الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1557 -
حدَّثنا ابن السَرح وسليمانُ بنُ داود قالا: أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن الزهري قال:
قال أبو بكر: إن حقه أداءُ الزَّكاة، وقال: عِقالاً (
1).
1 -
باب ما تجب فيه الزكاة
1558 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، قال: قرأتُ على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال:
سمعتُ أبا سعيد الخدري يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دُونَ خمس ذوْدٍ صدقة، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدقةٌ، ولَيسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقة"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
ورواية يونس اختلف عليه، قال عنبسة عن يونس: عناقاً، وقال ابن وهب عن يونس: عقالاً ، ومرة قال ابن وهب: عناقاً كما قال الجماعة، والمراد بالعقال هنا كما ذهب إليه كثير من المحققين: الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار صاحب "التحرير" وجماعة من حذاق المتأخرين. قاله شمس الحق في "عون المعبود" 4/ 292 - 293.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. يحيي: هو ابن عمارة المازني.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 244، ومن طريقه أخرجه البخاري (1447)، والترمذى (632)، والنسائي في "الكبرى"(2237).
وأخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979) وابن ماجه (1799)، والترمذي (631). و (632)، والنسائي (2237) و (2238) و (2265) و (2275) و (2278) من طرق عن عمرو بن يحيي، به. واقتصر ابن ماجه على ذكر الذود - وهي الإبل - وبيَّن بالتفصيل نصابها. =
1559 -
حدَّثنا أيوبُ بنُ محمد الرَّقِّيُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، حدَّثنا إدريسُ بنُ يزيد الأوديُّ، عن عمرو بن مُرة الجمليِّ، عن أبي البَختَري الطائي
عن أبي سعيدٍ يَرفَعُهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ فيما دُونَ خَمسةِ أوسَاقٍ زَكاة" والوَسق ستون مختوماً
(1)
.
= وأخرجه مسلم (979)، وابن ماجه (1793)، والنسائي (2264) و (2267) و (2274) من طرق عن يحيى بن عُمارة، به.
وأخرجه البخاري (1459) و (1484)، والنسائي (2266) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وابن ماجه (1793)، والنسائي (2264) و (2267) من طريق عباد بن تميم، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، به.
وهو في "مسند أحمد"(11030) و (11576)، و"صحيح ابن حبان"(3268) و (3275).
وانظر تالييه.
الأوسق: جمع وسق، وهي ستون صاعاً بالاتفاق، والصاع وزنه (2175) غراماً، فيكون المجموع ست مئة واثنين وخمسين كيلاً ونصفاً.
والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة.
وأواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهماً باتفاق من الفضة الخالصة.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن أبا البختري - وهو سعيد ابن فيروز - لم يسمع من أبي سعيد فيما قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2277) من طريق وكيع بن الجراح، عن إدريس ابن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1832) من طريق محمد بن عبيد، به مرفوعاً بلفظ:"الوسق ستون صاعاً".
وهو في "مسند أحمد"(11564).
وانظر ما قبله.
قال أبو داود: أبو البختريُّ لم يسمع من أبي سعيد.
1560 -
حدَّثنا محمدُ بنُ قدامة بن أعين، حدَّثنا جريرٌ، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجَّاجي
(1)
.
1561 -
حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدثني محمدُ بنُ عبد الله الأنصاريُّ، حدَّثنا صُرَدُ بن أبي المُنازل، سمعتُ حبيباً المالكيَّ، قال:
قال رجلٌ لعمران بن حُصَينٍ: يا أبا نُجيدٍ، إنكم لتحدِّثونا بأحاديث ما نجدُ لها أصلاً في القرآن، فغَضِبَ عمرانُ، وقال للرجل: أوجدتُم في كل أربعينَ درهماً درهماً، ومِن كل كذا وكذا شاةً شاةً، ومن كلِّ كذا وكذا بعيراً كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعن مَنْ أخذتُم هذا، أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبى الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء نحو هذا
(2)
.
(1)
رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والمغيرة: هو أبن مِقْسَم، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي.
وانظر سابقيه.
وقوله: مختوماً بالحجاجي. قال في "عون المعبود": أي: مختوماً بعلامة الحجاج ابن يوسف الثقفي أمير الكوفة وهي ستون صاعاً، وكل صاع أربعة أمداد، وكل مد رطل وثلث عند الحجازيين وهو قول الشافعي وعامة العلماء.
(2)
إسناده ضعيف. صُرَد بن أبي المُنَازل. قال الذهبي: فيه جهالة.
وأخرجه ابن أبي عاصم في"السنة"(815)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(1081)، والطبرانى في "المعجم الكبير" 18/ (547)، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" والمزي في ترجمة صُرَد بن أبي المنازل من "تهذيب الكمال" 13/ 164 من طريقين عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وذكر ابن أبي عاصم الصلاة بدل الزكاة.