المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب العصبات وتصحيح المسائل - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

‌باب العصبات وتصحيح المسائل

(وقسم التركات وذوي الأرحام وميراث الحمل والمفقود والخنثى) العصبة من يرث بغير تقدير (وأقربهم ابن، ثم ابنة، ثم أب، ثم جد) إن لم تكن إخوة، فإن كانوا فلهم تفصيل في الأصل (وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده) الأقرب فالأقرب كنسب، وإن لم يقل بالرد فالفاضل لبيت المال، وكذا مال من لا وارث له، وليس بيت المال وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة.

(وإن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة) سمى الموقوف المطلق فتقف أي الأعداد شئت، والموقوف المقيد كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين فتقف الاثنى عشر لا غير، وإن شئت في قسم التركة قسمت المسألة على التركة عكس الثانية فما خرج قسمت عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمت المسألة على نصيب كل وارث، ثم قسمت التركة على خارج القسمة، وطريقة المصنف الأولى أعمها.

ومن ذوي الأرحام أولاد ولد (الأم. والجهات) ثلاث: (أبوة، وأمومة، وبنوة. وإذا مات عن حمل وارث، فطلب الورثة قسمها دفع إلى من لا يحجبه) حجب حرمان بل حجب نقصان أقل ميراثه، ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه نصًا، وكذا لو كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه، مثل أن يخلف أمه حاملًا من غير أبيه، ويرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه نصًا، ومجرد التنفس ليس كـ (الاستهلال صارخًا، فأما الحركة) اليسيرة (فلا تدل على الحياة. وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما) وأشكل واختلف ميراثهما (أقرع بينهما، وعنه: ينتظر المفقود فيما ظاهره السلامة أبدًا) فيجتهد حاكم فيه كغيبة ابن تسعين. ذكره في الترغيب، وعنه أبدًا حتى يتيقن موته، (فإن مات مورثه في مدة التربص، أخذ كل وارث اليقين) فأعمل مسألة حياته ثم موته، ثم اضرب إحداهما، أو وفقهما في الأخرى، واجتز بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تناسبتا، (ولباقي الورثة أن

ص: 330

يصطلحوا على مازاد عن نصيبه) فيقتسموه، ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إن حجب أحدًا ولم يرث، أو كان أخًا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين. ومن أشكل نسبه كمفقود. ومفقودان فأكثر كخناثي في تنزيل.

(وإن يئس من انكشاف حال خنثى) عملت المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى (ثم) بعد الضرب (من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى) إن تباينتا (أو في وفقها) إن توافقتا (أو يجمع ماله منهما إن تماثلتا)، أو من له شيء من أقل العددين مضروب في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما (إن تناسبتا، وقيل يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى)، ومحلهما إن كان يرث بهما متفاضلًا، كولد الميت وولد أبيه وجده، فأما إن ورث بكونه ذكرًا فقط كولد أخي الميت أو عمه فله نصف ميراث ذكر فقط، وإن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب مع زوج وأخت لأبوين ونحوه فله نصف ميراث أنثى فقط، وإن ورث بهما متساويًا كولد أم فله

(1)

* السدس مطلقًا، وإن كان معتقًا فهو عصبة على القولين في ذلك كله (وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم): فما بلغ من ضرب المسائل تضرب به في عدد أحوالهم وتجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال، هذا إن كانوا من جهة واحدة، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها فالخارج بالقسم نصيبه.

كتاب الفرائض

باب العصبات وتصحيح المسائل وقسم

التركات وذوي الأرحام وميراث الحمل والمفقود

(1)

* قوله: (فله السدس مطلقًا) أي سواء كان مشكلًا أو غير مشكل؛ لأن الذكر والأنثى سواء.

ص: 331