الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي
1563 -
حدَّثنا أبو كامل وحُميد بن مسعدة - المعنى - أن خالد بن الحارث حدَّثهم، حدَّثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه: أن امرأةً أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يدِ ابنتها مُسْكَتان غليظَتانِ مِنْ ذهبٍ، فقال لها:"أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال:"أيَسُرُّكِ أن يسوِّرَك الله بهما يومَ القيامَةِ سوارَينِ مِن نار؟ " قال: فخلعتهُما فألقَتهُما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هُما لله ولرسوله
(1)
.
= التاجر المؤمن يجب عليه في آخر كل عام أن يجرد بضائعه جميعاً ويقدّر قيمتها ويخرج زكاتها متى بلغت نصاباً، مع ملاحظة أنه لا يدخل في التقدير المحل الذي تُدار فيه التجارة ولا أثاثه الثابت. قال: وعروض التجارة في واقعها أموال متداولة بقصد الاستغلال، فلو لم تجب الزكاة في الأعيان التجارية - والأموال عند كثير من الأمم الإسلامية مصدرها الزراعة والتجارة - لتُرك نصف مال الأغنياء دون زكاة، ولاحتال أرباب النصف الآخر على أن يتّجروا بأموالهم، وبذلك تضيع الزكاة جملة وتفوت حكمة الشارع الحكيم من تشريعها وجعلها ركناً من أركان الدين.
(1)
إسناده حسن. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وحسين: هو ابن ذكوان العوذي، وشعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأخرجه الترمذي (642)، والنسائي في "الكبرى"(2270) من طريقين عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
وهو في "مسند أحمد"(6667).
قال المنذري في "مختصره"(1506): لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها.
وقد صحح ابن القطان في "بيان الوهم والايهام" 5/ 365 إسناد أبي داود. =
1564 -
حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا عتابُ - يعني ابن بشير - عن ثابت ابن عجلان، عن عطاء
عن أمِّ سلمةَ قالت: كنتُ ألبَسُ أوضاحاً مِنْ ذَهَبٍ، فقلت:
يا رسولَ الله، أكنزٌ هُوَ؟ قال:"ما بلغ أن تُؤَدَّى زكاتُه، فزُكِّيَ، فلَيسَ بكَنزٍ"
(1)
.
1565 -
حدَّثنا محمدُ بنُ إدريَس الرازيُ، حدَّثنا عمرو بنُ الربيع بن طارق، حدَّثنا يحيى بنُ أيوب، عن عُبَيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن عمرو ابن عطاء أخبره، عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد، أنه قال:
دَخلْنا على عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يديَّ فَتَخاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فقال:"ما هذا يا عائشة؟ "
= وقال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 370: وهذا إسناد تقرم به الحجة إن شاء الله تعالى.
وله شاهد من حديث أم سلمة، سيأتي بعده.
وآخر من حديث عائشة سيأتي برقم (1565).
(1)
حسن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني. ومع ذلك فقد صححه ابن القطان، وجودَّ إسناده الحافظ العراقي فيما نقله عنهما الحافظ ابن حجر في "الفتح"3/ 272! وأخرجه البيهقي 4/ 140 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 23/ (613)، والدارقطني (1950)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 390، والبيهقي 4/ 83 و140 من طريق محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث ابن عمر، عند البخاري (1404) وابن ماجه (1787).
وآخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (1788)، والترمذي (623)، وابن حبان (3216).
فقلت: صنعتُهنَّ أتزينُ لَكَ يا رسولَ الله، قال:"أتؤدِّين زكاتَهن؟ "
قلت: لا، أو ما شاءَ الله، قال:"هوَ حَسْبُك مِنَ النار"
(1)
.
1566 -
حدَّثنا صفوانُ بنُ صالح، حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، حدَّثنا سفيانُ، عن عُمَرَ بن يَعلى، فذَكَرَ الحديثَ نحو حديثِ الخاتِم، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تَضُمُّه إلى غيره
(2)
.
(1)
إسناده حسن. يحيى بن أيوب صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/ 389 - 390، والبيهقي 4/ 139 من طريق محمد بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (1951)، والبيهقي 4/ 139 من طريق محمد بن هارون، عن عمرو بن الربيع، به. إلا أنهما قالا: أن محمد بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد.
وعليه فقد جهّل الدارقطني محمد بن عطاء، وتبعه عبد الحق، فرد عليهما ابن القطان مبيناً أنه هو محمد بن عمرو بن عطاء الثقة، وإنما نسب هنا لجده.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (1563).
وآخر من حديث أم سلمة، سلف قبله.
والفتخات خواتيم كبار كان النساء يتختمن بها، الواحدة فتخة.
قال الخطابي: واختلف الناس في وجوب الزكاة في الحُلي، فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس أنهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي.
وروي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وعن القاسم بن محمد والشعبي أنهم لم يروا فيه زكاة وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو أظهر قولي الشافعي.
قال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها.
(2)
إسناده ضعيف. عُمر بن يعلى - وهو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي وينسب لجده - متفق على ضعفه. سفيان: هو الثوري. =