المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نماذج من صور المخطوط - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌نماذج من صور المخطوط

‌نماذج من صور المخطوط

ص: 23

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم ووفق، وألهم وفهّم وحقق، وجاد وتلطف وترفق، ومنَّ علينا بما لا يحصى وتصدق، والصلاة والسلام على أعلم خلق الله وأصدق، وعلى آله وأصحابه الذين كل منهم مسدَّد موفق.

أما بعد: فقد سنح* بالبال** أن أقتضب***

(1)

ما في كتابي (الإنصاف) من تصحيح ما أطلق الشيخ الموفق في "المقنع" من الخلاف، وما لم يفصح فيه بتقديم حكم، وأن أتكلم على ما قطع به، أو قدمه، أو صححه، أو ذكر أنه المذهب، وهو غير الراجح في المذهب، وما أخل به من قيد أو شرط صحيح في المذهب، وما حصل في عبارته من خلل، أو إيهام، أو عموم، أو إطلاق. وأما ما قطع به، أو قدمه، أ، صححه، أو ذكر أنه المذهب، أو كان مفهوم كلامه مخالفا لمنطوقه

(2)

، وكان موافقًا للصحيح من المذهب فإني لا أتعرض إليه غالبًا. إذا علمت ذلك فما أطلق فيه الخلاف أو كان في معناه فإني أقتصر منه على القول الصحيح بلفظ المصنف غالبًا، وأما ما قطع به، أو قدَّمه، أو صححه، أو ذكر أنه المذهب والمشهور خلافه، فإني آتي مكانه بالصحيح من المذهب، وما أخل به من قيد أو شرط، فإن كان الشرط

بسم الله الرحمن الرحيم

عونك يارب.

* قوله: (سنح) أي: عرض.

** قوله: (بالبال) أي: بالقلب، تقول: ما خطر فلان ببالي. قاله الجوهري.

*** قوله: (أن أقتضب) أي: أقتطع، وهذه العبارة أخذها المنقح من أول "قواعد ابن رجب".

(1)

(ح): انتخب.

(2)

(ح): أي في الحكم.

ص: 29

لأصل الباب ذكرته في أوله وإلا أضفته هو والقيد إلى لفظ المصنف مسبوكًا فيه، وما كان فيه من خلل فإني أغير لفظه وآتي بما يفي المقصود مع تكميله وتحريره، وما كان فيه من إبهام فإن كان في حكم فإني أفسره بالصحيح من المذهب بما يقتضيه المقام من الاحتمالات اللاتي هن أقوال في المذهب من صحة ووجوب وندب وضدها وإباحة، وإن* كان في لفظ فإني أبين معناه، وما** كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مقيد للإطلاق مع نوع اختصار وتغيير بعض الألفاظ من كلام المصنف، وربما صرحت ببعض ما شمله العموم، فإذا وجدتَ في هذا الكتاب لفظًا، أو حكمًا مخالفًا لأصله، أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير، واعتمد أيضًا ما فيه من تصريح وقيود في مسائله فإنه محترز به عن مفهومه. وقد يذكر المصنف مسأله أو أكثر ولها نظائر، والحكم فيها واحد، فأضيفها إلى ما ذكره؛ لئلا يتوهم أنه مخالف لذلك. وقد يكون مقهوم كلامه موافقًا لمنطوقه

(1)

؛ فأذكره لإزالة التوهم المذكور، وربما ذكر بعض فروع

* قوله: (وإن كان في لفظ) أي: الإبهام (فإني أبين معناه) أي: آتي بلفظ يزيل الإبهام، وقد فاته من ذلك ألفاظ مبهمة لم يبين معناها كما في كتاب الطهارة في قوله:: أو طهارة مشروعة"، وكان البيان في ذلك أن يقول: أو طهارة مستحبة، أو مسنونة كما قال غيره حتى نخرج من الطهارة المفروضة فإنها مشروعة بلا خلاف، ويأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى.

** قوله: (وما كان فيه من عموم، أو إطلاق .. إلى آخره) فقد فاته شيء لم يبين إطلاقه، كما في باب حد المحاربين إذا جنى المحارب جناية توجب القصاص فيما دون النفس، ذكر "المقنع" فيها روايتين، وهي شاملة إن كان معها قتل أو لم يكن، وصحح أنه لا قود فيها، وبَقّاها على العموم، والمذهب التفصيل، فإن كانت مفردة لم يتحتم القتل، وإن كان معها قتل تحتم فيها، ولم يبين العموم.

(1)

(ح): أي في الحكم.

ص: 30

مسألة؛ فأكملها لارتباط بعضها ببعض أو لتعلقها بها، ومع هذا لم أستوعب ما في الكتاب من ذلك، بل ذكرت المهم حسب الطاقة، وربما عللت بعض مسائل ليدل على أصل أو قاعدة أو نكتة غيرهما.

وأميز أصل المصنف أو معناه بكتابته بالأحمر

(1)

، إلا محل التصحيح وإبهام الحكم ليعلم الناظر - إن لم يكن حافظًا للكتاب- محل الزيادة والتصحيح، وموضع الخلل والإبهام، والتقييد والمستنثنى وغيره. وأشير إلى نص الإمام أحمد رحمه الله إن كان في المسألة، فإذا انضم هذا التصحيح إلى بقية ما في الكتاب، تحرر المذهب إن شاء الله تعالى.

وهو في الحقيقة تصحيح وتنقيح وتهذيب لكل ما في معناه، بل وتصحيح لغالب ما في المطولات ولا سيما في التتمات. وهذه الطريقة لم أر أحدًا ممن يتكلم على التصحيح

(2)

سلكها، وإنما يصححون الخلاف المطلق من الروايات والأوجه والاحتمالات فقط، ففاتهم شيء كثير جدًا مع مسيس الحاجة إليه أكثر مما فعلوه. والله الموفق.

وأمشي في ذلك كله على قول واحد، وهو: الصحيح من المذهب، أو ما اصطلحنا عليه في (الإنصاف) و (تصحيح الفروع) فيما إذا اختلف الترجيح، وربما لم يذكر المسألة إلا واحد ونحوه فأذكره، فإن أشكل عليك شيء من ذلك فراجع أصله. وربما حررت بعض مسائل من غيره، وتعرضت إلى ذكر غير المشهور، إن كان قويًا، واختاره بعض المحققين بعد تقديم المذهب، أو كان ضعيفًا وفيه قيد أو شرط لم يذكره هو أو بنى عليه حكمًا والخلاف فيه مطلق عنده أو عند غيره فأصححه، أو لنكتة غير ذلك، وقد أتعرض لذكر بعض حدود وأذكر السالم منها ظاهرًا وقلَّ أن تسلم، مراعيًا في ذلك كله ترتيب المصنف في مسائله غالبًا وأبوابه.

(2)

(ح): أعني من أصحابنا، بل ولا من غيرهم لم أرهم ذكروا ذلك.

(1)

وفي هذا المطبوع جعلته بين قوسين وجعلته بخط أكبر.

ص: 31

سائلًا من الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يكون عمدة للطالب، ومقنعًا للراغب، ومغنيًا عما سواه، وكافيًا لمن حرره وفهم معناه، وهاديًا إلى الصواب، راجيًا من الله جميل الأجر وجزيل الثواب، فهو المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا، وعليه اعتمادنا.

ص: 32