الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي هريرة في المرأة: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوْجِهَا؟ قال: لا، إلا مِن قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تصدّق من مال زَوجِها إلا بإذنه
(1)
.
قال أبو داود: هذا يضعِّف حديث همام
(2)
.
45 - باب في صلة الرحم
1689 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ
عن أنس، قال: لما نزلَت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قال أبو طلحة: يا رسولَ الله، أرى ربَّنا يسألُنا مِنْ
(1)
إسناده صحيح. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البيهقي 4/ 193 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(7273) و (16618) عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وأخرجه عبد الرزاق (7274) عن ابن جريج عن عطاء، به.
(2)
قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي، قلنا: وقد نسبه الحافظ في "الفتح" أيضاً 9/ 297 إلى رواية أبي الحسن بن العبد. وقد بيّن صاحبُ "بذل المجهود" مراد أبي داود فقال: أي: حديث أبي هريرة الموقوف عليه يضعف حديث أبي هريرة السالف، ووجهه أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بنفسه بخلاف ما عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث المرفوع، فهذا يدل على أن الحديث المرفوع عنده معلول. قلت (القائل صاحب بذل المجهود): دعوى المخالفة بين فتوى أبي هريرة وبين الحديث المرفوع له غير مُسلَّم فإنه يمكن أن يحمل قوله في الحديث المرفوع: من غير أمره، أي: من غير أمره الصريح وبإذنه دلالة وعرفاً، ومعنى قوله في فتواه: إلا بإذنه، أي سواء كان إذنه صراحة أو دلالة، فحينئذ لا اختلاف بينهما، والله أعلم.
أموالِنَا، فإني أشهِدُك أني قد جَعَلتُ أرضي بارِيحا له، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اجعَلْها في قَرابَتِك" فقسمها بينَ حَسَّانَ بنِ ثابت وأُبي بنِ كعب
(1)
.
قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال: أبو طلحة: زيدُ بنُ سهل بن الأسود بن حَرام بن عمرو بن زيْد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النّجار، وحسان: ابن ثابت بن المنذر بن
(1)
إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني.
وأخرجه مسلم (998)(43)، والنسائي في "الكبرى"(6396) من طريق بهز بن أسد عن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1461) و (2318) و (2752) و (2769) و (4554) و (5611)، ومسلم (998)(42) من طريق إسحاق بن عبد الله، والبخاري (4555) من طريق ثمامة بن عبد الله، والترمذى (3242) من طريق حميد بن أبي حميد الطويل، ثلاثتهم عن أنس.
وهو في "مسند أحمد"(12144) و (12438) و (14036)، و"صحيح ابن حبان"(3340) و (7183).
قوله: باريحا، وفى الطبري (7395) بأريحا، وهو تصحيف، وفي لفظ البخاري (1461) "بيرحاء" قال الحافظ: هو بفح الباء وسكون الياء وفتح الراء وبالمهملة والمد، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في "النهاية" فقال: يروى بفتح الباء وكسرها وبفح الراء وضمها وبالمد والقصر فهذه ثمان لغات وفى رواية حماد بن سلمة: بريحا بفتح أوله وكسر الراء، وتقديمها على التحتانية، وفى "سنن أبي داود" باريحا مثله لكن بزيادة ألف، وقال الباجي: أفصحها بفح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور. وهو بستان بالمدينة بقرب المسجد النبوي من جهة الشمال، وقد أدخل الآن في التوسعة الأخيرة للحرم.
قال الخطابي: فيه من الفقه أن الحبس إذا وقع أصله مبهماً ولم يذكر سبله وقع صحيحاً. وفيه دلالة على أن من أحبس عقاراً على رجل بعينه فمات المحبَّس عليه ولم يذكر المحبِّسُ مصرفها بعد موته، فإن مرجعها يكون إلى أقرب الناس بالواقف.
حرام، يجتمعان إلى حرام وهو الأبُ الثالث، وأبيّ: ابن كعب بنِ قيس بن عُبَيد
(1)
بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسانَ وأبا طلحة وأُبيّاً، قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستةُ آباء.
1690 -
حدَّثنا هناد بنُ السَّريِّ، عن عَبدةَ، عن محمد بن إسحاق، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمانَ بن يسار
عن ميمونةَ زوج النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالت: كانتْ لي جاريةٌ فأعتقتُها، فدخلَ عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقال:"آجرَكِ اللهُ، أما إنك لو كنتِ أعطيتِها أخوالَكِ كان أعظَم لأجرِك"
(2)
.
1691 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن محمد بن عجلان، عن المَقبريِّ
(1)
المثبت من (هـ)، وهو الصواب، نبّه عليه الحافظ في هامش نسخته التي رمزنا لها بالحرف (أ)، وفي سائر أصولنا الخطية: عَتيك، وهو خطأ.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
عبدة: هو ابن سليمان الكلابي.
وأخرجه النسائي (4911) عن هنّاد بن السري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (4913) من طريق محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ميمونة.
وأخرجه البخاري (2592) من طريق يزيد بن أبي حبيب، والبخاري (2594)
تعليقاً، ومسلم (999)، والنسائي في "الكبرى"(4910) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن بكير، عن كريب، عن ميمونة.
وأخرجه بنحوه النسائي (4912) من طريق عطاء بن يسار، عن ميمونة.
وهو في "مسند أحمد"(26817)، و"صحيح ابن حبان"(3343).
عن أبي هريرة، قال: أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بالصَّدَقَة، فقال رجل: يا رسولَ الله، عندي دينارٌ، قال:"تَصَدقْ به على نفسك" قال: عندي آخرُ، قال:"تَصَدَّقْ به على وَلَدِكَ" قال: عندي آخر، قال:"تَصَدَّق به على زوجتِك - أو زوجك -" قال: عندي آخرُ، قال:"تصدَّق به على خادِمِك" قال: عندي آخرُ، قال:"أنتَ أبْصَرُ"
(1)
.
1692 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، حدَّثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بالمرءِ إثماً أن يضيّعَ مَنْ يَقُوتُ"
(2)
.
(1)
إسناده قوي، من أجل محمد بن عجلان فهو صدوق لا بأس به. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2327) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (9137) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، كلاهما عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7419)، و"صحيح ابن حبان"(3337).
(2)
إسناده صحيح وهب بن جابر الخيواني - وإن لم يرو عنه غيرُ أبي إسحاق - وثقه ابنُ مَعين والعجلي وابن حبان. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9131 - 9133) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، به.
وأخرجه مسلم (996) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو،
رفعه، بلفظ:"كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته".
هو في "مسند أحمد"(6495)، و"صحيح ابن حبان"(4240) و (4241).
وقوله: "من يقوت". قال البغوي: يريد من يلزمه قوته، وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثماً.
1693 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ ويعقوبُ بنُ كَعْبٍ - وهذا حديثُه - قالا: حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن الزهريِّ
عن أنس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أن يُبسطَ عليه في رِزقه، ويُنسَأَ في أثره، فَليَصِل رَحِمَه"
(1)
.
1694 -
حدَّثنا مسدَّدٌ، وأبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي سَلَمة
عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققتُ لها اسماً مِن اسمِي، مَنْ وَصَلها وَصَلتُه، ومَنْ قَطَعَها بتتُّه"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (5986)، ومسلم (2557)، والنسائي في "الكبرى"(11365) من طريق الزهري.
وأخرجه البخاري (2067) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس.
وهو في "مسند أحمد"(12588)، و"صحيح ابن حبان"(438) و (439).
قال البغوي في "شرح السنة" 13/ 19: قوله ويُنسأ في أثره: معناه يؤخر في أجله، يقال: نسأ الله في عمرك، وأنسأ عمرك، والأثر هاهنا: آخر العمر، وسمي الرجل أثراً، لأنه يتبع العمر.
وقال العلماء: وتأخير الأجل بالصلة إما بمعنى حصول البركة والتوفيق في العمر وعدم ضياع العمر، فكأنه زاد، أو بمعنى أنه سبب لبقاء ذكره الجميل بعده.
ولا مانع أنها سبب لزيادة العمر كسائر أسباب العالم، فمن أراد الله زيادة عمره وفقه بصلة الأرحام، والزيادة إنما هو بحسب الظاهر بالنسبة إلى الخلق، وأما في علم الله فلا زيادة ولا نقصان.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن أبا سلمة - هو ابن عبد الرحمن بن عوف - لم يسمع من أبيه، فيما قاله أهل العلم، وقد اختُلف في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إسناد هذا الحديث، كما بينه الدارقطني في "العلل" 4/ 262 - 264، فمنهم من يرويه عن
الزهري عن أبي سلمة عن أبيه كما هو هنا عند المصنف، ومنهم من يرويه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي الرداد - ويقال: الرداد - عن عبد الرحمن بن عوف كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف. ورجح الدارقطنى وغيره ذكر أبي الرداد في الإسناد، وصَوَّب غيرُه كالبخاري وابن حبان وغيرهما عدم ذكره، والله أعلم.
وأبو الرداد هذا ذكره الواقدي في الصحابة وقال: كان يسكن المدينة وكذا قال ابن حبان وأبو أحمد الحاكم: له صحبة، وتبعهم أبو نعيم وابن عبد البر وابن الأثير فذكروه في الصحابة، وروى أبو نعينم حديثه هذا وجاء في روايته ما نصه: عن سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الرحمن بن عوف عاد رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له: أبو الرداد، فقال أبو الرداد: خيرهم وأوصلُهم - ما علمتُ - أبو محمد
…
ثم قال: رواه بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري مثله، وقال: وكان من الصحابة. وقد ذكره الحافظ في "الإصابة" 7/ 137 - 138 في القسم الأول. وقد صحح حديثه هذا الطبري في "تهذيب الآثار" في الجزء الذي حققه علي رضا (164). فالحديث على مذهب الدارقطني يكون صحيحاً، لأنه رواية صحابي عن صحابي، وعلى مذهب غيره منقطع.
وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الرحمن بن عوت كما سيأتي بيانه.
وانظر ما بعده. سفيان: هو ابن عيينة، ومُسئد: هو ابن مُسَرْهد.
وأخرجه الترمذي (2019) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(1686)، وكنا قد حكمنا هناك على أبي الرداد بأنه مجهول، فيُستدرك من هنا.
وأخرجه أحمد (1659)، وابن أبي الدنيا في"مكارم الأخلاق"(205) وأبو يعلى (841)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(263)، والشاشي في "مسنده"(252)، والحاكم 4/ 157 من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف. وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، فلم يُصب، لأن هذا الإسناد قد اختُلف فيه عن يحيى ابن أبي كثير فيما حكاه الدارقطنى في "العلل" 4/ 295، وبين أن بعضهم رواه عن =
1695 -
حدَّثنا محمدُ بن المتوكلِ العسقلانيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزهريِّ، حدَّثنا أبو سلمة، أن الردادَ الليثي أخبره، عن عبد الرحمن ابن عوف، أنه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، بمعناه
(1)
.
= إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن رجل، عن عبد الرحمن بن عوف، واستحسنه، وعليه يكون في الإسناد مبهم. قلنا: وإن صح ذكر أبيه فيه فهو لا يُعرف. لكن الحديث بانضمام هذين الطريقين يصح إن شاء الله تعالى. على أن له شواهد كثيرة كما قال ابن كثير في "تفسيره" عند تفسير قوده تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22].
قلنا: منها: حديث عائشة عند البخاري (5989)، ومسلم (2555) بلفظ:"الرحم شجنة، فمن وصلها وصلتُه، ومن قطعها قطعتُه".
وحديث أبي هريرة عند البخاري (5988) بلفظ: "الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته".
وقوله في هذين الحديثين: "شجنة" قال البيهقي في"الأسماء والصفات": إنما أراد أن اسم الرحم شعبة مأخوذة من تسمية الرحمن.
وقال الخطابي: في هذا بيان صحة الاشتقاق في الأسماء اللغوية، وذلك أن قوماً أنكروا الاشتقاق، وزعموا أن الأسماء كلها موضوعة، وهذا يبين فساد قولهم. وفيه دليل على أن اسم الرحمن عربي، مأخوذ من الرحمة، وقد زعم بعض المفسرين أنه عبراني. قلت: والرحمن بناؤه فعلان، وهو بناء نعوت المبالغة، كقولهم غضبان، وإنما يقال لمن اشتد غضبه، ولم يغلب عليه الغضب ضجر وحَرِدَ ونحو ذلك، حتى إذا امتلأ غضباً، قيل: غضبان.
قال: ولا يجوز أن يسمى بالرحمن أحد غير الله، ولذلك لا يثنى ولا يجمع، كما ثنوا وجمعوا الرحيم، فقيل: رحيمان ورحماء، وقوله:"بتتَه" معناه: قطعتُه، والبتُّ: القطع.
(1)
حديث صحيح. وانظر الكلام على إسناده في الطريق الذي قبله.
وهو في"مصنف عبد الرزاق"(20234).
وهو في "مسند أحمد"(1680)، و"صحيح ابن حبان"(443).
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد".
وانظر ما قبله.
1696 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن محمد بن جُبير بن مطعم عن أبيه، يبلغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَدخُلُ الجنَّةَ قَاطِعٌ"
(1)
.
1697 -
حدَّثنا ابنُ كثيرِ، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمش والحسنِ بن عمرو وفِطْرِ، عن مجاهد
عن عبد الله بن عمرو - قال سفيان: ولم يرفعه سليمانُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن - قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ الواصِلُ بالمُكافئ، ولكن الواصلَ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَها"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (5984)، ومسلم (2556)، والترمذي (2021) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(16732)، و"صحيح ابن حبان "(454).
وقوله: لا يدخل الجنة قاطع. قال المناوي: أي مع الداخلين في الوعيد الأول من غير عذاب ولا بأس، أو لا يدخلها حتى يُعاقب بما اجترحه وكذا يقال في نظائره. قال التوربشتي: هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين، وقد هلك في التمسك بظواهر أمثال هذه النصوص الجمُّ الغفير من المبتدعة، ومن عرف وجوه القول، وأساليب البيان من كلام العرب، هان عليه التخلصُ بعونِ الله من تلك الشبه.
(2)
إسناده صحيح. ابن كثير: هو محمد بن كثير العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وفِطر: هو ابن خليفة القرشي، ومجاهد: هو ابن جبر المخزومي.
وأخرجه البخاري (5991) عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (2020) من طريق سفيان بن عيينة، عن بشير أبي إسماعيل وفطر ابن خليفة، عن مجاهد، به. =