الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم
1723 -
حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد الثقفي، حدَّثنا اللَيثُ بنُ سعد، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبيه
أن أبا هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ لامْرَأةٍ مُسلِمةٍ تُسافِرُ مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ منها"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو سعيد: هو كيسان المقبري.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(8489) و (10401)، ومسلم (1339)، وابن حبان (2728) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1088) عن آدم بن أبي إياس، وأحمد في"مسنده"(7414)، ومسلم (1339) من طريق يحيي بن سعيد القطان، وأحمد (9741) عن وكيع بن الجراح، وابن حبان (2726) من طريق عثمان بن عمر العبدي، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، به. لكن قال آدم في روايته:"مسيرة يومِ وليلةٍ" كلفظ مالك الآتي عند المصنف بعده. وقال يحيي بن سعيد: "مسيرة يومٍ"، وقال وكيع:"مسيرة يومٍ تامٍ "، وقال عثمان بن عمر:"يوماً واحداً".
وأخرجه ابن ماجه (2899) من طريق شَبَابة بن سوَّار، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. دون ذكر أبي سعيد المقبري ولفظه:"مسيرة يومٍ واحدٍ"، وسيأتي كلام ابن عبد البر في الحديث الآتي بعده في شأن ذكر أبي سعيد المقبري في هذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9448) من طريق يحيي بن أبي كثير، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال فيه:"يوماً فما فوقه".
وأخرجه مسلم (1339)(422)، وابن حبان في "صحيحه"(2721) من طريق بشر بن مفضل، وأحمد في "مسنده"(8564) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال فيه:"مسيرة ثلاثة أيام".
وقوله: "مسيرة ليلةِ" قال ابن عبد البر في "التمهيد"21/ 55: قد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب - كما ترى - في ألفاظها، ومحملها عندي - والله أعلم - أنها =
1724 -
حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمةَ والنُّفيليُّ، عن مالكٍ (ح)
وحدثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا بِشرُ بنُ عمر، حدثني مالكٌ، عن سعيد ابن أبي سعيد - قال الحسن في حديثه: عن أبيه، ثم اتَّفقوا -:
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِل لامرأةٍ تُؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ أن تُسافِرَ يَوْماً وليلةً" فذكر معناه
(1)
.
= خرجت على أجوبة السائلين، فحدّث كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قيل له صلى الله عليه وسلم في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: لا، وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة يومين بلا محرم؟ فقال: لا، وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال: لا، وكذلك معنى الليلة، والبريد، ونحو ذلك، فأدَّى كل واحد ما سمع على المعنى، والله أعلم. ويجمع معاني الآثار في هذا الباب - وإن اختلف ظواهرها - الحظر على المرأة أن تسافر سفراً يخاف عليها الفتنة بغير محرم، قصيراً كان أو طويلاً، والله أعلم.
وانظر تالييه.
(1)
إسناده صحيح. وهذا الاختلاف فيه عن مالك لا يضر بصحة الحديث. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 50: رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أي هريرة، ورواه بشر بن عمر عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان سعيد بن أبي سعيد - فيما يقولون - قد سمع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة، كذا قال ابن معين وغيره، فجعلها كلها أحيانا عن أبي هريرة. قلنا: وذكر الدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 184 أن اثنين آخرين غير بشر بن عمر روياه عن مالك، فقالا فيه:"عن أبيه"، وهما عبد الله بن نافع الصائغ، وإسحاق الفَرويُّ.
وقال ابن حبان في"صحيحه" 438/ 6: سمع هذا الخبرَ سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه عن أبي هريرة، فالطريقان جميعاً محفوظان.
النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد النُّفيليُّ القضاعي. =
قال النفيليُّ: حدَّثنا مالك.
قال أبو داود: ولم يَذكر النُّفيلي والقعنبي: عن أبيه.
قال أبو داود: رواه ابن وهب وعثمان بن عمر، عن مالك كما قال القعنبيُّ
(1)
.
= وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي 2/ 979، وبرواية أبي مصعب الزهري (2061) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. كرواية عبد الله بن مسلمة والنفيلي.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(7222) عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن حبان في "صحيحه"(2725) من طريق أحمد بن أبي بكر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (1339)(421) من طريق يحيى بن يحيى، والترمذي (1204) من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وانظر ما قبله.
قال النووي: وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97]، وقوله صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس
…
" واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم، فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الحسن البصري والنخعي.
وقال عطاء وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المَحرَمُ، بل يشترط الأمن على نفسها، قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز الحج معها، هذا هو الصحيح.
وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة.
(1)
قوله: قال النُّفيليُّ
…
إلى قوله: كما قال القعنبي، زيادة من رواية ابن داسه =
1725 -
حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى، عن جرير، عن سُهيلِ، عن سعيدِ بن أبي سعيد عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه، إلا أنه قال:"بَريداً"
(1)
.
1726 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبةَ وهناد، أن أبا معاوية ووكيعاً حدَّثاهم، عن الأعمش، عن أبي صالح
= وابن الأعرابي كما أشار اليه الحافظ في هامش نسخته التي رمزنا لها بـ (أ). وهي عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.
(1)
رجاله ثقات، لكلن لفظ "البريد" شاذ في هذه الرواية فقد رواه مسلم في "صحيحه"(1339) من طريق بشر بن المفَضل، حدَّثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه:"لا تحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها". وأشار الحافظ في "الفتح" 2/ 569 الى أن هذه الرواية هي المحفوظة.
قلت: وقد فاتنا أن ننبه على شذوذ لفظة "البريد" في صحيح ابن حبان (1727) فليستدرك من هنا.
وقد رواه سهيل - وهو ابن أبي صالح السمان - عن أبيه، عن أبي هريرة. كما سلف تخريجه عند الحديث (1723)، لكنه قال في روايته تلك:"ثلاثة أيام".
وقد رواه سهيل - وهو ابن أبي صالح السمان - عن أبيه، عن أبي هريرة. كما سلف تخريجه عند الحديث (1723)، لكنه قال في روايته تلك:"ثلاثة أيام".
وأخرجه ابن خزيمة (2526)، والحاكم في"المستدرك " 1/ 442 من طريق جرير، بهذا الإسناد.
واخرجه ابن خزيمة (2526) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 112 من طريق عبد العزيز بن المختار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 112، وابن حبان (2727)، والبيهقي في "سننه" 3/ 139 من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، به.
قال ابن خزيمة: البريد اثنا عشر ميلاً بالهاشمي.
عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامرأةِ تُؤْمِنُ بالته واليوم الآخِرِ، أن تُسافِرَ سَفراً فَوقَ ثلاثةِ أيّامِ فصَاعِداً إلا ومَعَها اْبوها، أو أخوها، أو زوجُها، أو ابنها، أو ذو مَحرمٍ منها"
(1)
.
1727 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبيد الله، حدثني نافع
عن ابن عمر، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُسافِرُ المرأةُ ثلاثاً إلا ومَعَها ذُو مَحْرَمٍ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. هنّاد: هو ابن السري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، ووكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات.
وأخرجه مسلم (1340)، والتر مذي (1203) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1340)، وابن ماجه (2898) من طريق وكيع، به.
وأخرجه البخاري (1197) و (1864) و (1996)، ومسلم بإثر الحديث (1338) من طريق قَزَعَة بن يحيي، عن أبي سعيد بلفظ:"لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم". وبعض روايات مسلم كرواية المصنف.
وهو في "مسند أحمد"(11515)، و"صحيح ابن حبان"(2719).
(2)
إسناده صحيح. يحيي بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العدوي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (1087)، ومسلم (1338)(413) من طرق عن يحيى بن
سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1086)، ومسلم (1338)(413) من طريقين عن عبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (1338)(414) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به.
وقال في روايته: "مسيرة ثلاث ليالٍ".
وهو في "مسند أحمد"(4615)، و "صحيح ابن حبان"(2729).