الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الربا
وهو تفاضل في أشياء، ونسأ في أشياء، مختص بأشياء، ورد الشرع بتحريمها، (فيحرم ربا فضل في جنس واحد من كل مكيل وموزون) لا في ماء، ولو قيل: هو مكيل، ولا فيما لا يوزن لصناعته
(1)
، كمعمول من نحاس، وحديد، ونحوهما، وحرير وقطن ونحوهما، ولا في فلوس ولو نافقة عددًا، (وعنه لا يحرم إلا في جنس واحد من ذهب وفضة، وكل مطعوم) آدمي.
(ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا وعكسه) إلا إذا علم مساواته في معياره الشرعي. صرح به الزركشي وغيره، ويصح بيع لحم بمثله. نصًا، من جنسه إذا نزع عظمه، (ولا) يصح (بيع لحم بحيوان من جنسه) ويصح
(1)
* (بغير جنسه) كبغير مأكول، (ولا) يصح (حب بدقيقه ولا سويقه) ولا دقيق حب بسويقه، ولا خبز بحبه ولا بدقيقه، نصًا (ولا خالصه) أو مشوبه (بمشوبه)، ويصح (بيع خبز بخبز إن استويا في نشاف) أو رطوبة، ولا يصح (بيع حب مشتد في سنبله بجنسه) ويصح (بغير جنسه) مطلقًا.
ويشترط في العرايا أيضًا حلول وقبض من الطرفين في مجلس عقد نصًا، ففي نخلة بتخلية، وفي تمر بكيله، ولو سلم أحدهما ثم مشيا إلى الآخر فسلمه صح، ولا يصح (في سائر التمر، وإن باع نوعي جنس) أو نوعًا (بنوع منه) أو نوعين (كدينار قراضة) وهي قطع ذهب أو فضة بصحيح، أو هو (وصحيح بصحيحين)، أو بقراضتين، أو حنطة حمراء أو سمراء ببيضاء، أو تمر برنيٍّ ومعقليٍّ بإبراهيمي ونحوه صح، ومحلّ الخلاف في مختلفي القيمة، وخذ هذا الدرهم وأعطني بنصفه نصفًا، وبالآخر فلوسًا أو حاجة، أو أعطني به نصفًا وفلوسًا ونحوه يصح، ويصح (بيع نوى بتمر فيه نوى، ولبن بشاة ذات لبن، وصوف بنعجة
باب الربا
(1)
* قوله: (ويصح بغير جنسه مطلقًا) أي مكيلًا كان أو غيره.
(1)
(ح): الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته في غير الذهب والفضة، فأما الذهب والفضة فلا يصح فيها مطلقًا، ولهذا لم نرهم مثلوا بها إنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها.
عليها صوف) ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمثله متساويًا، وذات لبن أو صوف بمثلها، (ومرجع كيل عرف) المدينة (ووزن عرف) مكة على عهد (النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له به) يعتبر عرفه في موضعه، فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن (رد إلى أقرب الأشياء شبهًا به بالحجاز)، والمائع مكيل، ويشترط في بيع جنسين (ليس أحدهما ثمنًا علة ربا الفضل فيهما واحدة حلول وقبض في المجلس) نصًا، وإن كان أحدهما ثمنًا فلا، إلا في صرف فلوس نافقه به، نصًا.
(وإن باع مكيلًا بموزون جاز التفرق قبل القبض) والنسأ، (ولا) يصح (بيع كالئ بكالئ، وهو بيع دين بدين) كبيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، أو جعل رأس مال سلم دينًا، أو تصارفًا بجنسين في ذمتيهما ونحوه، وذكر متفرقًا.
والصرف بيع نقد بنقد (فلو قبض البعض فيه أو) في (سلم ثم افترقا) كخيار مجلس بطل فيما لم يقبض فقط، وإن تصارفا على عينين من جنسين ولو بوزن متقدم، أو خبر صاحبه وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرًا من غير جنسه بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط، وإن كان من جنسه وقلنا النقود تتعين بالتعيين فالعقد صحيح مطلقًا وله الخيار، فإن رده بطل، وإن أمسكه فله أرشه في المجلس، وكذا بعده إن جعلاه من غير جنس الثمن، وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما يشترط فيه القبض، فلو باع برًا بشعير ووجد أحدهما عيبًا فأخذ أرشه درهمًا ونحوه جاز ولو بعد التفرق، (وإن تصارفا) في الذمة والعيب من جنسه فالعقد
(1)
* صحيح مطلقًا، فله أخذ بدله، وله أخذ أرش قبل التفرق (وبعده لا يبطل) أيضًا، وله إمساكه مع أرش ورده (وأخذ بدله في مجلس الرد) فلو تفرقا قبله بطل (وعنه لا يبطل)، فلو ظهر بعضه معيبًا بطل فيه فقط، وإن كان من غير جنسه فالعقد صحيح، فله رده قبل التفرق، وأخذ بدله، وبعده يفسد العقد، وإن كان أحدهما معيبًا دون الآخر فلكل حكم نفسه، وكذا الحكم فيهما إذا كانت المصارفة أو ما يجري فيه الربا من جنس واحد، إلا أنه لا يصح
(2)
* أخذ أرش مطلقًا، ومتى صارفه كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة، ولو صارفه فضة بدينار ونصف فأعطاه أكثر ليأخذ قدر حقه منه فأخذه ولو بعد التفرق صح والزائد أمانة نصًا،
(1)
* قوله: (فالعقد صحيح مطلقًا) أي وجد العيب قبل التفرق أو بعده.
(2)
* قوله: (ولا يصح أخذ أرش مطلقًا) أي بكل حال.
ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارًا صح، وله مصارفته بعد ذلك بالباقي، ولو اقترض الخمسة منه وصارفه بها عن الباقي، أو صارفه دينارًا بعشرة فأعطاه الخمسة ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي بلا حيلة، ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقده بحسابها من الدينار صح، وإلا فلا. نصًا، ويتميز ثمن عن مثمن بباء
(1)
* البدلية
(1)
مطلقًا، وقيل: إن كان أحدهما نقدًا فهو الثمن، وإلا يميز بالباء، وهو أظهر.
ويصح اقتضاء نقد من آخر إن حضر أحدهما، أو كان عنده أمانة والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه نصًا ولا يشترط حلوله، وإن كان في ذمتيهما فاصطرفا لم يصح نصًا، (والدراهم والدنانير، تتعين بالتعيين) في جميع عقود المعارضات (فلا) يصح (إبدالها، ويبطل العقد بكونها مغصوبة) ويملكها
(2)
* مشتر بمجرد التعيين فيصح تصرفه فيها. قلت: إن لم يحتج إلى وزن أو محمد، وإن تلفت فمن ضمانه، (وإن وجدها معيبة) من غير جنسها بطل العقد، وإن كان في بعضها بطل فيه فقط، (ومن جنسها
(2)
يخير بين فسخ وإمساكه بلا أرش)، وإن كان العقد على جنس، وإلا
(3)
فله أخذ أرش في المجلس وبعده إن جعلاه من غير جنس الثمن كما تقدم. (ويحرم ربا بين المسلمين) ما لم يكن بينه وبين رقيقه ولو مدبرًا وأم و
(3)
* ولد مطلقًا أو مكاتبًا في مال كتابة.
(1)
* قوله: (بباء البدلية مطلقًا) أي ولو كان أحدهما ثمنًا وما كان يحتاج إلى هذا الإطلاق.
(2)
* قوله: (ويملكها مشتر بمجرد التعين)، كذا في "فوائد القواعد" لابن رجب، وهي سبقة قلم، وتابعه على ذلك في "الإنصاف"، و"التنقيح"، ثم العسكري في منهجه، وصوابه ويملكها بائع؛ لأن البائع هو الذي يأخذ النقد المعين وغير المعين. وكيف يقال: ويملكها مشتر وهو الباذل لها من ملكه؟، ومن تأمل كلامهم كالزركشي وغيره فهم ذلك.
(3)
* قوله: (وأم ولد مطلقًا) أي تفاضلًا ونسأ
(1)
(ح): يتعين الثمن بباء البدلية في صورتين بلا نزاع، أحدهما: لو كان الثمن والمثمن النقدين كالصرف من جنس أو جنسين. الثاني: إذا كانا عرضين. فهاتان الصورتان لا نزاع فيهما؛ لأن الثمن ما دخله بالبدلية، ومحل الخلاف المذكور إذا وجد النقدين في شق والعرض في شق آخر. والذي يظهر أنه يظهر له فائدة فيما إذا قدم ما في باء البدل على الآخر فيكون قد قدم القول على الإيجاب؛ لأن ما فيه باء البدل هو الثمن فيكون صاحب الثمن هو المشتري وصاحب المثمن هو البائع، فلو تقدم القبول فيه الخلاف.
(2)
(ح): كالسواد في الفضة، والوضوح في الدرهم.
(3)
(ح): أي وإن كان العقد على جنسين كالدرهم بالفضة والعيب من جنسه.