (وحكمهم حكمه) حرية ورقًا إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل أرقاء للسيد، وليس له (أن يرهن ويضارب) ولا يبيع نساء ولو برهن، ولا يهب ولو بعوض، ولا يحد رقيقه.
(وولدها بعدها) ولو كان حملًا (يتبعها) نصًا، في عتق بأداء وإبراء لا بإعتاقها وموتها، وولد بنتها كبنتها لا ولد ابنها، (وإن استولد أمته) صارت أم ولد له، (ويحرم الربا بينه وبين سيده) إلا في مال الكتابة وتقدم.
باب المكاتبة
(1)
* قوله: (شرى رحمه مطلقًا) أي ولو أضروا بماله.
(3)
* قوله: (وصى له بهم مطلقًا)، أي ولو أضر بماله.
(1)
(ح): وقيل: هي عقد مع رقيقه على منجم في ذمته بنجمين فأكثر، يترتب عليه استقلاله ثم حريته بفراغ ذمته من العوض.
(2)
(ح): قولنا: "مطلقًا" أعني سواء أذن السيد أم لا خلافًا لما قدمه المصنف.
(ويؤدب واطئ مكاتبته إذا لم يشرطه أو أمتها) إن كان عالمًا بالتحريم (ولها المهر) ولو مطاوعة، (ومتى ولدت منه صارت أم ولد له، فإن أدت عتقت، وإن مات قبل أدائها عتقت) وما في يدها لورثة
(1)
* سيدها مطلقًا، (وكذا لو أعتقه السيد، وإن ولدت من أحد المكاتبين صارت أم ولد ويغرم لشريكه) فيها حصته مكاتبه والحصة من ولدها. ويصح (بيع مكاتب) وهبته والوصية به وتقدم
(1)
.
(وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ) ويلزمه إنظاره ثلاثًا لبيع عرض، أو لمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، ولدين حال على ملئ أو مودع، (وليس للعبد فسخها) ولقادر على كسب تعجيز نفسه إن لم يملك وفاء، فإن ملكه أجبر على أدائه ثم عتق، ويجوز فسخها باتفاقهما. (ولو زوج ابنته) أو غيرها (من مكاتبه) وصح (ثم مات انفسخ النكاح) إن كانت وارثة، وكذا لو ورث زوجته المكاتبة أو غيرها، (فإن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع) لم يعتق ولسيده فسخها نصًا.
(وإن كاتبا عبدهما) منفردين فأدى إلى أحدهما ما كاتبه عليه، أو أبرأه من حصته عتق نصيبه خاصة إن كان معسرًا وإلا كله، وإن كاتباه كتابة واحدة فأدى إلى أحدهما مقدار حقه، بغير إذن شريكه، لم يعتق منه شيء، وإن كان بإذنه عتق نصيبه وسرى إلى باقيه، إن كان موسرًا، وضمن نصيبه شريكه بقيمته مكاتبًا، (وإن اختلفا في قدر عوضها)، أو جنسه، أو أجلها فقول سيد، (والكتابة الفاسدة ككتابة على خمر ونحوه) أو على عوض مجهول (يغلب فيها حكم الصفة) ويتبعها ولدها فيها.
(1)
* قوله: (لورثة سيدها مطلقًا)، أي ولو مات قبل عجزها.
(1)
(ح): الهبة في باب الهبة، والوصية في باب الموصى به لكنه في كلام المصنف.